كان ذلك القدر مفرقا بأن كان من سور متعددة فإنه يكفيه .
وقوله ونظرا أي ولو كان نظرا أي يقرؤه نظرا أي لا عن ظهر غيب .
فإنه يكفيه ( قوله وفي المفرق نظر ) أي وفي الإكتفاء بقراءة المفرق نظر .
ولعل وجهه أن الأقرب إلى قصد الواقفين غير المفرق لجريان العادة بإطلاق الجزء على ما كان على نسق واحد ( قوله ولو قال ليتصدق الخ ) أي ولو قال الواقف وقفت كذا ليتصدق بغلته في رمضان أو عاشوراء .
وقوله ففات أي مضى المذكور من رمضان أو عاشوراء ولم يتصدق فيه وقوله تصدق بعده أي بعد ذلك الفائت وهو ما بعد شهر رمضان أو بعد يوم عاشوراء ( قوله ولا ينتظر مثله ) أي ولا ينتظر مجيء رمضان آخر مثله أو عاشوراء مثله من السنة الآتية ويتصدق فيه ( قوله نعم إن قال إلخ ) أي نعم إن قيد الواقف التصدق فيما ذكر بقوله فطرا لصوامه انتظر مجيء المثل عملا بشرط الواقف ( قوله بأنه ) أي الواقف وهو متعلق بأفتى ( قوله لو قال على من يقرأ على قبر أبي ) أي لو قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة يس ( قوله بأنه الخ ) متعلق بأفتى وفيه أنه يلزم عليه تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد وهو لا يجوز ويمكن أن يقال أن الباء الأولى بمعنى في فلا اتحاد ( قوله إن حد القراءة بمدة معينة ) أي خصها بمدة معينة كسنة ( قوله أو عين لكل سنة غلة ) أي بأن قال مثلا وقفت هذا المصحف على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة سورة يس وله في كل سنة من غلة أرضى أو نحوها عشرة دراهم مثلا ( قوله اتبع ) أي شرطه ( قوله وإلا ) أي بأن لم يحد القراءة أو لم يعين لكل سنة غلة .
وقوله بطل أي الوقف ( قوله نظير ما قالوه ) أي وما ذكر من بطلان الوقف هو نظير ما قالوه الخ ( قوله من بطلان الوصية ) بيان لما ووجه بطلانها فيما ذكر أنها لا تنفذ إلا في الثلث ومعرفة مساواة هذه الوصية له وعدمها أي المساواة متعذرة .
اه .
تحفة ( قوله وإنما يتجه إلحاق الوقف بالوصية ) أي في البطلان ( قوله إن علق ) أي الوقف بالموت ( قوله لأنه ) أي الوقف .
وقوله حينئذ أي حين إذ علق بالموت ( قوله وأما الوقف الذي ليس كالوصية ) وهو غير المعلق بالموت ( قوله فالذي يتجه صحته ) أي الوقف .
قال في التحفة وعجبت توهم أن هذه الصورة كالوصية .
اه .
( قوله إذ لا إلخ ) علة لاتجاه صحته .
( وقوله عليه ) أي على الوقف أي على صحته ( قوله لأن الناظر الخ ) علة لعدم ترتب محذور على صحته ( وقوله من يقرأ كذلك ) أي كل جمعة يس ( قوله استحق ) أي القاريء .
وقوله ما شرط أي له ( قوله ما دام يقرأ ) متعلق باستحق أي استحق ذلك مدة دوام قراءته ( قوله فإذا مات مثلا ) أي أو غاب ( قوله قرر الناظر غيره ) أي غير القارىء الأول الذي مات أو غاب ( قوله وهكذا ) أي إذا مات الثاني أيضا قرر غيره فالمدار على حصول القراءة على القبر من أي شخص كان ( قوله ولو قال الواقف وقفت هذا على فلان ليعمل كذا ) أي ليتعلم أو يقرأ أو نحوهما ( قوله احتمل أن يكون ) أي قوله ليعمل كذا ( وقوله شرطا للإستحقاق ) أي لاستحقاق الموقوف أي لكون الموقوف عليه يستحقه فلو لم يوجد لا يستحقه ( قوله وأن يكون توصية ) أي ويحتمل أن يكون قوله المذكور توصية له للعمل أي عليه .
( وقوله لأجل وقفه ) أي لأجل صلاح وقفه ( قوله فإن علم مراده ) أي الواقف من كونه أتى به على وجه أنه شرط أو توصية ( قوله اتبع ) أي مراده ( قوله وإن شك ) أي في مراده .
( وقوله لم يمنع ) أي الموقوف عليه من الاستحقاق أي فلا يحمل على الشرطية وإنما يحمل على التوصية ( قوله وإنما يتجه ) أي ما قاله ابن الصلاح من التفصيل المذكور .
( وقوله فيما لا يقصد الخ ) أي في العمل الذي لا يقصد صرف الغلة في مقابلته كنحو كلمة أو كلمتين من كل ما لا يتعب ( قوله وإلا ) أي بأن كان يقصد فيه ما ذكر .
( وقوله كلتقرأ أو تتعلم ) أي بأن قال وقفت عليك كذا لتقرأ أو لتتعلم ( وقوله فهو شرط للإستحقاق ) أي فقوله المذكور شرط للإستحقاق ولا يحمل على الوصية ( قوله ولو وقف أو أوصى ) أي وقف ثمرة شجرة مثلا أو أوصى بها .
( وقوله للضيف ) أي لإكرامه ( قوله صرف ) أي الموقوف أو الموصى به