( قوله فإن أقت الواهب الهبة بعمر المتهب ) أي أو أرقبه إياها كقوله أرقبتك هذه الدار وجعلتها لك رقبى أي إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك فقبل وقبض صحت وتكون مؤبدة ( قوله أو ما عشت ) أي أو وهبت لك هذا ما عشت بتاء المخاطب ( قوله صحت ) أي الهبة ( قوله وإن لم يقل الخ ) غاية في الصحة أي صحت الهبة وإن لم يقل الواهب بعد قوله وهبت لك هذا عمرك فإذا مت بفتح التاء فهي لورثتك ( قوله وكذا إن شرط الخ ) أي وكذا تصح الهبة إن شرط عودها إلى الواهب بأن قال له أعمرتك هذه الدار فإت مت عادت إلي أو إلى ورثتي ( قوله فلا تعود إليه الخ ) أي وإذا شرط ذلك فلا تعود إلى الواهب ولا إلى وارثه فيلغو الشرط المذكور كما سيصرح به ( قوله للخبر الصحيح ) دليل لكون التأقيت بهما لا يضر وهو لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته أي لا تعمروا ولا ترقبوا طمعا في أن يعود إليكم فإن مصيره الميراث لورثة المعمر والمرقب بلفظ اسم المفعول فيهما ( قوله وتصح ) أي الهبة يغني عنه قوله صحت ( قوله ويلغو الشرط المذكور ) أي في العمرى والرقبى والمراد المذكور ولو بحسب القوة ليشمل ما إذا لم يصرح بالشرط فإنه يفهم من اللفظ .
( فائدة ) ليس لنا موضع يصح فيه العقد ويلغو فيه الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذا ( قوله فإذا أقت بعمر الواهب الخ ) محترز قوله بعمر المتهب وكان المناسب أن يظهر فاعل أقت ويضمر المضاف إليه عمر بأن يقول فإذا أقت الواهب بعمره أي عمر نفسه ( قوله لم تصح ) أي الهبة وذلك لأن فيهما تأقيت الملك لأن الواهب أو زيدا قد يموت أولا وإنما اغتفر الأول مع أن فيه تأقيت لأنه تصريح بالواقع لأن الإنسان لا يملك إلا مدة حياته ( قوله ولو قال لغيره الخ ) انظر ما مناسبة ذكر هذه المسألة هنا فإن الكلام في الهبة لا في الإباحة التي تضمنتها هذه المسألة إلا أن يقال إنها صورة هبة .
وذكر في التحفة والنهاية والمغني في ضمن مستثنيات من مفهوم الشرط الآتي وهوقوله وشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها لكن صنيع الشارح أولى من صنيعه إذ لا وجه للاستثناء كما نص عليه سم وع ش ( قوله فله الأكل فقط ) قال سم ما قدره .
اه .
قال ع ش أقول ينبغي أن يأكل قدر كفايته وإن جاوز العادة حيث علم المالك بحاله وإلا امتنع أكل ما زاد على ما يعتاده مثله غالبا لمثله اه .
( قوله لأنه إباحة ) تعليل لأصل حل الأكل لا لامتناع غيره .
اه .
رشيدي .
وقوله وهي أي الإباحة دون الهبة وقوله تصح بمجهول أي كما في هذه المسألة ( قوله بخلاف الأخذ والإعطاء ) محترز قوله فقط أي له الأكل لا الأخذ والإعطاء لأن الأول إباحة دونهما ( قوله صحت ) أي الهبة .
وقوله إن كان المال أي كله في الصورة الأولى وقوله أو نصفه أي في الصورة الثانية وقوله معلوما لهما أي الواهب والمتهب ( قوله وإلا فلا ) أي وإن لم يكن معلوما لهما فلا تصح لأن هذا لا يصح بيعه وما لا يصح بيعه لا تصح هبته ( قوله من العنب ) بيان لما الأولى والثانية ( قوله فله أكله ) أي ما في الدار أو الكرم ( قوله دون بيعه وحمله وإطعامه لغيره ) أي لأنه إباحة وهي خاصة بما يأكله هو ( قوله على الموجود ) أي على أكل العنب الموجود ( وقوله أي عندها ) أي الإباحة ( قوله في الدار أو الكرم ) متعلق بالموجود ( قوله ولو قال أبحت لك جميع ما في داري ) أي من عنب وغيره ( قوله أكلا واستعمالا ) منصوبان على التمييز المحول عن المضاف أي أبحت لك أكل جميع ما في داري واستعماله ( قوله ولم يعلم المبيح الجميع ) أي جميع ما في الدار ( قوله لم تحصل الإباحة ) أي فيمتنع عليه أخذ شيء مما لم يعلمه المبيح .
قال في التحفة وهذا لا ينافي ما مر من صحة الإباحة بالمجهول لأن هذا مجهول من كل وجه بخلاف ذاك .
اه .
وكتب سم ما نصه في كونه كذلك وكون ما مر ليس كذلك نظر .
اه .
( قوله وجزم بعضهم أن الإباحة لا ترتد بالرد ) يعني أن المباح له لو رد المباح للمبيح لا يرتد فله العود بعد الرد .
( واعلم ) أن التبرع خمسة أنواع وصية وعتق وهبة ووقف وإباحة وهي كإباحة الشاة لشرب لبنها والطعام للفقراء وهي لا يتصرف فيها المباح له تصرف الملاك بل يقتصر فيها على ما يأكله أو يشربه ولا يجوز له أن يتصدق أو يبيع منه