وصلاة الجنازة لأنها وإن كانت فرض كفاية فالأصح أنها كالنفل المرتبة الثالثة ما عدا ذلك كسجدة التلاوة والشكر وقراءة القرآن ومس المصحف وتمكين الحليل .
فإذا نوى واحد من المرتبة الأولى استباح واحدا منها ولو غير ما نواه استباح معه جميع الثانية والثالثة .
وإذا نوى واحدا من الثانية استباح جميعها وجميع الثالثة دون شيء من الأولى .
وإذا نوى شيئا من الثالثة استباحها كلها وامتنعت عليه الأولى والثانية .
( قوله ونواقضه .
إلخ ) أخر المصنف النواقض عن الوضوء نظرا إلى أن الوضوء يوجد أولا ثم تطرأ عليه .
وبعض الفقهاء قدمها عليها نظرا إلى أن الإنسان يولد محدثا أي في حكم المحدث بمعنى أنه يولد غير متطهر .
واعترض التعبير بالنواقص بأن النقض إزالة الشيء من أصله .
تقول نقضت الجدار إذا أزلته من أصله .
فيقتضي التعبير بالنواقض أنها تزيل الوضوء من أصله فيلزم بطلان الصلاة الواقعة به .
وأجيب بأن المراد بها الأسباب التي ينتهي بها الطهر وهي الأحداث .
فتفسير الشارح لها بالأسباب إشارة لدفع هذا الاعتراض لكن يعكر عليه إضافة الأسباب لها فإنها تقتضي المغايرة إلا أن تجعل الإضافة بيانية .
ولو قال أي الأسباب التي يبطل بها الوضوء لكان أولى .
( قوله أربعة ) أي فقط .
وهي ثابتة بالأدلة .
وعلة النقض بها غير معقولة فلا يقاس عليها غيرها .
( قوله أحدها ) أي الأربعة .
( قوله خروج شيء ) خرج الدخول فلا ينقض .
ولو رأى على ذكره بللا لم ينتقض وضوءه إن احتمل طروه من خارج فإن لم يحتمل ذلك انتقض .
كما لو خرجت منه رطوبة وشك أنها من الظاهر أو الباطن فإنها لا تنقض كما نص عليه ابن حجر في شرح الإرشاد الكبير .
( قوله غير منيه ) أي مني الشخص نفسه وحده الخارج أول مرة أما هو فلا ينقض كأن احتلم متوضىء وهو ممكن مقعدته لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل .
أما لو خرج منه مني غيره .
ولو مع منيه .
أو مني نفسه وحده ثانيا بأن أدخله في قصبة ذكر ثم خرج منه فينتقض وضوءه .
( قوله عينا كان إلخ ) تعميم في الشيء الخارج .
وبقي عليه تعميمات أخر وهي سواء خرج طوعا أو كرها عمدا أو سهوا .
( قوله معتادا ) المراد به ما يكثر وقوعه بأن يخرج على العادة .
والنادر بخلافه وهو ما لا يكثر وقوعه بأن يخرج على خلاف العادة .
( قوله كدم باسور ) أي داخل الدبر فلو خرج الباسور ثم توضأ ثم خرج منه دم فلا نقض .
وكذا لو خرج من الباسور النابت خارج الدبر .
وقوله أو غيره أي غير دم الباسور .
كمقعدة المزحور إذا خرجت فلو توضأ حال خروجها ثم أدخلها لم ينتقض وإن اتكأ عليها بقطنة حتى دخلت ولو انفصل على تلك القطنة شيء منها لخروجه حال خروجها .
اه تحفة .
( قوله انفصل ) أي ذلك الخارج كله من أحد السبيلين .
وقوله أو لا أي أو لم يفصل كله بأن انفصل بعضه وبقي بعضه فإنه ينقض .
ومحله في غير ولد ظهر بعضه واستتر بعضه فإنه لا يحكم بالنقض به لاحتمال أن يخرج جميع الولد فيجب الغسل .
( قوله كدودة أخرجت رأسها ) تمثيل لقوله أو لا ومثلها باسور خرج من الدبر أو زاد خروجه كما سيذكره .
( قوله ثم رجعت ) عبارة فتح الجواد وإن رجعت .
اه .
وهي تفيد أن الرجوع ليس بقيد .
( قوله من أحد إلخ ) متعلق بخروج .
وقوله سبيلي المتوضىء هما القبل والدبر .
وسميا بذلك لأن كلا منهما سبيل أي طريق لخروج الخارج منه .
ولو أبدل المتوضىء بالشخص لكان أولى ليشمل الحدث الذي لا يكون عقب وضوء كالمولود فإنه يقال له محدث من حين الولادة مع أنه لم يسبق منه طهر .
ولعله قيد بذلك نظرا للناقض بالفعل .
وقوله الحي خرج به الميت فلا تنتقض طهارته بخروج شيء منه وإنما تجب إزالة النجاسة عنه فقط .
وكان عليه أن يزيد في كلامه الواضح ليخرج الخنثى المشكل فإنه إن خرج من فرجيه جميعا نقض لتحقق الخروج من الأصلي وإلا فلا .
( قوله دبرا كان ) أي ذلك الأحد الذي خرج منه الخارج .
وقوله أو قبلا معطوف على دبرا ولا فرق بين أن يتعدد كل منهما كأن وجد له دبران أصليان أو أحدهما أصلي والآخر زائد واشتبه أو تميز وسامت أو لم يتعدد .
( قوله ولو كان إلخ ) غاية في النقض بخروج ما ذكر .
( قوله نابتا داخل الدبر ) تصريح بما علم من قوله الخارج أي من الدبر فإنه