اقترنت النية المعتبرة بما يقع غسله فرضا فاته ثواب السنن المذكورة وكفته هذه النية .
فالأحسن حينئذ أن يفرق النية بأن يقول عند هذه السنن نويت سنن الغسل .
لثياب عليها .
ثم ينوي النية المعتبرة عند غسل الواجب غسله كما في الوضوء .
( قوله فلو نوى ) أي الجنب أو الحائض ونحوه .
وقوله بعد غسل جزء أي من بدنه .
( قوله وجب إعادة غسله ) أي ذلك الجزء الذي لم تقترن النية به وذلك لعدم الاعتداد به قبل النية .
فعلم أن وجوب قرنها بأوله إنما هو للاعتداد به لا لصحة النية لأنها لا تصح وإن لم تقترن بأول الغسل لكن تجب إعادته .
( قوله لم يحتج إلى إعادة النية ) أي لعدم اشتراط الموالاة فيه بل هي سنة فقط .
كما صرح به في المنهاج في باب التيمم .
( قوله وثانيهما ) أي الشيئين .
( قوله تعميم ظاهر بدن ) فلو لم يصل الماء إليه لحائل كشمع أو وسخ تحت الأظفار لم يكف الغسل وإن أزاله بعد فلا بد من غسل محله .
ولا يجب هنا غسل ما بعده معه لأن بدن الجنب كله كعضو واحد بخلاف الوضوء كما تقدم .
وإنما وجب تعميمه لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي .
ولأن الحدث عم جميع البدن فوجب تعميمه بالغسل .
( قوله حتى الأظفار ) بالجر عطف على ظاهر .
وقوله وما تحتها أي وحتى ما تحت الأظفار فيجب غسله .
وقد تقدم الكلام على ما تحت الأظفار من الأوساخ فارجع إليه إن شئت .
( قوله والشعر ) أي وحتى الشعر وهو معطوف على الأظفار المعطوفة على ظاهر البدن لا على البدن وإلا لزم تسلط لفظ ظاهر على جميع المعاطيف وانحل .
المعنى حتى ظاهر الأظفار وظاهر ما تحتها وظاهر الشعر ظاهرا وباطنا ولا يخفى ما فيه تأمل .
( قوله وإن كثف ) أي الشعر .
وإنما وجب غسل الكثيف هنا ظاهرا وباطنا بخلافه في الوضوء لقلة المشقة هنا بسبب عدم تكرره لكل صلاة وكثرتها في الوضوء لتكرره لكل صلاة .
والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه ليصل الماء إلى باطنه فإن وصل من غير نقض لم يجب نقضه .
( قوله وما ظهر إلخ ) أي وحتى ما ظهر إلخ .
فهو معطوف على الأظفار أيضا .
وقوله من نحو منبت شعرة لعل نحو ذلك هو منبت ظفر أزيل .
( قوله زالت ) أي الشعرة .
وقوله قبل غسلها فإن زالت بعده لا يجب غسله .
( قوله وصماخ ) أي وما ظهر من صماخ للأذنين فهو معطوف على نحو .
( قوله وفرج امرأة ) أي وما ظهر من فرج امرأة بكر أو ثيب .
قال الكردي وما يبدو من فرج البكر دون ما يبدو من فرج الثيب فيختلف الوجوب في الثيب والبكر .
اه .
وقوله عند جلوسها متعلق بظهر المقدر .
( قوله وشقوق ) أي وما ظهر من شقوق أي في البدن ولا غور لها .
وعبارة النهاية وما يبدو من شقوق البدن التي لا غور لها .
اه .
( قوله وباطن جدري ) أي وحتى باطن جدري فهو بالجر معطوف على مدخول حتى وقوله انفتح رأسه خرج به ما إذا لم ينفتح فلا يجب شقه وغسل باطنه .
( قوله لا باطن قرحة ) بالجر عطف على باطن جدري .
أي فلا يجب تعميمه بالماء .
( قوله وارتفع قشرها ) أي عن البشرة .
وقوله لم يظهر شيء مما تحته أي القشر من باطن القرحة .
والظاهر أن هذا القيد وما قبله لا مفهوم لهما بل هما لبيان الواقع وذلك لأنهما لازمان للبرء .
تأمل .
( قوله ويحرم فتق الملتحم ) أي من أصابع اليدين والرجلين لأنه ليس من ظاهر البدن .
وعبارة النهاية في مبحث سنن الوضوء ولو كانت أصابعه ملتفة بحيث لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل ونحوه وجب أو ملتحمة حرم فتقها لأنه تعذيب بلا ضرورة .
أي إن خاف محذور تيمم فيما يظهر أخذا من العلة انتهت .
ولو أخر هذه المسألة عن قوله وما تحت قلفة لكان أولى لتتصل المعاطيف ولإيهام عبارته أن وما تحت معطوف على فاعل يحرم .
( قوله وما تحت قلفة ) أي وحتى ما تحت قلفة من الأقلف فهو معطوف على مدخول حتى .
وإنما وجب غسله لأنه ظاهر حكما وإن لم يظهر حسا لأنها مستحقة الإزالة .
ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها .
ومحل وجوب غسل ما تحتها إن تيسر ذلك بأن أمكن فسخها وإلا وجبت إزالتها .
فإن تعذرت صلى كفاقد الطهورين .
وهذا التفصيل في الحي وأما الميت فحيث لم يمكن غسل ما تحتها لا تزال لأن ذلك