أصناف الأول من ينتمي إلى الميت أي ينتسب إليه لكونه أصله وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن نزلوا .
الثاني من ينتمي إليهم الميت لكونهم أصوله وهم الأجداد والجدات الساقطون وإن علوا .
الثالث من ينتمي إلى أبو الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وبنو الإخوة للأم ومن يدلي إلى الميت بهم .
الرابع من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وهم الأعمام من جهة الأم والعمات مطلقا وبنات الأعمام مطلقا وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا ثم إنه لا خلاف عند من ورث ذوي الأرحام أن من انفرد منهم حاز جميع المال وإنما الخلاف عند الاجتماع في كيفية إرثهم وفي ذلك مذهبان أصحهما مذهب أهل التنزيل ومحصله أنه ينزل كل منهم منزلة من يدلي به إلى الميت فكل فرع ينزل منزلة أصله وينزل أصله منزلة أصله .
وهكذا درجة درجة إلى أن يصل إلى أصل وارث بالفرض أو التعصيب وكل من نزل منزلة شخص يأخذ ما كان يأخذه ذلك الشخص فيفرض موت ذلك الشخص وإن هذا المنزل منزلته وارثه وهذا في غير الأخوال والخالات .
أما هم فينزلون منزلة الأم لا منزلة من أدلوا به وهم الأجداد وفي غير الأعمام من جهة الأم والعمات وبنات الأعمام .
أما هم فينزلون منزلة الأب لا منزلة من أدلوا به وهم الأجداد والثاني مذهب أهل القرابة ومحصلة تقديم الأقرب منهم إلى الميت فيقدم الصنف الأول على الثاني وهو على الثالث وهكذا ففي بنت بنت وبنت بنت ابن المال على المذهب الثاني لبنت البنت لقربها إلى الميت وعلى الأول بينهما أرباعا .
ووجهه أن بنت البنت تنزل منزلة البنت فلها النصف وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن فلها السدس تكملة الثلثين فمسألتهما من ستة لدخول النصف في السدس يبقى اثنان يقسمان عليهما ردا باعتبار نصيبهما فلبنت البنت واحد ونصف ولبنت بنت الابن نصف فحصل الكسر على مخرج النصف وهو اثنان فيضرب في أصل المسألة وهو ستة يخرج اثنا عشر لبنت البنت تسعة فرضا وردا ولبنت بنت الإبن ثلاثة فرضا وردا .
وترجع بالإختصار إلى أربعة .
فأصل المسألة من ستة وتصح من اثني عشر وترجع بالإختصار إلى أربعة ( قوله الفروض الخ ) شرع في بيان الفروض وأصحابها وبيان قدر ما يستحقه كل منهم ( قوله المقدرة ) اعترض بأن في ذكره بعد الفروض تكرارا لأن معنى الفروض الأنصباء المقدرة فكأنه قال الانصباء المقدرة المقدرة .
وأجيب بارتكاب التجريد فيها بأن يراد منها الأنصباء فقط وقوله في كتاب الله أي المنصوص عليها في كتاب الله وهو القرآن العظيم .
وقيد به لأجل قوله بعد ستة لأنها هي الثابتة في كتاب الله وإلا ورد عليه أنها سبعة لا ستة فقط والسابع ثبت بالإجتهاد وهو ثلث الباقي في مسائل الجد والإخوة حيث كان مع الجد وفرض وزادت الأخوة على مثليه .
وذلك كأم وجد وخمسة إخوة أصلها من ستة وتصح من ثمانية وقيل من ثمانية عشر تأصيلا لأن فيها سدسا وثلث الباقي ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة ولكل أخ اثنان من العشرة الباقية .
ومثله ثلث ما يبقي في الغرار سميا بذلك لشهرتهما فهما كالكوكب الأغر أي النير المضيء وكما يسميان بالغواوين يسميان أيضا بالعمريتين لقضاء سيدنا عمر فيهما بذلك وبالغريبتين لغرابتهما ومخالفتهما للقواعد وهما أب وأم وزوج أو زوجة بأن ماتت الزوجة في المسألة الأولى عن أبيها وأمها وزوجها فللزوج النصف واحد لأنها من اثنين مخرج النصف وللأم ثلث الباقي وهو واحد فانكسرت على مخرج الثلث تضرب ثلاثة في اثنين بستة فهي من ستة تصحيحا وقيل تأصيلا لأن فيها نصفا وثلث الباقي فللزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب اثنان أو مات الزوج في المسألة الثانية عن أبيه وأمه زوجته فللزوجة الربع واحد لأنها من أربعة مخرج الربع وللأم ثلث الباقي واحد وللأب اثنان وأما السبع والتسع في مسائل العول فمذكوران في كتاب الله تعالى لأن الأول سدس عائل والثاني ثمن عائل كما سيأتي بيانه ( قوله ستة ) أي مقدارا وعددا وخمسة مخرجا لأن مخرج الثلث والثلثين من ثلاثة ( قوله ثلثان الخ ) أعلم أن لهم في عد الفروض طرقا ثلاثا الأولى طريقة التدلي وهي أن تذكر أولا الكسر الأعلى ثم تنزل إلى ما تحته وهكذا