( والحاصل ) يشترط إسلام من أراد أن يتملك ما كتب فيه قرآن وإن كان في ضمن نحو تفسير أو علم فيما يظهر نعم يتسامح لتملك الكافر الدراهم والدنانير التي عليها شيء من القرآن للحاجة إلى ذلك ويلحق بها فيما يظهر ما عمت به البلوى أيضا من شراء أهل الذمة الدور وقد كتب في سقفها شيء من القرآن فيكون مغتفرا للمسامحة به غالبا .
اه .
نهاية .
وخالف في التحفة في الأخير فقال ببطلان البيع فيما عليه قرآن وصحته في الباقي تقريبا للصفقة .
( قوله ولو آية ) غاية للمكتوب من القرآن والذي في التحفة والنهاية وإن قل وهو صادق بالآية وما دونها ولو حرفا وفي سم ما نصه قوله ما فيه قرآن ولو تميمة وهل يشمل ما فيه قرآن ولو حرفا ويحتمل أن الحرف إن أثبت فيه بقصد القرآنية امتنع البيع حينئذ وإلا فلا .
اه .
بحذف .
( قوله وإن أثبتت لغير الدراسة ) هو غاية ثانية للمكتوب من القرآن .
( قوله ويشترط أيضا عدم حرابة إلخ ) وذلك لأنه يستعين به على قتالنا وفي البجيرمي ما نصه قوله عدم حرابة خرج قطاع الطريق .
قال السبكي يصح بيع عدة الحرب لهم ولكن إذا غلب على الظن أنهم يتخذونها لذلك حرم مع الصحة .
سم .
اه .
( قوله آلة حرب ) هي هنا كل نافع في الحرب ولو درعا وفرسا .
( قوله كسيف ورمح إلخ ) أمثلة لألة الحرب .
قال سم وهل مثل ذلك السفن لمن يقاتل في البحر أو لا لعدم تعينها للقتال فيه نظر .
ويتجه الأول كالخيل مع عدم تعينها للقتال .
اه .
( وقوله وترس ) هو المسمى بالدرقة وبالجحفة إذا كان من جلد كما في المصباح .
( قوله بخلاف غير آلة الحرب إلخ ) أي فيصح بيعه للحربي .
( وقوله ولو مما تتأتى ) أي ولو كان ذلك الغير مما تتأتى آلة الحرب منه كالحديد .
( قوله وقوله إذ لا يتعين جعله عدة حرب ) فإن ظن جعله عدة حرب حرم .
والعدة بضم العين وكسرها .
( قوله ويصح بيعها ) أي آلة الحرب .
( وقوله للذمي ) هذا مفهوم قوله حرابة ومثل الذمي الباغي وقاطع الطريق لسهولة أمرهما .
( قوله أي في دارنا ) أي يشترط أن يكون الذمي في دارنا وتحت قبضتنا .
وخرج به ما لو ذهب إلى دار الحرب مع بقاء عقد الذمة ودفع الجزية فلا يصح إذ ليس في قبضتنا .
قال ح ل وفيه أنه في قبضتنا ما دام ملتزما لعهدنا ومن ثم لم يقيد به الجلال .
اه .
قال بعضهم الأولى حذف في دارنا .
أفاده البجيرمي .
( قوله وشرط في معقود عليه إلخ ) شروع في شروط المعقود عليه وهي لغير الربوي خمسة ذكر منها متنا وشرحا أربعة وبقي عليه خامس وهو أن يكون منتفعا به شرعا ولو في المآل .
( قوله مثمنا كان ) أي المعقود عليه وهو المبيع .
( وقوله أو ثمنا ) أي أو كان ثمنا ( قوله ملك له إلخ ) أي أن يكون للعاقد سلطنة على المعقود عليه بملك أو وكالة أو ولاية كالأب والجد والوصي مثلا أو إذن من الشارع كالملتقط فيما يخاف فساده فالملكية ليست بشرط خلافا لما يوهمه صنيعه .
( قوله فلا يصح بيع فضولي ) هو من ليس مالكا ولا وكيلا ولا وليا وإنما لم يصح بيعه لحديث لا بيع إلا فيما يملك .
رواه أبو داود وغيره .
وعدم صحة البيع هو القول الجديد .
والقول القديم يقول إنه يوقف فإن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا .
ومثل البيع سائر تصرفاته القابلة للنيابة كما لو زوج أمة غيره أو ابنته أو أعتق عبده أو آجره ونحو ذلك .
ولو قال ولا يصح تصرف فضولي لشمل ذلك كله .
( قوله ويصح بيع مال غيره ) هذا كالتقييد لعدم صحة بيع الفضولي أي أن محله إذا لم يتبين أنه ملكه وإلا صح .
( قوله ظاهرا ) منصوب بإسقاط الخافض متعلق بمال غيره لا بيصح .
( قوله إن بان ) أي المال الذي باعه .
( قوله أنه له ) أي أنه ملك له وليس بقيد بل المدار على كونه له عليه ولاية كما تقدم فيشمل ما إذا تبين أنه وكيل ببيع العين أو أنه ولي على العين المبيعة أو نحو ذلك كما سيذكر ذلك قريبا في المهمة ( قوله كأن باع مال مورثه إلخ ) أي أو باع مال غيره على ظن أنه لم يأذن له فبان إذنه له فيه .
( قوله ظانا حياته ) ليس بقيد بل مثله إن لم يظن شيئا أو ظن موته بالأولى اه ح ف بجيرمي .
( قوله فبان ) أي مورثه .
( وقوله ميتا حينئذ ) أي حين البيع والمراد قبيله .
( قوله لتبين إلخ ) تعليل للصحة ( وقوله أنه ) أي المال ( وقوله ملكه ) أي البائع أي فولايته ثابتة له عليه .
( قوله ولا أثر لظن خطأ إلخ ) يعني ولا عبرة بأنه عند البيع يحتمل الخطأ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر فقط .