( قوله فيبطل الرهن في الصور الثلاث ) هي قوله كأن لا يباع وقوله كشرط منفعته وقوله كأن يشرطا إلخ .
وإنما بطل فيها لإخلال الشرط في الأولى بالغرض من الرهن الذي هو البيع عند المحل ولتغيير قضية العقد في الثانية .
وذلك لأن قضية العقد أن تكون منافع المرهون للراهن لأن التوثق إنما هو بالعين .
ولجهالة الزوائد وعدمها في الثالثة .
ومحل البطلان في الثانية ما لم تقدر المنفعة بمدة كسنة وكان الرهن مشروطا في بيع فإن كان كذلك فلا بطلان بل هو جمع بين بيع وإجارة .
وصورة ذلك أن يقول بعتك هذا العبد بمائة على أن ترهنني به دارك هذه ويكون سكناها إلى سنة فيقبل الآخر .
( قوله ولا يلزم الرهن ) أي من جهة الراهن فقط لأنه من جهة المرتهن جائز مطلقا .
( وقوله إلا بقبض ) أي لقوله تعالى ! < فرهان مقبوضة > ! فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة ولأنه عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة .
ولا ترد الوصية لأنها إنما تحتاج إلى القبول فيما إذا كان الموصى له معينا .
اه .
شرح الروض .
( وقوله بما مر إلخ ) أي ويكون القبض هنا بمثل ما مر في قبض المبيع من النقل في المنقول والتخلية في غيره .
( قوله بإذن من راهن ) متعلق بمحذوف صفة لقبض أي قبض كائن بإذن من راهن أي أو إقباض منه .
ولكل من الراهن والمرتهن إنابة غيره في القبض والإقباض ما لم يلزم اتحاد القابض والمقبض .
فلو أذن الراهن لغيره في الإقباض امتنعت إنابته في القبض .
وكذلك يمتنع على المرتهن أن ينيب الراهن في القبض كأن يقول المرتهن للراهن أنبتك عني في القبض .
( وقوله يصح تبرعه ) أي تبرعا مطلقا .
وصحة التبرع لا تكون إلا من بالغ عاقل رشيد مختار كما تقدم فخرج به حينئذ الصبي والمجنون والمحجور عليه والمكره فلا يصح إذنهم في القبض .
( قوله ويحصل الرجوع عن الرهن قبل قبضه بتصرف يزيل الملك ) أما بعض القبض فلا رجوع به لعدم نفوذ التصرف منه بعده .
وسيبين هذا بقوله بعد وليس للمالك بعد لزوم الرهن بيع ووقف إلخ .
( قوله كالهبة ) تمثيل ما يزيل الملك .
وقيد في المنهاج والمنهج الهبة بكونها مقبوضة .
وقال في المغني تقييده تبعا للرافعي الهبة والرهن وبالقبض يقتضي أن ذلك بدون قبض لا يكون رجوعا .
والذي نقله السبكي وغيره على النص أنه رجوع وهو المعتمد .
وقال الأذرعي والصواب على المذهب حذف لفظ القبض في الهبة والرهن جميعا لأنها زيادة موهمة .
اه .
( قوله والرهن لآخر ) ظاهره أنه معطوف على الهبة فيفيد حينئذ أن الرهن مزيل للملك وليس كذلك .
وعبارة غيره ويحصل الرجوع بتصرف يزيل الملك كهبة لزوال محل الرهن وبرهن لتعلق حق الغير به .
اه .
فأعاد العامل إشارة إلى استقلاله وعدم عطفه على هبة .
فكان الأولى للشارح أن يصنع كصنيعه .
( قوله لا بوطء إلخ ) أي لا يحصل الرجوع بوطء وتزويج أي لعدم منافاتهما للرهن لأن الوطء من قبيل الاستخدام والتزويج لا تعلق له بمورد الرهن بل رهن المزوج ابتداء جائز سواء كان المزوج عبدا أو أمة .
ومعنى كون هذه المذكورات لا يحصل بها رجوع أن الرهن لا ينفسخ بها بل هو باق بحاله .
ومحل عدم الرجوع بالوطء إذا لم يحصل منه إحبال وإلا حصل الرجوع به .
( قوله وموت عاقد ) أي ولا يحصل الرجوع بموت عاقد من راهن أو مرتهن أو وكيلهما أو وكيل أحدهما .
( قوله وهرب مرهون ) أي ولا يحصل الرجوع بهرب المرهون .
قال ع ش وظاهره وإن أيس من عوده .
وينبغي في هذه أن له مطالبة الراهن بالدين حيث حل لأنه في هذه الحالة يعد كالتالف .
اه .
( قوله واليد في المرهون لمرتهن ) المراد من اليد اليد الحسية أي كونه في حرزه وفي بيته مثلا لا الشرعية أي كونه في سلطنته وفي ولايته بحيث يمتنع على الراهن التصرف فيه بما يزيل الملك أو ينقصه بغير إذن المرتهن وإلا لم يكن للتقييد بقوله غالبا فائدة لأن اليد الشرعية على المرهون للمرتهن دائما حتى في الصور الخارجة به .
كذا في البجيرمي .
( قوله بعد لزوم الرهن ) أي وهو يحصل بالقبض كما مر ( قوله غالبا ) أي ومن غير الغالب قد لا تكون اليد للمرتهن كما لو رهن مسلما أو مصحفا عند كافر أو سلاحا عند حربي فإنه يوضع عند