منهاجه أنه لا يجوز تمزيق ورقة فيها اسم الله أو اسم رسوله لما فيه من تفريق الحروف وتفريق الكلمة وفي ذلك ازدراء بالمكتوب .
فالوجه الثالث شاذ إذ لا ينبغي أن يعول عليه .
( قوله وبلع ما كتب عليه ) أي ويحرم بلع ما كتب عليه قران لملاقاته للنجاسة .
وقال سم لا يقال إن الملاقاة في الباطن لا تنجس لأنا نقول فيه امتهان وإن لم ينجس .
كما لو وضع القرآن على نجس جاف يحرم مع أنه لا ينجس .
وقال في النهاية وإنما جوزنا أكله لأنه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة .
اه .
ومثله في التحفة وزاد فيها ولا تضر ملاقاته للريق لأنه ما دام بمعدنه غير مستقذر ومن ثم جاز مصه من الحليلة .
اه .
( قوله لا شرب محوه ) أي لا يحرم شرب ما محي من القرآن .
وعبارة المغني ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء خلافا لما وقع لابن عبد السلام في فتاويه من التحريم .
اه .
( قوله ومد الرجل ) بالرفع عطف على تمكين أيضا .
أي ويحرم مد الرجل لما فيه من الازدراء به .
وقال في المغني ويحرم الوطء على الفراش أو خشب نقش بالقرآن كما في الأنوار أو بشيء من أسمائه تعالى .
وقوله ما لم تكن أي المصحف على مرتفع فإن كان كذلك فلا يحرم .
( قوله ويسن القيام له ) أي للمصحف .
قال في التحفة صح أنه صلى الله عليه وسلم قام للتوراة وكأنه لعلمه بعدم تبديلها .
اه .
وقال سم ينبغي ولتفسير حيث حرم مسه وحمله .
اه .
( قوله كالعالم ) أي كما يسن القيام للعالم .
وقوله بل أولى أي بل القيام للمصحف أولى من القيام للعالم .
( قوله ويكره حرق ما كتب عليه ) أي ما كتب القرآن عليه وعبارة المغني ويكره إحراق خشب نقش بالقرآن إلا إن قصد به صيانة القرآن فلا يكره .
كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام وعليه يحمل تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف .
اه .
( قوله فغسله أولى منه ) أي فلا يكره ذلك ولكن غسله أولى من حرقه .
( قوله ويحرم بالجنابة إلخ ) أي زيادة على ما حرم بالحدث .
وقوله المكث خرج به مجرد المرور فلا يحرم كأن يدخل من باب ويخرج من آخر .
قال تعالى ! < ولا جنبا إلا عابري سبيل > ! .
( قوله وقراءة قرآن ) أي ويحرم قراءة قرآن .
وقوله بقصده أي القرآن أي وحده أو مع غيره .
وخرج بذلك ما إذا لم يقصده .
كما ذكر بأن قصد ذكره أو مواعظه أو قصصه أو التحفظ ولم يقصد معها القراءة لم يحرم .
وكذا إن أطلق كأن جرى به لسانه بلا قصد شيء .
والحاصل أنه إن قصد القرآن وحده أو قصده مع غيره كالذكر ونحوه فتحرم فيهما .
وإن قصد الذكر وحده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ أو أطلق فلا تحرم لأنه عند وجود قرينة لا يكون قرآنا إلا بالقصد .
ولو بما لا يوجد نظمه في غير القرآن كسورة الإخلاص .
واستثنى من حرمة القراءة قراءة الفاتحة على فاقد الطهورين في المكتوبة وقراءة آية في خطبة جمعة فإنها تجب عليه لضرورة توقف صحة الصلاة عليها .
وقوله ولو بعض آية قال في بشرى الكريم ولو حرفا منه وحيث لم يقرأ منه جملة مفيدة يأثم على قصده المعصية وشروعه فيها لا لكونه قارئا .
اه .
وإنما حرم ذلك لخبر الترمذي ولا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن .
ويقرأ بكسر الهمزة على النهي وبضمها على النفي .
فهو خبر على الثاني بمعنى النهي .
( قوله بحيث يسمع نفسه ) قيد لحرمة القراءة .
أي ومحل حرمة القراءة إذا تلفظ بها بحيث يسمع بها نفسه حيث لا عارض من نحو لغط .
فإن لم يسمع بها نفسه بأن أجراها على قلبه أو حرك بها شفتيه ويسمى همسا فلا تحرم .
( قوله ولو صبيا ) غاية للحرمة .
أي تحرم القراءة ولو من صبي .
وقوله خلافا لما أفتى به النووي أي من عدم حرمة قراءة الصبي الجنب ووافقه كثيرون .
قال في بشرى الكريم ويشترط كونها من مسلم مكلف فلا يمنع الكافر منها إن لم يكن معاندا ورجي إسلامه ولا الصبي ولا المجنون .
اه .
( قوله بنحو حيض ) معطوف على بالجنابة .
أي ويحرم بنحو حيض من نفاس .
( قوله لا بخروج طلق ) أي لا يحرم بخروج دم طلق .
لأنه ليس حيضا لأنه الدم الخارج لا مع الطلق وليس نفاسا لأنه الدم الخارج بعد فراغ الرحم فهو دم فساد .
وإنما قدرت لفظ دم لأن الطلق هو الوجع الناشىء من الولادة أو الصوت المصاحب لها .
( قوله صلاة إلخ ) فاعل يحرم المقدر .
ويحرم بنحو الحيض أيضا العبور