يسن .
قال في التحفة نعم إن وجب أداؤه فورا لطلب صاحبه أو لعصيانه بسببه ولم يعلم رضا صاحبه بالتأخير حرم التصدق قبل وفائه مطلقا كما تحرم صلاة النفل على من عليه فرض فوري ( وقوله من جهة أخرى ) أي غير المتصدق به .
وفي التحفة إسقاط لفظ أخرى والاقتصار على ظاهرة وهو أولى .
( وقوله ظاهرة ) أي كأن يكون له عقار يؤجر أو له دين على موسر .
وخرج به ما إذا كانت الجهة غير ظاهرة بأن كانت متوهمة كأن كان مترقبا من أحد أنه يعطيه قدرا يقضي به دينه صدقة فإنه حينئذ يحرم عليه التصدق بما عنده .
( قوله لأن الواجب إلخ ) علة لحرمة التصدق بما يحتاج إليه لما ذكر .
أي ولقوله عليه الصلاة والسلام المار كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول .
رواه أبو داود بإسناد صحيح .
( وقوله لسنة ) هي الصدقة .
( قوله وحيث حرمت الصدقة بشيء ) أي بأن كان يتصدق بما يحتاجه .
لما مر .
( قوله لم يملكه ) أي الشيء الذي حرم التصدق به .
( وقوله للتصديق عليه ) أي الشخص الذي تصدق عليه .
( قوله على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد ) أي وما ذكر من عدم ملك المتصدق عليه للصدقة مبنى على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد .
( قوله لكن الذي جزم به شيخنا إلخ ) قال الكردي وألف في ذلك مؤلفا بسيطا سماه ( قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين ) قال وألف ابن زياد اليمني في الرد عليه أربع مصنفات .
اه .
( وقوله في شرح المنهاج ) عبارته ومع حرمة التصدق يملكه الآخذ خلافا لكثيرين اغتروا بكلام لابن الرفعة وغيره وغفلوا عن كلام الشافعي والأصحاب .
اه .
والتقييد بقوله في شرح المنهاج لإخراج غيره من بقية مؤلفاته فإنه جرى فيها على ما جرى عليه ابن زياد وحيث اختلف كلامه في كتبه فالمعتمد ما في شرح المنهاج .
( وقوله أنه يملكه ) أي أن المتصدق عليه يملكه المتصدق به .
( قوله والمن بالصدقة ) وهو تعداد النعم على المنعم عليه .
وقال الكردي فيه أي المن أقوال يظهرها أن يذكرها ويتحدث بها أن يستخدمه بالعطاء أي يتكبر عليه لأجل عطائه واختار في الإحياء بعد حكاية هذه الأقوال أن حقيقة المن أن يرى نفسه محسنا إليه ومنعما عليه .
وثمرته التحدث بما أعطاه وإظهاره وطلب المكافأة منه بالشكر والدعاء والخدمة والتوقير والتعظيم والقيام بالحقوق والتقديم في المجلس والمتابعة في الأمور .
اه .
( قوله حرام ) لقوله تعالى ! < لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى > ! ولخبر مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم .
قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب .
وما أحسن قول بعضهم وصاحب سلفت منه إلي يد أبطا عليه مكافأتي فعاداني لما تيقن أن الدهر حاولني أبدى الندامة مما كان أولاني أفسدت بالمن ما قدمت من حسن ليس الكريم إذا أعطى بمنان وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في نصائحه الدينية وإياك والمن بالصدقة على الفقراء فقد ورد فيه وعيد شديد ولا تطلب ممن تتصدق عليه مكافأة على الصدقة بنفع منه لك أو خدمة أو تعظيم فإن طلبت شيئا من ذلك على صدقتك كان حظك ونصيبك منها .
وقد كان السلف الصالح يكافئون الفقير على دعائه لهم عند التصدق عليه بمثل دعائه مخافة نقصان الثواب .
( ويروى ) أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت إذا تصدقت على أحد أرسلت على أثره رسولا يتبعه إلى مسكنه ليتعرف هل يدعو لها فتدعو له بمثل دعائه لئلا يكون دعاؤه في مقابلة الصدقة فينقص أجرها .
وذلك غاية الاحتياط .
وكذلك لا تطلب من الفقير شكرا ولا مدح ولا تذكر للناس الذي أعطيته فينقص بذلك أجرك أو يذهب رأسا ولا تترك الصدقة مخافة الفقر أو نقصان المال فقد قال عليه السلام ما نقص مال من صدقة والتصدق هو الذي يجلب الغنى والسعة ويدفع القلة والعيلة وترك التصدق على الضد من ذلك يجلب الفقر ويذهب الغنى .
قال الله تعالى ! < وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين > ! وقال عليه الصلاة والسلام في فضل التصدق والإنفاق عن الله تعالى ابن آدم أنفق أنفق عليك .
وقال عليه السلام ما طلعت الشمس إلا وعلى جنبيها ملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا .
ويقول