أي الغزالي في شرح مسلم .
( قوله ولو عم الحرام الأرض ) أي استوعب الحرام الأرض ولم يوجد فيها حلال .
( قوله جاز أن يستعمل منه ) أي من الحرام .
( قوله ما تمس حاجته إليه ) أي الشيء الذي تدعو حاجته إليه قال ع ش وإن لم يصل إلى حد الضرورة .
اه .
( قوله دون ما زاد ) أي على القدر الذي تمس الحاجة إليه .
( قوله هذا ) أي ما ذكر من جواز الاستعمال من الحرام بقدر ما تمس الحاجة إليه لا مازاد .
وقوله إن توقع أي ترجى .
وقوله معرفة أربابه أي أصحاب ذلك المال الذي يحرم الاستعمال منه .
( قوله وإلا ) أي وإن لم يتوقع معرفتهم .
( قوله صار لبيت المال ) أي انتقل لبيت المال فيكون لجميع المسلمين حق فيه .
( قوله فيأخذ منه ) أي من المال الذي صار لبيت المال .
وقوله بقدر ما يستحقه فيه أي بقدر ما يخصه من بيت المال لو قسمه الإمام وأعطاه منه .
( قوله كما قاله شيخنا ) أي في التحفة ومثله في النهاية .
( تتمة ) في إعطاء النفس حظها من الشهوات المباحة مذاهب ذكرها الماوردي أحدها منعها وقهرها كي لا تطغى .
والثاني إعطاؤها تحيلا على نشاطها وبعثا لروحانيتها .
والثالث قال وهو الأشبه التوسط لأن في إعطاء الكل سلاطة وفي منع الكل بلادة .
اه .
عميرة .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
( قوله فرع نذكر فيه ما يجب إلخ ) اعلم أن معظم الفقهاء يذكر النذر بعد الإيمان وذلك لما بينهما من المناسبة وهي أن كلا منهما عقد يعقده المرء على نفسه تأكيدا لما أراد أن يلتزمه ولأن بعض أنواع النذر فيه كفارة يمين .
والمؤلف رحمه الله خالفهم وذكره هنا تبعا لبعضهم وله وجه أيضا في ذلك وهو أن الحج قد يكون منذورا وكذلك الأضحية قد تكون منذورة فناسب أن يستوفي الكلام على ما يتعلق بالنذر .
( قوله بالنذر ) الباء سببية متعلق بيجب وهو لغة الوعد بخير أو شر .
وشرعا ما سيذكره المؤلف .
وأركانه ثلاثة ناذر ومنذور وصيغة .
وشرط في الناذر إسلام فلا يصح من الكافر .
واختيار فلا يصح من المكره .
ونفوذ تصرف فيما ينذره بكسر الذال وضمها فلا يصح ممن لا ينفذ تصرفه فيما ينذره كصبي ومجنون مطلقا بخلاف السكران فيصح منه وكمحجور عليه بسفه أو فلس في القرب المالية العينية كعتق هذا العبد بخلاف القرب البدنية أو القرب المالية التي في الذمة .
وإمكان فعله المنذور فلا يصح نذره صوما لا يطيقه ولا نذر بعيد عن مكة حجا في هذه السنة .
وشرط في المنذور كونه قربة لم تتعين بأصل الشرع .
وشرط في الصيغة كونها لفظا يشعر بالالتزام كلله علي كذا أو علي كذا .
وفي معنى اللفظ الكتابة وإشارة أخرس تدل أو تشعر بالالتزام مع النية في الكتابة فلا يصح بالنية كسائر العقود ولا بما لا يشعر بالالتزام كأفعل كذا .
( قوله وهو ) أي النذر .
وقوله قربة على ما اقتضاه إلخ والحاصل أنهم اختلفوا في النذر هل هو قربة أو مكروه فقال بعضهم بالأول وهو المعتمد الذي اقتضاه كلام الشيخين ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس .
وقال بعضهم بالثاني لثبوت النهي عنه وهو ضعيف والنهي محمول على نذر اللجاج .
وعبارة المغني ( تنبيه ) اختلفوا هل النذر مكروه أو قربة نقل الأول عن النص وجزم به المصنف في مجموعه لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل .
ونقل الثاني عن القاضي والمتولي والغزالي وهو قضية قول الرافعي النذر تقرب فلا يصح من الكفار .
وقول المصنف في مجموعه في كتاب الصلاة النذر عمدا في الصلاة لا يبطلها في الأصح لأنه مناجاة لله تعالى فهو يشبه قوله سجد وجهي للذي خلقه وصوره .
وقال في المهمات ويعضده النص وهو قوله تعالى ! < وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه > ! أي فيجازي عليه .
والقياس وهو أنه وسيلة إلى القربة وللوسائل حكم المقاصد وأيضا فإنه يثاب عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي حسين وهو يزيد على النفل بسبعين درجة كما في زوائد الروضة في النكاح عن حكاية الإمام والنهي محمول على من ظن أنه لا يقوم بما التزمه أو أن للنذر تأثيرا كما يلوح به الخبر أو على المعلق بشيء .
وقال الكرماني المكروه التزام القربة لا القربة إذ ربما لا يقدر على الوفاء .
وقال