بالبناء للفاعل والعائد محذوف .
( وقوله من الغلة أو حلول الدين ) بيان لما .
( قوله وكأن يرتهن ) معطوف على كأن يرهن .
( وقوله على ما يقرضه ) أي من مال محجوره .
( وقوله أو يبيعه ) معطوف على يقرضه .
أي أو يرتهن على ما يبيعه من مال محجوره .
ويشترط أيضا كون المشتري أمينا إلى آخر ما مر آنفا ( قوله لضرورة نهب ) متعلق بيقرضه ويبيعه .
( وقوله أو نحو ) أي نحو النهب كالسرقة .
( قوله للزوم الارتهان حينئذ ) أي حين إذا أقرض أو باع مال الصبي لضرورة النهب أو غيره .
ولا يظهر هذا التعليل لما قبله لأن ما قبله تمثيل لجواز الارتهان للضرورة فينحل المعنى بجواز الارتهان على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة للزوم الارتهان حينئذ ولا يخفى ما فيه .
وعبارة المنهاج فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة .
قال في التحفة فيلزمه الارتهان بالثمن وهي ظاهرة .
ولو أخر الشارح قوله فيجوز له الرهن والارتهان عن المثال الثاني ثم أضرب وقال بل يلزمه الارتهان حينئذ لكان أولى .
ثم إنه سيأتي للشارح في فصل الحجر تقييد لزوم الإرتهان بما إذا لم يكن المشتري موسرا .
ونص عبارته هناك وله بيع ماله نسيئة لمصلحة وعليه ارتهان بالثمن رهنا وافيا إن لم يكن المشتري موسرا .
انتهت .
( قوله ولو كانت العين إلخ ) غاية لمقدر وهي للتعميم .
والمعنى يصح الرهن بعين ولو كانت جزءا مشاعا بين الراهن وغيره كأن كان يملك ربع دار مشاعا أي ليس معينا فرهنه فإنه يصح وقبضه يكون بقبض الجميع كما في البيع فيكون بالتخلية في غير المنقول وبالنقل في المنقول .
ويجوز رهنه على الشريك وعلى غيره ولا يحتاج لإذن الشريك إلا في المنقول فإن لم يأذن ورضي المرتهن كونه بيده جاز وناب عنه في القبض وإلا أقام الحاكم عدلا يكون في يده لهما .
ولو اقتسما فخرج المرهون لشريكه لزمه قيمته رهنا لأنه حصل له بدله .
( قوله أو عارية ) أي ولو كانت ضمنية كارهن عبدك عني على ديني ففعل فإنه كما لو قبضه ورهنه .
اه .
تحفة ونهاية .
قال ع ش يشير بهذا إلى أنه لا يشترط كون المرهون ملكا للراهن بل يصح ولو معارا .
اه .
( واعلم ) أن عقد العارية بعد الرهن في قول إنه عارية أي باق على حكمها وفي قول إنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء لأن الانتفاع إنما يحصل بإهلاك العين ببيعها في الدين فهو مناف لوضع العارية وهذا القول هو الأظهر كما في المنهاج .
( قوله وإن لم يصرح بلفظها ) أي العارية أي فلا يشترط أن يقول للمالك أعرني هذه لأرهنها أو يقول هو للراهن أعرتك هذه لترهنها .
( قوله كأن قال إلخ ) تمثيل لعدم التصريح بلفظ العارية .
( وقوله له ) أي للراهن .
( وقوله مالكها ) أي العارية .
( قوله لحصول التوثيق بها ) أي بالعارية .
وهو علة لجواز كون العين المرهونة عارية أي وإنما جاز رهن العارية لحصول التوثق الذي هو المقصود من الرهن بها .
( قوله ويصح إعارة النقد لذلك ) أي للرهن .
قال ع ش ثم بعد حلول الدين إن وفى المالك فظاهر وإن لم يوف بيعت الدراهم بجنس حق المرتهن إن لم تكن من جنسه فإن كانت من جنسه جعلها له عوضا عن دينه بصيغة تدل على نقل الملك .
اه .
( قوله وإن منعنا إعارته ) أي النقد .
( وقوله لغير ذلك ) أي الرهن كإعارته للنفقة أو ليصرفه في مشترى عين .
( قوله فيصح رهن معار إلخ ) تفريع على أو عارية .
( وقوله بإذن مالك ) أي في الرهن فلو لم يأذن المالك فيه لا يصح رهنه .
( قوله بشرط معرفته ) أي المالك .
( وقوله المرتهن ) مفعول المصدر ومعرفته تكون بعينه أو اسمه ونسبه لا بوصفه فقط كما هو ظاهر .
( وقوله وجنس الدين ) أي وبشرط معرفته جنس الدين كذهب وفضة .
( وقوله وقدره ) أي كعشرة ومائة .
ولا بد من معرفته صفته أيضا كحلول وتأجيل وصحة وتكسير وذلك لاختلاف الأغراض بذلك .
( قوله نعم في الجواهر ) تقييد لاشتراط معرفته جنس الدين وقدره فكأنه قال محل اشتراط ما ذكر ما لم يفوض الأمر إلى خيرة المدين وإلا لم يشترط ذلك .
( وقوله صح أن يرهنه بأكثر من قيمته ) قال في التحفة ويؤيده ما يأتي في العارية من صحة انتفع به بما شئت .
لكن قال سم سيأتي في العارية أن المعتمد في انتفع به بما شئت إنه يتقيد بالمعتاد في مثله فقياسه أنه يتقيد هنا بما يعتاد رهن مثله عليه .
اه .
وفرق ع ش بأن الانتفاع في المعار بغير المعتاد يعود منه ضرر