وحده يستلزم الملك له وهو يستلزم العتق والعتق مانع من الخيار وما أدى ثبوته لعدمه غير صحيح من أصله بخلاف ما لو شرط لهما فإنه يصح لوقفه أي لكونه موقوفا .
أو للبائع فقط فإنه يصح أيضا إذ الملك له .
( قوله وفي ربوي وسلم ) أي وإلا في بيع ربوي وسلم .
والفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط حيث استثني من الثاني هذان ولم يستثنيا من الأول مع أن العلة في الامتناع متأتية فيه أيضا أن خيار المجلس يثبت قهرا وليس له حد محدود بخلاف خيار الشرط .
( قوله فلا يجوز شرطه ) أي الخيار أي ويفسد به البيع .
( وقوله فيهما ) أي في الربوي والسلم ( لاشتراط القبض فيهما في المجلس ) أي وما شرط فيه ذلك لا يحتمل الأجل فأولى أن لا يحتمل الخيار لأنه أعظم غررا منه لمنعه الملك أو لزومه .
اه .
شرح المنهج .
( قوله ثلاثة أيام فأقل ) أي وإنما يصح شرط الخيار ثلاثة إلخ وتدخل ليالي الأيام المشروطة فيها سواء السابقة منها على الأيام والمتأخرة عند ابن حجر .
وعند م ر الليلة المتأخرة لا تدخل .
ومحل جواز شرط ثلاثة الأيام ونحوها فيما لا يفسد في المدة المشروطة فإن كان يفسد فيها كطبيخ يفسد في ثلاثة أيام أو أقل وشرط الخيار تلك المدة بطل العقد .
( قوله بخلاف ما لو أطلق ) أي لم يقيد بزمن أصلا كأن قال بشرط الخيار وسكت أي قيد بزمن مجهول كأن قال بشرط الخيار أياما .
( قوله أو أكثر من ثلاثة أيام ) أي وبخلاف أكثر من ثلاثة أيام أي شرط الخيار أكثر من ذلك وفي بعض نسخ الخط إسقاط هذا ونصه بخلاف ما لو أطلق أو زاد عليها فإنه لا يصح العقد وهو الأولى الموافق لعبارة شرح المنهج وذلك لسلامته من التكرار الثابت على النسخة الأولى لأن قوله أو أكثر من ثلاثة أيام عين قوله بعد فإن زاد عليها .
فتنبه .
( قوله من حين الشرط ) متعلق بمحذوف أي وتعتبر ثلاثة الأيام فأقل من وقت شرط الخيار فلو قال بشرط ثلاثة أيام من الغد لم يصح .
ويشترط أيضا أن تكون ثلاثة الأيام متوالية فلو قال يوما بعد يوم لم يصح .
( والحاصل ) أن خيار الشرط لا يصح العقد معه إلا بشروط خمسة أن يكون مقيدا بمدة فخرج ما لو أطلق كأن قال حتى أشاور .
وأن تكون معلومة فخرج ما لو قال بشرط الخيار أياما .
وأن تكون متصلة بالشرط فخرج ما لو قال ثلاثة أيام من الغد .
وأن تكون متوالية فخرج ما لو قال يوما بعد يوم .
وأن تكون ثلاثة فأقل فخرج ما لو زادت فيبطل العقد في الكل لأن الأصل منع الخيار إلا فيما أذن فيه الشارع ولم يأذن إلا في ذلك .
( قوله سواء أشرط ) أي الخيار وهو تعميم في اعتبار الثلاثة من وقت الشرط أي لا فرق في اعتبارها من ذلك بين أن يحصل الشرط في العقد أو في المجلس فإذا شرطا ثلاثة أيام وكان مضى من حين العقد يومان وهما بالمجلس صح الشرط المذكور .
( قوله والملك ) مبتدأ خبره لمن انفرد بخيار .
( قوله مع توابعه ) أي فوائده متصلة أو منفصلة كاللبن والتمر والمهر ونفوذ العتق والاستيلاد وحل الوطء ووجوب النفقة والحمل الحادث في زمن الخيار بخلاف الموجود حال البيع فإنه مبيع كالأم لمقابلته بقسط من الثمن .
وكتب البجيرمي ما نصه قوله مع توابعه إدخال التوابع هنا يقتضي دخولها في قوله وإلا فموقوف وفيه نظر لأن حل الوطء في زمن خيارهما ليس موقوفا بل هو حرام .
وعتق البالغ في زمن خيارهما ليس موقوفا بل نافذ .
اه .
( قوله في مدة الخيار ) متعلق بالملك أي الملك في مدة خيار الشرط أو المجلس فلا فرق في التفصيل الذي ذكره بينهما .
( فإن قلت ) كيف يتصور أن يكون خيار المجلس لأحدهما .
( قلت ) يتصور فيما إذا اختار أحدهما لزوم العقد والآخر لم يختر شيئا .
( قوله من بائع ومشتر ) بيان لمن انفرد بخيار .
قال في حاشية الجمل على شرح المنهج فإذا كان للمشتري وحده ملك المبيع وفوائده الحادثة بعد العقد فإن تم البيع فذاك وإن فسخ رجع المبيع للبائع عاريا عن الفوائد وتضيع عليه المؤن ويفوز بالفوائد المشتري .
وإن كان للبائع وحده ملك المبيع والفوائد كذلك فإن فسخ فذاك وإن تم البيع انتقل المبيع للمشتري عاريا عن الفوائد وتضيع المؤن عليه .
وفي ق ل على المحلى والزوائد في مدة الوقف تابعه للمبيع وهي أمانة في يد الآخر .
ويقال مثل ذلك في الثمن وزوائده .
اه .
بحذف .
( قوله ثم إن كان إلخ ) عبارة المنهج وشرحه