البجيرمي نعم تضر الردة ليلا أو نهارا وكذا يضر رفض النية ليلا لا نهارا فلا بد من تجديدها بعد الإسلام والرفض ومنه أي الرفض ما لو نوى الانتقال من صوم إلى آخر كما لو نوى صوم قضاء عن رمضان ثم عن له أن يجعله عن كفارة مثلا فإن ذلك يكون رفضا للنية الأولى .
اه .
( قوله وتعيين لمنوي ) معطوف على تبييت .
أي وشرط لفرضه تعيين لمنوي أي ولو من الصبي المميز كما نبه عليه السيد عمر البصري والمراد بالتعيين المشترك التعيين من حيث الجنس كالكفارة وإن لم يعين نوعها كفارة ظهار أو يمين وكصوم النذر وإن لم يعين نوعه كنذر تبرر أو لجاج وكالقضاء عن رمضان وإن لم يعين رمضان سنة بخصوصها وإنما وجب التعيين في الفرض لأنه عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس .
وعبارة ق ل قوله وتعيينه أي من حيث الجنس لا من حيث النوع ولا الزمن فيكفي نية الكفارة لمن عليه كفارات اه .
وقد أفاد ما ذكر الشارح بالغاية بعد وهي وإن لم يعين سببها وبالاستدراك بعدها وهو نعم من عليه إلخ .
فتنبه .
وقوله في الفرض الأولى إسقاطه إذ ذكره يورث ركاكة وذلك لأن التقدير وشرط لفرضه تعيين لمنوي في الفرض .
( قوله كرمضان إلخ ) تمثيل لما يحصل به التعيين ويصح جعله تمثيلا للفرض وهو أولى لئلا يصير التصوير بعده ضائعا .
( قوله بأن ينوي إلخ ) تصوير لما يحصل به التبييت والتعيين فقوله كل ليلة وغدا مثال للتبييت .
( وقوله عن رمضان إلخ ) مثال للتعيين .
( قوله وإن لم يعين سببها ) أي الكفارة وهو غاية لحصول التعيين بقصد الكفارة أي لا فرق في حصول ذلك به بين أن يعين سبب الكفارة من ظهار أو يمين أو جماع أو لا .
قال في التحفة فإن عين وأخطأ لم يجزىء .
( قوله فلو نوى الصوم إلخ ) تفريع على مفهوم اشتراط التعيين .
( وقوله لم يكف ) أي ما نواه لعدم التعيين لأنه في الأولى يحتمل رمضان وغيره وفي الثانية يحتمل القضاء والأداء .
قال في التحفة نعم لو تيقن أن عليه صوم يوم وشك أهو قضاء أو نذر أو كفارة أجزأه نية الصوم الواجب .
وإن كان مترددا للضرورة ولم يلزمه الكل كمن شك في واحدة من الخمس لأن الأصل بقاء وجوب كل منها وهنا الأصل براءة الذمة .
اه .
( قوله نعم من عليه إلخ ) استدراك على اشتراط التعيين وإنما يظهر إذا حمل التعيين المشترط على الأعم من التعيين من حيث الجنس أو من حيث النوع .
أما إذا حمل على المراد المار الذي حملته عليه وهو من حيث الجنس فقط فلا استدراك لأن التعيين من حيث الجنس حاصل في هذه الصورة .
( وقوله أو نذر ) بالرفع عطف على قضاء .
أي أو عليه نذر أي صومه .
( وقوله أو كفارة ) بالرفع عطف على قضاء أيضا .
أي أو عليه كفارة أي صومها .
( وقوله من جهات مختلفة ) راجع للنذر والكفارة والمراد بها بالنسبة للأول كونه عن تبرر أو لجاج وبالنسبة للثاني كونه عن ظهار أو جماع أو يمين .
( وقوله لم يشترط التعيين ) أي تعيين قضاء أي الرمضانين في الأولى وتعيين النوع فيما بعدها .
( قوله لاتحاد الجنس ) علة لعدم اشتراط التعيين .
أي أنه في الجميع الجنس واحد وهو مطلق رمضان أو مطلق نذر أو مطلق كفارة .
وهو كاف في التعيين كما علمت .
( قوله واحترز باشتراط التبييت في الفرض ) المناسب أن يقول واحترز بقوله لفرضه من حيث اشتراط التبييت فيه عن النفل لأن المحترز به هو الفرض .
لا اشتراط التبييت فيه .
فتأمل .
( قوله فتصح فيه ) أي النفل .
( وقوله ولو مؤقتا ) أي ولو كان النفل مؤقتا كعرفة وعاشوراء .
( قوله النية ) فاعل تصح .
( قوله قبل الزوال ) متعلق بتصح أو بالنية .
وفي الإيعاب للشافعي قول جديد أنه تصح نية النفل قبل الغروب .
قال فمن تركها قبل الزوال ينبغي له بالشرط الذي ذكرناه وهو تقليده في ذلك أن ينويها بعده ليحوز ثوابه على هذا القول بناء على جواز تقليده .
اه .
كردي .
ولا بد من اجتماع شرائط الصوم من الفجر للحكم عليه بأنه صائم من أول النهار حتى يثاب على جميعه إذ صومه لا يتبعض .
( قوله للخبر الصحيح ) هو ما رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلت لا .
قال فإني إذا أصوم .
قالت ودخل علي يوما آخر فقال أعندكم شيء قلت نعم .
قال إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم أي شرعت فيه وأكدته .
( قوله وبالتعيين إلخ ) معطوف على التبييت .
( وقوله النفل ) منصوب