أنه هبة قال ويحمل الأول على ما إذا اعتيد الرجوع به والثاني على ما لم يعتد .
قال لاختلافه بأحوال الناس والبلاد .
اه .
وحيث علم اختلافه .
تعين ما ذكرته ويأتي قبيل اللقطة تقييد هذا الخلاف بما يتعين الوقوف عليه .
اه .
وحاصله أن محله إذا دفع لصاحب الفرح في يده فإن دفع للخاتن فلا رجوع .
وفي حاشية البجيرمي على شرح المنهج والذي تحرر من كلام الرملي وابن حجر وحواشيهما أنه لا رجوع في النقوط المعتاد في الأفراح أي لا يرجع به مالكه إذا وضعه في يد صاحب الفرح أو يد مأذونه إلا بشروط ثلاثة أن يأتي بلفظ كخذه ونحوه .
وأن ينوي الرجوع ويصدق هو أو وارثه فيها .
وأن يعتاد الرجوع فيه .
وإذا وضعه في يد المزين ونحوه أو في الطاسة المعروفة لا يرجع إلا بشرطين إذن صاحب الفرح وشرط الرجوع كما حققه شيخنا ح ف .
اه .
( ولو أنفق على أخيه الرشيد الخ ) عبارة التحفة ووقع لبعضهم أنه أفتى في أخ أنفق على أخيه الرشيد وعياله سنين وهو ساكت ثم أراد الرجوع عليه بأنه يرجع أخذا من القول بالرجوع في مسألة النقوط وفيه نظر بل لا وجه له أما أولا فلأن مأخذ الرجوع ثم إطراد العادة به عندهم ولا عادة في مسألتنا فضلا عن إطرادها بذلك .
وأما ثانيا فلأن الأئمة جزموا في مسائل بما يفيد عدم الرجوع منها من أدى واجبا عن غيره كدينه بلا إذنه صح ولا رجوع له عليه بلا خلاف والنفقة على ممون الأخ واجبة عليه فكان أداؤها عنه كأداء دينه .
اه .
( قوله وجاز لمقرض استرداد ) أي لما أقرضه ويكون بصيغة كرجعت فيه أو فسخته وللمقترض رده عليه قهرا .
( وقوله حيث بقي بملك المقترض ) أي حيث كان ما أقرضه باقيا بحاله في ملك المقترض أي لم يتعلق به حق لازم وإنما جاز له الرجوع فيه حيث كان كذلك لأن له تغريم بدله عند الفوات فالمطالبة بعينه أولى ( قوله وإن زال عن ملكه ) أي المقترض ثم عاد إليه وذلك لأن الزائل العائد هنا كالذي لم يزل .
( قوله بخلاف ما لو تعلق به ) مفهوم قوله حيث بقي إلخ .
والمناسب في التقابل بخلاف ما لو لم يبق بحاله .
( قوله كرهن وكتابة ) أي من المقترض في المال المقرض كأن رهن ما اقترضه أو كاتبه ومثل ذلك ما لو تعلق برقبته أرش جناية .
( قوله فلا يرجع ) أي المقرض أي لا يصح رجوعه ( وقوله فيه ) أي في المقرض .
( وقوله حينئذ ) أي حين إذ تعلق به حق لازم .
( قوله نعم لو آجره ) أي الشيء المقرض وهو استدراك من الذي تعلق به حق لازم .
( قوله رجع ) أي المقرض فيه أي المؤجر .
أي ويأخذه مسلوب المنفعة من غير أجرة له حتى يستوفي المستأجر مدة الإجارة أو يأخذ بدله فهو مخير بين أخذه مسلوب المنفعة وبين أخذ البدل .
( قوله ويجب على المقترض رد المثل ) أي حيث لا استبدال فإن استبدل عنه كأن عوضه عن بر في ذمته ثوبا أو دراهم فلا يمتنع لجواز الاعتياض عن غير المثمن .
( قوله وهو ) أي المثلي ( قوله ولو نقدا إلخ ) أي يجب رد المثل ولو كان نقدا أبطل السلطان المعاملة به .
( قوله لأنه أقرب إلى حقه ) تعليل لوجوب رد المثل أي يجب ذلك لأن المثل أقرب إلى حق المقرض .
( قوله ورد المثل صورة ) معطوف على رد أي ويجب رد المثل في الصورة وإن كان ليس مثله حقيقة وذلك لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا أي وهو الثني من الإبل ورد رباعيا أي وهو ما دخل في السنة السابعة وقال إن خياركم أحسنكم قضاء .
( قوله وهو ) أي المتقوم .
( قوله ولا يجب قبول الرديء إلخ ) هذا مرتب على محذوف مذكور في المنهج وشرحه وهو يجب أداء الشيء المقترض صفة ومكانا كمسلم فيه فلا يجب قبول الرديء عن الجيد .
اه .
بتصرف .
وكان الأولى التصريح به .
( قوله ولا قبول المثل إلخ ) أي ولا يجب قبول المثل في غير محل الإقراض .
( قوله إن كان له ) أي للمقرض غرض صحيح أي في عدم قبوله .
( قوله كأن كان الخ ) تمثيل لما إذا كان هناك غرض صحيح .
( وقوله لنقله ) أي الشيء المقترض من مكان التسليم إلى مكان الإقراض .
( قوله ولم يتحملها ) أي المؤنة المقترض فإن تحملها أجبر المقرض على القبول .
( قوله أو كان الموضع مخوفا ) أي أو كان له مؤنة وتحملها المقترض لكن كان الموضع الذي وقع التسليم فيه مخوفا فلا يجب قبوله فيه