وباعتبار المتن يكون متعلقا بيصح أو بمحذوف صفة لكل من إيجاب وقبول .
( قوله بسكوت ) متعلق بفصل .
( وقوله طويل ) هو ما أشعر بالإعراض عن القبول .
قال البجيرمي المعتمد أنه بقدر ما يقطع القراءة في الفاتحة وهو الزائد على سكتة التنفس .
اه .
( وقوله يقع بينهما ) أي بين لفظهما أو إشارتهما أو كتابتهما أو لفظ أحدهما أو كتابة أو إشارة الآخر أو كتابة أحدهما وإشارة الآخر لكن العبرة في الفصل بالسكوت بالنسبة للكتابة بعد علم المكتوب إليه ( وقوله بخلاف اليسير ) أي فإنه لا يضر .
قال في التحفة والنهاية والعبارة للنهاية والأوجه أن السكوت اليسير ضار إذا قصد به القطع أخذا مما مر في الفاتحة .
ويحتمل خلافه وبفرق .
اه .
( وقوله ويحتمل خلافه ) جزم به الزيادي وعبارته ولو قصد به القطع بخلاف القراءة لأنها عبادة بدنية محضة وهي أضيق من غيرها .
اه .
وهي تفيد الصحة مع قصد القطع .
( قوله ولا تخلل لفظ ) معطوف على فصل من عطف الخاص على العام أي وبلا تخلل لفظ .
قال في التحفة من المطلوب جوابه .
وقال سم وكذا من الآخر على الأوجه وفاقا لشيخنا الشهاب الرملي ووجهه أن التخلل إنما ضر لإشعاره بالإعراض والإعراض مضر من كل منهما فإن غير المطلوب جوابه لو رجع قبل لفظ الآخر أو معه ضر .
فكذا لو وجد منه ما يشعر بالرجوع والإعراض .
فتأمله يظهر لك وجاهة ما اعتمده شيخنا .
اه .
والعبرة في التخلل في الغائب بما يقع منه عقب علمه أو ظنه بوقوع البيع له .
اه .
نهاية .
قال ع ش أما الحاضر فلا يضر تكلمه قبل علم الغائب .
اه .
( قوله وإن قل ) أي اللفظ المتخلل فإنه يضر وهو شامل للحرف المفهم وهو متجه لأنه كلمة ولغير المفهم وهو محل نظر نعم يغتفر اليسير لنسيان أو جهل إن عذر كالصلاة .
ويغتفر لفظ قد لأنها للتحقيق فليست بأجنبية .
ويغتفر لفظ والله اشتريت .
واختلف في الفصل بأنا .
في أنا قبلت فقيل يغتفر وقيل لا .
( قوله أجنبي ) صفة للفظ .
( قوله بأن لم يكن من مقتضاه ) أي العقد .
وهو تصوير للأجنبي من العقد فإن كان منه كالقبض والانتفاع والرد بعيب لم يضر الفصل به .
( وقوله ولا من مصالحه ) فإن كان منها كشرط الرهن والإشهاد لم يضر .
وزاد في التحقة والنهاية ولا من مستحباته فإن كان منها كالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يضر أيضا .
( قوله ويشترط أيضا أن يتوافقا ) أي الإيجاب والقبول .
( وقوله معنى ) أي في المعنى أي بأن يتفقا في الجنس والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل .
( قوله لا لفظا ) أي لا يشترط اتفاقهما في اللفظ فلو اختلفا فيه كأن قال البائع وهبتكه بكذا فقال المشتري اشتريت أو بالعكس وكما لو قال بعتكه بقرش فقال اشتريت بثلاثين نصف فضة صح ذلك .
( قوله فلو قال بعتك إلخ ) مفرع على مفهوم الشرط .
( قوله فزاد ) أي المشتري كأن قال اشتريت بألفين .
( وقوله أو نقص ) أي كأن قال اشتريت بخمسمائة .
( قوله أو بألف حالة ) أي أو قال البائع بعتك بألف حالة .
( قوله فأجل ) أي المشتري أي قال اشتريت منك بألف مؤجلة .
( وقوله أو عكسه ) أي بأن قال ابائع بعتك بألف مؤجلة فقال المشتري اشتريت بألف حالة .
( وقوله أو مؤجلة بشهر ) أي أو قال بعتك بألف مؤجلة بشهر .
( وقوله فزاد ) أي المشتري بأن قال اشتريت بألف مؤجلة بشهرين .
( قوله لم يصح ) أي البيع وهو جواب لو .
( وقوله للمخالفة ) أي بين الإيجاب والقبول لكون القبول على ما لم يخاطب به .
( قوله وبلا تعليق ) معطوف على بلا فصل .
أي ويشترط كونهما من غير تعليق .
( قوله فلا يصح معه ) أي لا يصح البيع مع وجود التعليق في الإيجاب أو القبول ومحله إن كان التعليق بغير المشيئة فإن كان بها صح لكن بشروط أربعة أن يذكر المبتدىء وأن يخاطب بها مفردا وأن يفتح التاء إذا كان نحويا وأن يؤخرها عن صيغته إذا كان إيجابا أو قبولا .
ومحله أيضا إذا كان بغير ما يقتضيه العقد فإن كان به كقوله إن كان ملكي فقد بعتكه صح .
( قوله كإن مات أبي إلخ ) تمثيل للتعليق .
( قوله ولا تأقيت ) معطوف على بلا فصل أي ويشترط أيضا كونهما بلا تأقيت ولو بما يبعد بقاء الدنيا إليه كألف سنة .
قال في التحفة ويفرق بينه وبين النكاح بأن البيع لا ينتهي بالموت بخلاف