أم لا فيه نظر .
والأقرب الثاني أخذا من قول الشارح المار كابن حجر لأن التفويض لمثله إنما يقصد به الاستنابة لكن عبارة شرح المنهج لأن التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه .
اه .
ومقتضاها أنه إنما قصد حصول الموكل فيه من جهة الوكيل فيتخير بين المباشرة بنفسه والتفويض إلى غيره .
اه ( قوله وإذا وكل الخ ) المناسب أن يقول عطفا على قوله فيما يتأتى منه وبلا إذن من الموكل ما إذا أذن له الموكل في التوكيل فإنه يجوز منه ثم يقول وإذا وكل الخ .
( قوله فالثاني ) أي الوكيل الثاني .
( وقوله وكيل الموكل ) أي لا وكيل الوكيل الأول ( قوله فلا يعزله الوكيل ) أي لأن الموكل أذن له في التوكيل لا في العزل .
( قوله فإن قال الموكل ) أي لوكيله ( وقوله وكل عنك ) أي لا عني ( وقوله ففعل ) أي وكل عنه بأن قال له أنت وكيلي ( قوله لأنه ) أي كونه وكيل الوكيل مقتضى الإذن أي الدال عليه الصيغة ( قوله فينعزل ) أي الوكيل الثاني ( وقوله بعزله ) أي بعزل الوكيل الأول إياه فالإضافة من إضافة المصدر إلى فاعله وحذف مفعوله وينعزل أيضا بعزل الموكل له لأن م ملك عزل الأصل ملك عزل الفرع بالأولى كما قاله م ر ( قوله ويلزم الوكيل الخ ) أي حيث جاز له التوكيل ( قوله إلا أمينا ) أي فيه كفاية لذلك التصرف ( قوله ما لم يعين له غيره ) قيد في لزوم توكيله أمينا أي يلزمه ذلك ما لم يعين الموكل للوكيل غير أمين .
فإن عينه اتبع تعيينه لإذنه فيه ( وقوله مع علم الموكل بحاله ) قيد في القيد أي محل كونه يوكل غير الأمين إذا عينه الموكل له إذا علم بحاله فإن لم يعلم بحاله امتنع توكيله فإن عين له فاسقا فزاد فسقه امتنع توكيله أيضا ( قوله أو لم يقل له الخ ) معطوف على لم يعين أي وما لم يقل له وكل من شئت فإن قال له ذلك فله توكيل غير الأمين على الأوجه عند حجر وعند م ر خلافه .
وعبارته ومقتضى كلام المصنف عدم توكيل غير الأمين وإن قال له وكل من شئت وهو كذلك خلافا للسبكي وفارق ما لو قالت لوليها زوجني ممن شئت حيث جاز له تزويجها من غير كفء بأن المقصود هنا حفظ المال وحسن التصرف فيه وغير الأمين لا يتأتى منه ذلك وثم مجرد صفة كمال هي الكفاءة وقد يتسامح بتركها بل قد يكون غير الكفء أصلح .
اه ( قوله كما لو قالت الخ ) الكاف للتنظير وقوله أيضا أي كما له تزويجها من الكفء ( قوله وقوله ) أي الموكل وهو مبتدأ خبره جملة ليس إذنا في التوكيل أو قوله أو كل ما تفعله جائز أي أو قوله لوكيله كل الخ ( قوله ليس إذنا في التوكيل ) أي أن القول المذكور ليس إذنا من الموكل للوكيل في توكيله غيره .
قال في شرح الروض أي لأنه يحتمل ما شئت من التوكيل وما شئت من التصرف فيما أذن له فيه ولا يوكل بأمر محتمل كما لا يهب .
اه ( قوله فرع ) أي في بيان ما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة ( قوله لو قال ) أي الموكل لوكيله .
( وقوله لشخص معين ) هو كما في التحفة حكاية للفظ الموكل بالمعنى فإن الموكل لا يقول ذلك بل يقول بع لزيد مثلا ومثله يقال فيما عطف عليه ( قوله لم يبع من غيره ) أي لا يجوز أن يبيع الوكيل على غير المعين وإن رغب بزيادة عن ثمن المثل الذي دفعه المعين لأنه لا عبرة بهذه الزيادة لامتناع البيع لدافعها ووجه تعيينه أنه قد يكون للموكل غرض في تخصيصه كطيب ماله بل وإن لم يكن له غرض أصلا عملا بإذنه .
قال في النهاية ولو مات زيد أي المعين بطلت الوكالة كما صرح به الماوردي بخلاف ما لو امتنع من الشراء إذ تجوز رغبته فيه بعد ذلك وكتب ع ش قوله بطلت الوكالة ينبغي أن محله ما لم يغلب على الظن أنه لم يرده بخصوصه بل لسهولة البيع منه بالنسبة لغيره .
اه ( قوله ولو وكيل زيد ) أي ولو كان ذلك الغير وكيلا لزيد المعين فلا يصح بيعه له قال في التحفة وقيده ابن الرفعة بما إذا تقدم الإيجاب أو القبول ولم يصح بالسفارة .
اه .
وقال سم وبحث الأذرعي الصحة فيما إذا كان الموكل مما لا يتعاطى الشراء بنفسه كالسلطان .
اه ( قوله أو بشيء معين ) معطوف على لشخص معين أي أو قال بع بشيء معين من المال ( وقوله كالدينار ) تمثيل للشيء المعين من المال ( قوله لم يبع بالدراهم ) جواب لو المقدرة أي ولا يصح له ذلك وإن زادت الدراهم إذ لم يأت بالمأمور به ولا بما اشتمل عليه بخلاف بعه بمائة فباعه بمائة وثوب .
ويؤيد