تعميمها للأصناف لأن ذلك عام في زكاة المال وفي زكاة الفطرة .
وعبارة الروض وشرحه ويجب استيعاب الأصناف الثمانية بالزكاة إن أمكن بأن فرقها الإمام ووجدوا كلهم لظاهر الآية سواء زكاة الفطر وغيرها .
واختار جماعة من أصحابنا منهم الاصطخري جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين أو غيرهم من المستحقين .
اه .
وعبارة التحفة لكن اختار جمع جواز دفعها لثلاثة فقراء أو مساكين مثلا وآخرون جوازه لواحد وأطال بعضهم في الانتصار له .
بل نقل الروياني عن الأئمة الثلاثة وآخرين أنه يجوز دفع زكاة المال أيضا إلى ثلاثة من أهل السهمان قال وهو الاختيار لتعذر العمل بمذهبنا .
ولو كان الشافعي حيا لأفتى به .
اه .
قال الكردي وفي فتاوى السيوطي الفقهية يجوز للشافعي أن يقلد بعض المذاهب في هذه المسألة سواء عمل فيما تقدم بمذهبه أم لا وسواء دعت إليه ضرورة أم لا خصوصا إن صرف زكاة الفطرة لأقل من ثلاثة رأى في المذهب فليس الأخذ به خروجا عن المذهب بالكلية بل أخذ بأحد القولين أو الوجهين فيه وتقليد لمن رجحه من الأصحاب .
اه .
( قوله ولو كان كل صنف إلخ ) عبارة الروض وشرحه ويستحقها أي الزكاة العامل بالعمل والأصناف بالقسمة .
نعم إن انحصر المستحقون في ثلاثة فأقل استحقوها من وقت الوجوب فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة لأحدهم بل حقه باق بحاله .
اه .
قال الكردي وبحث في التحفة أنهم يملكون ما يكفيهم على قدر حاجاتهم قال ولا ينافيه ما يأتي من الاكتفاء بأقل متمول لأحدهم لأن محله كما هو ظاهر حيث لا ملك إلخ أي حيث زادوا على ثلاثة .
اه .
( قوله أو بعض الأصناف إلخ ) أي والبعض الآخر ليس محصورا .
( قوله وقت الوجوب ) ظرف متعلق بمحصورا بعده .
( قوله استحقوها ) واو الجمع عائدة على الثلاثة فأقل من كل صنف .
والضمير البارز عائد على الزكاة .
( وقوله في الأولى ) هي صورة انحصار كل الأصناف .
( قوله وما يخص إلخ ) معطوف على مفعول استحقوها .
والتقدير واستحقوا ما يخص المحصورين .
ولا يخفى ما فيه إذ يفيد أن المستحقين غير المحصورين مع أنهم عينهم .
وكان المناسب والأخصر أن يقول أو ما يخصهم منها في الثانية وهي صورة انحصار بعض الأصناف .
والمعنى أن المحصورين من الأصناف في الصورة الثانية يستحقون ما يخصهم من وقت الوجوب وأما غيرهم من بقية الأصناف فلا يستحق حصته إلا بالقسمة .
( والحاصل ) إن انحصر كل الأصناف استحقوها من وقت الوجوب وإن انحصر البعض دون البعض فلكل حكمه .
نعم العامل يملك بالعمل كما مر عن الروض .
( قوله من وقت الوجوب ) متعلق باستحقوها بالنسبة للصورتين أي استحقوها من وقت الوجوب أي يملكونها من حينئذ ملكا مستقرا وإن لم يقبضوها فلهم التصرف فيها قبل قبضها إلا بالاستبدال عنها والإبراء منها وإن كان هو القياس إذ الغالب على الزكاة التعبد .
كذا في التحفة والنهاية .
( قوله فلا يضر إلخ ) مرتب على استحقاقهم لها من وقت الوجوب أي أنه إذا كان العبرة في ذلك بوقت الوجوب فلا يضر ما يحدث بعده من غنى أو موت أو غيبة عن محل الوجوب .
( قوله بل حقه ) أي من حدث له الغنى أو الموت بعد الوجوب .
( وقوله باق بحاله ) أي لا يتغير بما حدث .
( قوله فيدفع نصيب إلخ ) مفرع على كون الحق باقيا أي فإذا كان باقيا بالنسبة لحدوث الموت فيدفع نصيبه لوارثه وإن كان غنيا .
( وقوله وإن كان هو المزكي ) أي وإن كان ذلك الوارث هو المزكي المالك بأن كان الميت أخا استحق زكاة أخيه ثم مات وورثه أخوه المزكي فإنه يستحق نصيب أخيه الميت من زكاة نفسه وحينئذ تسقط زكاته عنه .
والنية لسقوط الدفع عنه .
وعبارة شرح الروض ولو مات واحد منهم دفع نصيبه إلى وارثه وقضيته أن المزكي لو كان وارثه أخذ نصيبه .
وعليه فتسقط النية لسقوط الدفع لأنه لا يدفع من نفسه لنفسه .
اه .
( قوله ولا يشاركهم ) معطوف على فلا يضر إلخ فهو مرتب أيضا على استحقاقهم لها أي وإذا استحقها هؤلاء المحصورون لا يشاركهم من حدث عليهم بعد وقت الوجوب من الفقراء ونحوهم لأن الزكاة قد صارت ملكا لغيرهم .
( قوله وقت الوجوب ) متعلق بغائب .
( قوله فإن زادوا ) الضمير يعود على معلوم من السياق أي فإن زاد المستحقون في كل