ثوبه وقصر الزمن بحيث لا يعد في العرف متطيبا قطعا فلا يضر .
اه .
( قوله ومائه ) أي الورد ولو استهلك ماء الورد في غيره كأن وضع شيء قليل منه في ماء وانمحق به بحيث لم يبق له طعم ولا ريح جاز استعماله وشربه .
( قوله ولو بشد نحو مسك ) غاية في حرمة التطيب بما يسمى طيبا .
أي يحرم التطيب بما يسمى طيبا ولو بربطه في طرف ثوبه أو بجعله في نحو جيبه .
وتقدم عن الكردي آنفا أنه إذا ربط في خرقة ثم حمله في ثوبه أو بدنه لا يضر .
والمراد بنحو المسك العطر والعنبر والكافور .
وعبارة الإيضاح ولو ربط مسكا أو كافورا أو عنبرا في طرف إزاره لزمته الفدية .
ولو ربط العود فلا بأس .
( قوله ولو خفيت رائحة الطيب ) أي في نحو الثوب المطيب وذلك بسبب مرور الزمان والغبار ونحو ذلك .
وقوله كالكاذي والفاغية تمثيل للطيب .
( قوله وهي ) أي الفاغية .
( وقوله ثمر الحناء ) بكسر الحاء المهملة وتشديد النون وبالمد .
قال السجاعي في حاشية القطر وينون إذا خلا من أول الإضافة لأنه مصروف .
اه .
( قوله فإن كان ) أي الطيب الذي خفيت رائحته وهو جواب لو .
وقوله فاحت رائحته أي ظهرت .
وقوله حرم أي التطيب به .
( قوله وإلا ) أي بأن لو كان لو أصابه الماء لا تفوح رائحته .
وقوله فلا أي فلا يحرم .
( قوله ودهن ) معطوف على وطء أي ويحرم دهن .
وقوله بفتح أوله أي لا بضمه وذلك لأن المضموم اسم للعين التي يدهن بها .
والمفتوح مصدر بمعنى التدهين .
والتحريم إنما يتعلق بالفعل لا بالذات كسائر الأحكام .
( قوله شعر رأس ) هو بسكون العين فيجمع على شهور كفلس وفلوس .
وبفتحها فيجمع على أشعار كسبب وأسباب وهو مذكر الواحد شعرة وإنما جمع الشعر مع أنه اسم جنس تشبيها له بالمفرد .
وقوله أو لحية هي بكسر اللام الشعر النابت على الذقن .
ويلحق بشعر الرأس وباللحية سائر شعور الوجه ما عدا شعر الخد والجبهة .
قال في التحفة وظاهر قوله شعر أنه لا بد من ثلاث ويتجه الاكتفاء بدونها إن كان مما يقصد به التزيين لأن هذا هو مناط التحريم .
اه .
وإنما قال ظاهر لأنه يمكن أن يكون المراد بشعر الرأس جنسه الصادق بشعرة واحدة بل وببعضها .
وحاصل ما يتعلق بالدهن أنه يحرم دهن شعر الرأس والوجه ما خلا شعر الخد والجبهة والأنف بأي دهن كان كزيت وشيرج وزبدة وغيرها .
وإن كان الشعر محلوقا أو دون الثلاث أو خارجا لا رأس الأجلح والأصلع في محله ولا لحية الأمرد والأطلس .
وخرج به باقي البدن فلا يحرم دهنه .
وليحترز المحرم عند أكل الدسم كسمن ولحم من تلويث العنفقة أو الشارب فإنه مع العلم والتعمد حرام تجب فيه الفدية ولو لشعرة واحدة .
( قوله بدهن ) متعلق بدهن وهو هنا بضم الدال إذ المراد به العين .
( قوله ولو غير مطيب ) تعميم في الدهن أي لا فرق فيه بين أن يكون مطيبا أو لا لكن المطيب يزيد على غيره بحرمة استعماله في جميع البدن ظاهرا وباطنا .
( قوله كزيت وسمن ) أي وزبد ودهن لوز وجوز وشحم وشمع ذائبين .
( قوله وإزالته ) بالرفع عطف على وطء أيضا .
أي ويحرم إزالة الشعر بنتف أو إحراق أو غيرهما من سائر وجوه الإزالة حتى بنحو شرب دواء مزيل مع العلم والتعمد فيما يظهر وذلك لقوله تعالى ! < ولا تحلقوا رؤوسكم > ! أي شيئا من شعرها .
وألحق به شعر بقية