وعدمه عمل بعلمه .
ومن لم يعلم حاله فإن ادعى فقرا أو مسكنة أو عجزا عن كسب أو ضعف إسلام أو غزوا أو كونه ابن سبيل صدق بلا يمين .
وإن ادعى تلف مال معروف له أو غرما أو كتابة أو أنه عامل لا يصدق إلا ببينة أو استفاضة .
ويصدق دائن في الغارم وسيد في المكاتب كما سيأتي .
( قوله والعامل ) أي ولو غنيا .
وومحل استحقاقه من الزكاة إذا أخرجها الإمام ولم يجعل له جعلا من بيت المال فإن فرقها المالك أو جعل الإمام له ذلك سقط سهمه .
وعبارة الكردي العامل من نصبه الإمام في أخذ العمالة من الصدقات فلو استأجره من بيت المال أو جعل له جعلا لم يأخذ من الزكاة .
اه .
( قوله كساع ) تمثيل للعامل وكان الملائم لما قبله والأخصر أن يؤخر هذا عن التعريف كأن يقول والعامل هو من يبعثه إلخ .
ثم يقول كساع وقاسم وحاشر وأشار بالكاف إلى أن العامل لا ينحصر فيما ذكره إذ منه الكاتب والحاسب والحافظ والجندي إن احتيج إليه .
( قوله وهو من يبعثه الإمام إلخ ) هذا البعث واجب .
ويشترط في هذا أن يكون فقيها بما فوض إليه منها وأن يكون مسلما مكلفا حرا عدلا سميعا بصيرا ذكرا لأنه نوع ولاية .
( قوله وقاسم ) معطوف على ساع وهو الذي يقسمها عل المستحقين .
( وقوله وحاشر ) معطوف على ساع وهو الذي يجمع ذوي الأموال أو والمستحقين .
( قوله لا قاض ) معطوف على ساع أيضا أي لا كقاض أي ووال فلا يعطيان من الزكاة لأنهما وإن كانا من العمال لكن عملهما عام بل يعطيان من خمس الخمس المرصد للمصالح العامة إن لم يتطوعا بالعمل .
( قوله والمؤلفة ) جمع مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب .
والمؤلفة أربعة أقسام ذكر الشارح منها قسمين وبقي عليه قسمان أحدهما مسلم مقيم بثغر من ثغورنا ليكفينا شر من يليه من الكفار .
وثانيهما مسلم يقاتل أو يخوف مانع الزكاة حتى يحملها إلى الإمام .
فيعطيان لكن بشرط أن يكون إعطاؤهما أسهل من بعث جيش وبشرط الذكورة وكون القاسم الإمام .
وإنما تركهما لأن الأول في معنى العامل والثاني في معنى الغازي .
واشترط بعضهم في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم .
وفيه نظر بالنسبة للقسمين المذكورين في الشرح .
( قوله من أسلم ) من واقعة على متعدد حتى يصح الحمل أي المؤلفة جماعة أسلموا إلخ .
( قوله ونيته ضعيفة ) أي في أهل الإسلام بأن تكون عنده وحشة منهم أو في الإسلام نفسه فيعطى ليتقوى إيمانه أو لتزول وحشته .
( قوله أو له شرف ) معطوف على ونيته ضعيفة .
أي أو من أسلم ونيته قوية لكن له شرف يتوقع بسبب إعطائه إسلام غير من نظرائه فيعطى حينئذ لأجل ذلك .
وهذا القسم وما قبله يعطيان مطلقا ذكورا كانوا أم لا احتجنا إليهم أم لا قسم الإمام أم لا .
( قوله والرقاب ) مبتدأ خبره المكاتبون أي الرقاب في الآية هم المكاتبون .
ومن المعلوم أن الرقاب جمع رقبة والمراد بها الذات من إطلاق الجزء وإرادة الكل .
( وقوله كتابة صحيحة ) أي ولو لنحو كافر وهاشمي ومطلبي فيعطون ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم ولو بغير إذن ساداتهم أو قبل حلول النجوم .
وخرج بالكتابة الصحيحة الكتابة الفاسدة فلا يعطى المكاتب حينئذ شيئا لأنها غير لازمة رأسا .
وأسقط قيدا صرح بمفهومه فيما سيأتي وهو أن تكون الكتابة لغير المزكي فإن كانت الكتابة للمزكي فلا يعطى المكاتب من زكاته شيئا لعود الفائدة إليه مع كونه ملكه فلا يرد ما إذا أعطى المزكي مدينه شيئا من زكاته فرده له .
.
.
عن دينه فإنه يصح ما لم يشرط عليه رده لأن المدين ليس ملكه .
( قوله فيعطى المكاتب ) أي ولو بغير إذن سيده وقبل حلول النجوم .
( قوله أو سيده إلخ ) معطوف على المكاتب أي أو يعطى سيده بإذن المكاتب فإن أعطى سيده بغير إذنه لا يقع زكاة ولكن يقع عن دين المكاتب فلا يطالبه سيده به وعبارة الروض وشرحه فيعطون أي المكاتبون ولو بغير إذن سيدهم .
والتسليم لما يستحقه المكاتب أو الغارم الآتي بيانه إلى السيد أو الغريم بإذن المكاتب والغارم أحوط وأفضل وتسليمه إلى من ذكر بغير الإذن من المكاتب أو الغارم لا يقع زكاة فلا يسلم له إلا بإذنهما لأنهما المستحقان ولكن ينقضي دينهما لأن من أدى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته .
اه .
بحذف .
( قوله دينه ) مفعول ثان ليعطي أي يعطى