لا نحو غصن يابس وشجرة وعروق يابسين .
اه .
نهاية .
( قوله وبناء ) أي ويدخل بناء وهذا هو المذهب لثباته .
وقيل لا يدخل .
قال ع ش ويدخل أيضا الآبار والسواقي المثبتة عليها .
اه .
( قوله فيهما ) متعلق بمحذوف صفة للثلاثة قبله وضميره يعود على البستان والقرية .
( قوله لا مزارع حولهما ) أي لا يدخل المزارع الكائنة حول البستان والقرية أي من خارج السور .
وعبارة التحفة مع الأصل لا المزارع الخارجة عن السور والمتصلة به فلا تدخل على الصحيح لخروجها عن مسماها وما لا سور لها يدخل ما اختلط ببنائها .
اه .
( قوله لأنها ) أي المزارع ليست منهما أي ليست داخلة في مسماهما .
( قوله وفي بيع دار إلخ ) معطوف على في بيع بستان أي ويدخل في بيع دار إلخ .
وفي البجيرمي ومثلها الخان والحوش والوكالة والزريبة ويتجه إلحاق الربع بذلك .
اه .
( قوله هذه الثلاثة ) فاعل يدخل المقدر .
( قوله أي الأرض إلخ ) بدل من الثلاثة .
( وقوله المملوكة للبائع ) خرج ما لو كانت موقوفة أو محتكرة فلا تدخل لكن يتخير المشتري إن كان جاهلا بذلك كما علمت ( وقوله بجملتها ) متعلق بعامل البدل المقدر أي تدخل الأرض بجملتها أي بجميع ما فيها .
( قوله حتى تخومها ) حتى إبتدائية والخبر محذوف أي حتى تخومها تدخل .
قال ع ش وفي الشامي في سيرته ما نصه التخوم جمع تخمة الحد الذي يكون بين أرض وأرض .
وقال ابن الأعرابي وابن السكيت الواحد تخوم كرسول ورسل .
وعبارة المختار التخم بالفتح منتهى كل قرية أو أرض وجمعه تخوم كفلس وفلوس .
وقال الفراء تخوم الأرض حدودها .
وقال أبو عمرو هي تخوم الأرض والجمع تخم مثل صبور وصبر .
والتخمة أصلها الواو فتذكر في وخم .
اه .
( قوله والشجر ) معطوف على الأرض .
( وقوله المغروس فيها ) عبارة التحفة وشجر رطب فيها ويابس قصد دوامه كجعله دعامة مثلا لدخوله في مسماها .
اه .
وكتب سم قوله قصد دوامه خرج يابس لم يقصد دوامه ففي دخوله وجهان .
قال في شرح العباب كما لو كان فيها أوتاد وقضيته دخولها لكن الوجه خلافه .
اه .
( وقوله وإن كثر ) أي الشجر فإنه يدخل .
( قوله والبناء فيها ) معطوف على الأرض وهذا هو الثالث .
( وقوله بأنواعه ) أي البناء .
والمراد بها كونه من حجر أو خشب أو سعف .
( قوله وأبواب ) معطوف على اسم الإشارة .
( وقوله منصوبة ) أي مسمرة .
قال ع ش ومثلها المخلوعة وهي باقية بمحلها أما لو نقلت من محلها فهي كالمقلوعة فلا تدخل .
اه .
( قوله وإغلاقها ) أي الأبواب وهي الضبب المعروفة ونحوها .
ويدخل مفاتيحها أيضا .
( وقوله المثبتة ) خرج بها المنقولة فلا تدخل هي ولا مفاتيحها .
( قوله لا الأبواب المقلوعة ) أي لا تدخل الأبواب المقلوعة وهي محترز منصوبة .
( قوله والسرور ) أي ولا السرر جمع سرير لأنها منقولة .
ومثل السرر كل منقول كالدلو والبكرة والسلم والرفرف غير المسمرين ( قوله والحجارة المدفونة بلا بناء ) أي ولا تدخل الحجارة المدفونة في الأرض بلا بناء فإن كانت ببناء دخلت .
( قوله لا في بيع قن ) أي لا يدخل في بيع قن .
( وقوله حلقة ) بفتح اللام وهي فاعل يدخل المقدر .
( وقوله بإذنه ) أي كائنة بإذن القن ( قوله وكذا ثوب عليه ) أي وكذلك لا يدخل في بيعه ثوب عليه اقتصارا على مقتضى اللفظ .
وقيل يدخل ثوبه الذي عليه حالة البيع .
( قوله وإن كان ساتر عورته ) أي لا يدخل الثوب وإن كان ساترا لعورته .
قال سم إذا قلنا لا تدخل ثياب العبد حتى ساتر عورته فهل يلزم البائع إبقاء ساتر عورته إلى أن يأتي المشتري بساتر فيه نظر .
ويدل على عدم اللزوم جواز رجوع معير ساتر العورة كما تقرر في باب العارية .
( قوله وفي بيع شجر رطب إلخ ) مثله اليابس في أحكام وهي دخول عروقه وأغصانه وأوراقه وعدم دخول مغرسه .
وليس مثله في أحكام وهي ما ذكرها بقوله ويلزم المشتري قلع اليابس إلخ .
وحاصلها أنه إذا أطلق البيع في اليابس يلزمه قلعه وإذا شرط بقاؤه فسد البيع إذ لا ينتفع بمغرسه بخلاف الرطب في الثلاثة فالتقييد بالرطب بالنسبة لما ذكر فقط .
( قوله بلا أرض ) متعلق ببيع وقيد به لأن الأحكام الآتية من شرط القلع أو القطع وعدم دخول المغرس إنما تناسب بيعه