.
( قوله يجب الصوم على جميع أهل البلد ) أي ولو بالنسبة لمن لم يصدق برؤية العدل المذكور .
( وقوله المرئي فيه ) أي البلد الذي رؤي الهلال فيه .
( قوله وكالثبوت عند القاضي الخبر المتواتر إلخ ) عبارة التحفة وكهذين أي إكمال عدة شعبان والرؤية الخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار لإفادته العلم الضروري وظن دخوله بالاجتهاد كما يأتي أو بالأمارة الظاهرة الدالة التي لا تتخلف عادة كرؤية القناديل المعلقة بالمنائر ومخالفة جمع في هذه غير صحيحة لأنها أقوى من الاجتهاد المصرح فيه بوجوب العمل به لا قول منجم وهو من يعتمد النجم وحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره ولا يجوز لأحد تقليدهما .
نعم لهما العمل بعلمها ولكن لا يجزئهما عن رمضان كما صححه في المجموع وإن أطال جمع في رده ولا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم قائلا غدا من رمضان لبعد ضبط الرائي لا للشك في الرؤية .
اه .
( وقوله ولكن لا يجزئهما ) الذي جرى عليه الشهاب الرملي وولده والطبلاوي الكبير وجوب العمل بذلك مع الإجزاء وكذلك من أخبراه وغلب على ظنه صدقهما .
اه .
كردي .
( قوله وظن دخوله إلخ ) هو بالرفع معطوف على الخبر المتواتر أي وكالثبوت ظن دخول رمضان بالأمارة الظاهرة .
وعبارة النهاية ويضاف إلى الرؤية كما قال الأذرعي وإكمال العدد ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه على أهل ناحية حديث عهدهم بالإسلام أو أسارى .
وهل الأمارة الظاهرة الدالة في حكم الرؤية مثل أن يرى أهل القرية القريبة من البلد القناديل قد علقت ليلة الثلاثين من شعبان بمنائر المصر كما هو العادة الظاهر نعم وإن اقتضى كلامهم المنع .
اه .
( قوله كرؤية القناديل إلخ ) تمثيل للأمارة الظاهرة .
( قوله ويلزم الفاسق إلخ ) هذا كالتقييد لاشتراط كون الرائي عدلا المستفاد من قوله أو برؤية عدل فكأنه قال ومحل اشتراط العدالة أي عدالة الشهادة لا الرواية كما علمت في حق غير الرائي أما هو فيجب عليه الصوم وإن لم يكن عدل شهادة كأن كان فاسقا أو امرأة أو عبدا وفي حق غير من أخبره وصدقه أما هو فيجب عليه الصوم ويعمل بقوله لأنه صدقه في ذلك .
( قوله العمل برؤية نفسه ) أي فيجب عليه الصوم .
( قوله وكذا من اعتقد إلخ ) أي وكذلك يلزم من اعتقد صدق من ذكر العمل بإخباره .
( وقوله صدق نحو فاسق ) المقام للإضمار فلو عبر به وقال وكذا من اعتقد صدقه لكان أولى .
ودخل تحت نحو العبد والأنثى .
قال سم هل يدخل في الفاسق الكافر حتى لو أخبر من اعتقد صدقه لزمه يحتمل أنه كذلك .
اه .
( قوله في إخباره ) متعلق بصدق وضميره يعود على نحو فاسق .
( قوله أو ثبوتها ) بالجر معطوف على رؤية نفسه أي وكذلك يلزم من اعتقد صدق نحو فاسق في إخباره بثبوت الرؤية في بلد متحد مطلعه العمل بإخباره لما سيذكره قريبا من أنه إذا ثبت رؤية هلال رمضان في بلد لزم حكمه البلد القريب منه .
( وقوله متحد مطلعه ) أي موافق مطلعه لمطلع غير محل الرؤية بأن يكون غروب الشمس والكواكب وطلوعها في البلدين في وقت واحد كما سيأتي .
( قوله سواء أول رمضان وآخره ) تعميم فيما قبل وكذا وفيما بعده وإن كان ظاهر صنيعه يقتضي رجوعه للثاني فقط .
أي يلزم الفاسق وما بعده العمل برؤية نفسه سواء كانت الرؤية لهلال رمضان أو لهلال شوال ويلزم أيضا من صدق من ذكر في إخباره برؤية نفسه أو بثبوتها في بلد متحد المطلع العمل بما ذكر سواء كان بالنسبة لهلال رمضان أو لهلال شوال فإذا رأى الفاسق هلال شوال يجب عليه العمل برؤيته ومثله من صدقه في ذلك .
قال في فتح الجواد إذ المدار على حصول الاعتقاد الجازم فمتى حصل أوله أو آخره بقول عدل أو غيره ومما ذكر ونحوه جاز العمل بقضيته بل وجب .
اه .
وقال الكردي وفي النهاية إخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول شوال يوجب الفطر .
قال سم في شرح مختصر أبي شجاع وأما قولهم لايثبت شوال إلا بشهادة عدلين وأنه من باب الشهادة لا الرؤية فهو في ثبوته على العموم .
اه .
( قوله على الأصح ) راجع للتعميم ومقابله أنه ليس آخر رمضان كأوله في ذلك .
( قوله والمعتمد أن له ) أي للشخص .
( وقوله بل عليه ) أي يجب عليه .
( قوله اعتماد العلامات بدخول شوال ) أي كالقناديل ورمي المدافع فيجب عليه الفطر .
( قوله إذا حصل له ) أي للرائي للعلامات .
( وقوله اعتقاد جازم