رطوبة الفرج من يحكي نجاستها قد قال في ولد يعفى وبيضته ( قوله وأفتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور ) أي فهي نجسة معفو عنها والمراد بها ما يخرج من دم ونحوه .
( قوله وكذا بيض ) معطوف على قوله وكذا بلغم .
أي فهو طاهر مثل المني .
وقوله غير مأكول أي من حيوان طاهر .
وعبارة الروض وشرحه والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من غير مأكول وكذا المأخوذ من ميتة إن تصلب وبزر قز ومني غير الكلب والخنزير طاهرة .
وخرج بما ذكر بيض الميتة غير المتصلب ومني الكلب وما بعده وشمل إطلاقه البيض إذا استحال دما .
اه بحذف .
( قوله ويحل أكله ) قال في التحفة ما لم يعلم ضرره .
( قوله وشعر مأكول وريشه ) معطوف على بيض .
أي فهما طاهران .
وقوله إذا أبين أي أزيل كل منهما في حياته .
أي أو بعد تذكيته سواء كان بالجز أو بالتناثر .
( قوله وقياسه ) أي الشعر ونحوه .
وقوله أن العظم كذلك أي فإذا شك فيه هل هو من المأكول المذكى أو من غيره فهو طاهر وإن كان مرميا لجريان العادة برمي العظم الطاهر .
( قوله وبيض الميتة إلخ ) الأنسب تقديم هذا وذكره بعد قوله وكذا بيض إلخ .
( قوله وسؤر ) بالهمزة وتقلب واوا بقية الشرب من ماء أو مائع وهو مبتدأ خبره طاهر الثاني .
وقوله حيوان طاهر احترز به عن سؤر الحيوان النجس وهو الكلب والخنزير فإنه نجس .
( قوله فلو تنجس فمه ) أي الحيوان الطاهر .
قال الكردي في شرح العباب الفم مثال فمثله غيره من أجزائه .
بل الوجه أن نحو يد الآدمي كذلك ولا نظر لإمكان سؤاله ولا لكونه مما يعتاد الوضوء أم لا خلافا للزركشي إلخ .
وعبر في التحفة بقوله ولو تنجس آدمي أو حيوان طاهر .
اه .
( قوله ثم ولغ ) بفتح اللام وكسرها وبفتحها في المضارع والمصدر ولغا ولوغا .
ويقال أولفه صاحبه .
والولوغ أخذ الماء بطرف اللسان لا بغيره من بقية الجوارح ويكون للكلب والسباع كالهرة ولا يكون لشيء من الطيور إلا الذباب بموحدتين ويقال لحس الكلب الإناء إذا كان فارغا فإن كان فيه شيء قيل ولغ .
وبين الولوغ والشرب عموم وخصوص مطلق فكل ولوغ شرب ولا عكس إذ الولوغ خاص باللسان من الكلب والسباع والذباب كما مر بخلاف الشرب .
ويقال ولغ الكلب شرابنا وفي شرابنا فيتعدى بنفسه وبحرف الجر .
اه ش ق .
( قوله أو مائع ) أي وإن كثر .
( قوله فإن كان إلخ ) جواب لو .
أي ففي ذلك تفصيل .
فإن كان ولوغه فيما ذكر بعد غيبة يحتمل فيها عادة طهارة فمه بولوغه في ماء كثير لم ينجسه وإلا نجسه .
( قوله أو جار ) قد تقدم أن حكم الجاري كحكم الراكد في القلة والكثرة وإذا كان كذلك فلا بد من تقييده بكونه كثيرا أيضا .
والأولى إسقاطه لاندراجه فيما قبله .
( قوله لم ينجسه ) أي مع حكمنا بنجاسة فمه لأن الأصل نجاسته وطهارة الماء .
وقد اعتضد أصل طهارة الماء باحتمال ولوغه في ماء كثير في الغيبة فرجح .
( قوله ولو هرا ) أي ولو كان الذي ولغ فيما ذكر هرا فإنه لا ينجسه .
والغاية للرد .
قال في التحفة والنزاع في الهرة بأن ما تأخذه بلسانها قليل لا يطهر فمها يرده أنه تكرر الأخذ به عند شربها فينجذب إلى جوانب فمها ويطهر جميعه .
( قوله وإلا نجسه ) أي وإن لم يكن ولوغه فيما ذكر بعد غيبة يمكن فيها ذلك بأن لم تغب أصلا أو غابت غيبة لا يمكن فيها ذلك نجسه .
وإلى ذلك كله أشار ابن العماد بقوله قليل دخ وشعر والغبار وما بفم قط أتى من بعد غيبته