وغيره أنه لا يحرم قطعه إلا الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة .
وقيل لا يحرم كالعيني .
اه .
( قوله ولو موسعا ) أي ولو كان قضاؤه على التراخي بأن لم يتعد بترك الصوم أو الصلاة .
( قوله ويحرم على الزوجة إلخ ) هذا حيث جاز التمتع بها وإلا كأن قام بالزوج مانع من الوطء كإحرام أو اعتكاف فلا حرمة وحيث لم يقع بها مانع كالرتق والقرن وإلا فلا حرمة أيضا .
ومحل التحريم في الصوم المتكرر في السنة كالاثنين والخميس بخلاف صوم يوم عرفة وعاشوراء لأنهما نادران في السنة .
ومع الحرمة ينعقد صومها كالصلاة في دار مغصوبة ولزوجها وطؤها والإثم عليها .
( قوله وزوجها حاضر ) أي في البلد .
قال ع ش ولو جرت عادته أن يغيب عنها من أول النهار إلى آخره لاحتمال أن يطرأ له قضاء وطره في بعض الأوقات على خلاف عادته .
اه .
وخرج بكونه حاضرا في البلد ما إذا كان غائبا عنها فلا يحرم عليها ذلك بلا خلاف .
قال في المغني ( فإن قيل ) هلا جاز صومها مع حضوره وإذا أراد التمتع بها تمتع وفسد صومها ( أجيب ) بأن صومها يمنعه التمتع عادة لأنه يهاب انتهاك حرمة الصوم بالإفساد ولا يلحق بالصوم صلاة النفل المطلق لقصر زمنه .
اه .
( قوله إلا بإذنه ) أي الزوج .
وذلك لخبر الصحيحين لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه .
قال ابن حجر وكالزوج السيد إن حلت له وإلا حرم بغير إذنه إن حصل لها به ضرر ينقص الخدمة والعبد كمن لا تحل فيما ذكر اه .
وكتب الكردي قوله كمن لا تحل أي فيحرم صومه بغير إذن سيده إن حصل له به ضرر ينقص الخدمة .
اه .
( قوله يحرم الصوم إلخ ) أي ولا ينعقد .
( قوله في أيام التشريق ) وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر ويحرم صومها ولو لتمتع عادم للهدي لعموم النهي عنه .
وفي القديم له صيامها عن الثلاثة الواجبة في الحج .
وقوله والعيدين أي عيد الفطر وعيد الأضحى .
والأصل في حرمة صومهما الإجماع المستند إلى نهي الشارع صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين .
( قوله وكذا يوم الشك ) أي وكذلك يحرم صيام يوم الشك لقول عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم .
رواه الترمذي وغيره وصححوه .
قيل والمعنى فيه القوة على صوم رمضان .
وضعفه السبكي بعدم كراهة صوم شعبان .
ويرد بأن إدمان الصوم يقوي النفس عليه وليس في صوم شعبان إضعاف بل تقوية بخلاف صوم يوم ونحوه فإنه يضعف النفس عما بعده فيكون فيه افتتاح للعبادة مع كسل وضعف .
اه .
نهاية .
وما ذكر من تحريم صوم يوم الشك هو المعتمد في المذهب .
وقيل يكره كراهة تنزيه .
قال الأسنوي وهو المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون .
وفي البجيرمي ما نصه ( إن قلت ) ما فائدة تنصيصهم على كراهة صوم يوم الشك أو حرمته مع أنه من جملة النصف الثاني من شعبان وهو محرم ( أجيب ) بأن فائدته معرفة حقيقة يوم الشك حتى يرجع إليه لو علق به طلاقا أو عتقا .
وبيان أن صومه مكروه أو حرام لشيئين كونه يوم الشك وكونه بعد النصف فيكون النهي فيه أعظم منه فيما قبله .
اه .
( قوله لغير ورد ) أي عادة وتثبت بمرة .
فإن صامه لذلك كأن كان يعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كالاثنين فصادف يوم الشك فلا يحرم .
ومثل الورد ما لو صامه عن نذر مستقر في ذمته أو عن قضاء لنفل أو فرض أو كفارة فلا يحرم .
( قوله وهو يوم إلخ ) بيان لضابط يوم الشك .
( قوله وقد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال ) أما إذا لم يشع بين الناس فليس اليوم يوم الشك بل هو من شعبان وإن أطبق الغيم .
( وقوله ولم يثبت ) أي الهلال عند الحاكم لكونه لم يشهد بالرؤية أحد أو شهد بها صبيان أو نساء أو عبيد أو فسقة .
( قوله وكذا بعد نصف شعبان ) أي وكذلك يحرم الصوم بعد نصف شعبان لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا .
( قوله ما لم يصله بما قبله ) أي محل الحرمة ما لم يصل صوم ما بعد النصف بما قبله فإن وصله به ولو بيوم النصف بأن صام خامس عشره وتالييه واستمر إلى آخر الشهر فلا حرمة .
( قوله أو لم يوافق عادته ) أي ومحل الحرمة أيضا ما لم يوافق صومه عادة له في الصوم فإن وافقها كأن كان يعتاد صوم يوم معين كالإثنين والخميس فلا حرمة .
( قوله أو لم