تمام النصاب كما تقدم في مبحثها فلو اشترى عرضا لها لا يساوي مائتين فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساويهما أجزأ المعجل .
( قوله ولا تعجيلها لعامين ) أي ولا يجوز تعجيلها لهما لأن زكاة السنة الثانية لم ينعقد حولها فكان كالتعجيل قبل كمال النصاب .
ورواية أنه صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين مرسلة أو منقطعة مع احتمالها أنه تسلف منه صدقة عامين مرتين أو صدقة مالين لكل واحد حول منفرد .
وإذا عجل لعامين أجزأه ما يقع عن الأول .
وقيده السبكي بما إذا ميز واجب كل سنة لأن المجزىء شاة معينة لا مشاعة ولا مبهمة .
اه .
تحفة .
( قوله في الأصح ) مقابله يجوز تعجيلها لهما للحديث المار .
قال في المغني وصحح هذا الأسنوي وغيره وعزوه للنص .
وعلى هذا يشترط أن يبقى بعد التعجيل نصاب كتعجيل شاتين من ثنتين وأربعين شاة .
اه .
( قوله وله تعجيل إلخ ) هذا وقد تقدم في مبحث الفطرة فكان المناسب .
.
.
تقديم هذا على قوله ولا تعجيلها لعامين ويأتي بما يدل على التشبيه كأن يقول كما جاز له تعجيل الفطرة .
( وقوله من أول رمضان ) أي لانعقاد السبب الأول إذ هي وجبت بسببين رمضان والفطر منه .
وقد وجد أحدهما فجاز تقديمها على الآخر كما مر .
( قوله أما في مال التجارة إلخ ) محترز قوله في غير التجارة .
( قوله وينوي عند التعجيل ) انظر ما المراد بذلك فإن كان المراد أنه ينوي الزكاة عند التعجيل أي الإعطاء للزكاة قبل وقتها فليس بلازم لأن نية الزكاة المعجلة كغيرها وقد تقدم أنه لا يشترط مقارنتها للإعطاء بل يكفي وجودها عند عزل قدر الزكاة عن المال أو إعطاء وكيل .
وإن كان المراد أنه ينوي نفس التعجيل فلا يصح وإن كان مثاله يدل عليه أما أولا فلوجود لفظ عند وأما ثانيا فلم يشترط أحد لإجزاء الزكاة المعجلة نية التعجيل وإن كان هو وصفا لازما لإخراج الزكاة قبل وقتها .
وعبارة المنهاج وإذا لم يقع المعجل زكاة استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع والأصح أنه لو قال هذه زكاتي المعجلة فقط أي ولم يرد على ذلك استرد لأنه عين الجهة فإذا بطلت رجع كالأجرة .
اه .
بزيادة .
وعبارة الروض وشرحه متى عجل المالك أو الإمام دفع الزكاة ولم يعلم الفقير أنه تعجيل لم يسترد فإن علم ذلك ولو بقول المالك هذه زكاة معجلة وحال عليه الحول وقد خرج الفقير أو المالك عن أهلية الزكاة ولو بإتلاف ماله استرده أي المعجل ولو لم يشترط الرجوع للعلم بالتعجيل وقد بطل وإن قال هذه زكاتي المعجلة فإن لم تقع زكاة فهي نافلة لم يسترد .
ولو اختلفا في علم التعجيل أي في علم القابض به فالقول قول الفقير بيمينه لأنه الأصل عدمه .
اه .
وإذا علمت فكان الأولى للشارح أن يأتي بعبارة غير هذه العبارة التي أتى بها بأن يقول مثلا ويسترد الزكاة المعجلة إن عرض سبب يقتضيه وعلم ذلك القابض كأن قال له هذه زكاتي المعجلة وذلك لأنه يفرق بين قوله هذه زكاتي فقط وبين قوله هذه زكاتي المعجلة .
فيسترد بالثانية ولا يسترد بالأولى لتفريطه بترك ما يدل على التعجيل فيها .
فتنبه .
( قوله وحرم تأخيرها إلخ ) هذه المسألة قد ذكرها الشارح بأبسط مما هنا وليس لها تعلق بالتعجيل فالأولى إسقاطها .
( قوله وضمن ) أي قدر الزكاة لمستحقيه .
( قوله إن تلف ) أي المال الذي تعلقت الزكاة به .
( قوله بحضور المال ) متعلق بتمكن .
( وقوله والمستحق ) أي وحضور المستحق .
( قوله أو أتلفه ) أي أتلف المال المتعلقة به الزكاة المالك أو غيره .
ومثله ما لو تلف بنفسه وقصر في دفع المتلف عنه كما مر .
( قوله ولو قبل التمكن ) أي ولو حصل الإتلاف بعد الحول وقبل التمكن من الأداء فإنه يضمن قدر الزكاة للمستحقين .
( قوله وثانيهما ) أي ثاني شرطي أداء الزكاة وقد أفرد الفقهاء هذا الشرط بترجمة مستقلة وقالوا باب قسم الصدقات .
واختلفوا في وضعه فمنهم من وضعه هنا كالمؤلف والروض تبعا للإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم ومنهم من وضعه بعد الوديعة وقبيل النكاح كالمنهاج تبعا للإمام الشافعي في المختصر ولكل وجهة لكن وضعه هنا أحسن لتمام تعلقه بالزكاة .
( قوله إعطاؤها ) أي الزكاة .
( قوله يعني من وجد إلخ ) أي أن المراد بالمستحقين الأصناف الثمانية المذكورون في الآية .
ومحل كونهم ثمانية إذا فرق الإمام فإن فرق المالك فهم