إلخ فهو علة ثانية لصحة نذر المقترض .
وقوله أن يرد زيادة أي للخبر الصحيح إن خياركم أحسنكم قضاء .
قوله فإذا التزمها أي الزيادة .
وقوله بنذر أي بسبب نذر .
وقوله انعقد أي نذره .
وقوله ولزمته أي الزيادة التي التزمها .
قوله فهو أي ما التزمه المقترض بالنذر .
وقوله حينئذ أي حين إذ كان على هذا الوجه الخاص أعني ما دام الدين في ذمته .
وقوله مكافأة إحسان أي ذو مكافأة للإحسان أي وهو رضا المقرض ببقاء ماله في ذمة المقترض .
والحاصل الرضا المذكور إحسان والتزام المقترض بشيء زائد على الدين الذي عليه مقابل له .
قوله لا وصلة للربا أي لا أنه يوصل للربا أي ربا النسيئة .
قوله إذ هو أي الربا من حيث هو سواء كان ربا نسيئه أو ربا قرض أو لا .
قوله لا يكون إلا في عقد أي في صلب عقد أي وفي مسألتنا لم يوجد عقد .
وقوله كبيع تمثيل للعقد .
فإذا باعه ربويا بربوي متحدي الجنس وشرط أحدهما في صلب العقد زيادة في أحد العوضين كان ربا .
قوله ومن ثم أي ومن أجل أن الربا لا يكون إلا في عقد .
قوله لو شرط عليه النذر في عقد القرض كأن قال أقرضتك هذه العشرة بشرط أن تنذر أنك تردها اثني عشر .
وقوله كان ربا أي ربا قرض إذ هو ما جر نفعا للمقرض مشروطا في صلب العقد كما سيأتي .
قوله وقال شيخ مشايخنا إلخ هذا تأييد للقول بصحة نذر المقترض شيئا للمقرض ما دام دينه في ذمته .
قوله فيما إذا نذر إلخ أي في بيان حكم ذلك .
وقوله منفعة الأرض المرهونة هي ما يحصل من إيجارها أو من الثمار الكائنة فيها .
وقوله مدة إلخ ظرف متعلق بمنفعة .
قوله والذي رأيته إلخ مقول القول .
قوله ما هو صريح خبر الذي .
وقوله في الصحة أي صحة نذر منفعة الأرض المرهونة للدائن .
قوله وممن أفتى بذلك أي بما ذكر من صحة النذر بما ذكر للدائن .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب