إلى عوده رفقا به لاحتمال موته فعليه لو أخرجها عنه في غيبته أجزأه لو عاد وأما على الثالث فلا يخاطب بالوجوب أصلا ما دام غائبا فلا يجزىء الإخراج حينئذ .
فإن عاد خوطب بالوجوب الآن للحال ولما مضى وحينئذ فالفرق بين القولين ظاهر .
اه .
تحفة .
( قوله لا تجزىء قيمة ) أي لصاع الفطرة بالاتفاق عندنا فيتعين إخراج الصاع من الحب أو غيره من القوت الغالب .
( قوله ولا معيب ) أي ولا يجزىء إخراج صاع معيب بنحو غش أو سوس أو قدم غير طعمه أو لونه أو ريحه فيتعين إخراج صاع سليم من العيب .
( قوله ومسوس ) بكسر الواو المشددة وهو معطوف على معيب من عطف الخاص على العام .
وعبارة التحفة ومعيب ومنه مسوس .
اه .
( قوله ومبلول ) أي ولا يجزىء حب مبلول بماء أو غيره .
( قوله أي ألا أن جف ) أي المبلول ولا حاجة لذكر أي التفسيرية ( قوله وعاد ) أي بعد جفافه .
( وقوله لصلاحية الادخار ) الإضافة للبيان أي صلاحية هي الادخار والاقتيات فلو لم يعد لذلك لا يجزىء إخراجه .
( قوله ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول ) مثله غيره من كل معيب .
( وقوله إلا إن فقدوا غيره فيجوز ) الذي في التحفة والنهاية والمغنى أنه إذا لم يوجد في البلد قوت مجزىء أخرج المجزىء من غالب قوت أقرب البلاد إليه .
وعبارة التحفة والذي يوافق كلامهم أنه يلزمه إخراج السليم من غالب قوت أقرب المحال إليهم وقد صرحوا بأن ما لا يجزىء لا فرق بين أن يقتاتوه وأن لا ولا نظر إلى ما هو من جنس ما يقتات وغيره كالمخيض لأن قيام مانع الإجزاء به صيره كأنه من غير الجنس .
اه .
وكتب سم قوله إخراج السليم لو فقد السليم من الدنيا فهل يخرج من الموجود أو ينتظر وجود السليم أو يخرج القيمة فيه نظر .
والثاني قريب .
اه .
وقال ع ش توقف فيه أي في كلام سم شيخنا وقال الأقرب الثالث أخذا مما تقدم فيما لو فقد الواجب من أسنان الزكاة من أنه يخرج القيمة ولا يكلف الصعود عنه ولا النزول مع الجيران .
اه .
( قوله وحرم تأخيرها ) أي الفطرة أي إخراجها .
وذلك لأن القصد إغناء المستحقين في يوم العيد لكونه يوم سرور .
( قوله بلا عذر ) فإن وجد لم يحرم التأخير .
قال ع ش ليس من العذر هنا انتظار الأحوج .
( قوله كغيبة مال إلخ ) تمثيل للعذر وظاهر كلامه أنه لا فرق في غيبة ماله بين أن تكون لمرحلتين أو دونها .
وعبارة التحفة ( تنبيه ) .
.
.
ظاهر قولهم هنا كغيبة مال أن غيبته مطلقا لا تمنع وجوبها وفيه نظر كإفتاء بعضهم أنها تمنعه مطلقا أخذا مما في المجموع أن زكاة الفطر إذا عجز عنها وقت الوجوب لا تثبت في الذمة .
والذي يتجه في ذلك تفصيل يجتمع به أطراف كلامهم وهو أن الغيبة إن كانت لدون مرحلتين لزمته لأنه حينئذ كالحاضر لكن لا يلزمه الاقتراض بل له التأخير إلى حضور المال .
وعلى هذا يحمل قولهم كغيبة مال أو لمرحلتين فإن قلنا بما رجحه جمع متأخرون أنه يمنع أخذ الزكاة لأنه غني كان كالقسم الأول أو بما عليه الشيخان أنه كالمعدوم فيأخذها لم تلزمه الفطرة لأنه وقت وجوبها فقير معدم ولا نظر لقدرته على الاقتراض لمشقته كما صرحوا به .
اه .
( قوله أو مستحق ) معطوف على مال أي وكغيبة مستحق .
( قوله ويجب القضاء فورا ) أي فيما إذا أخرها بلا عذر .
( وقوله لعصيانه ) أي بتأخيرها .
قال في التحفة ومنه يؤخذ أنه لو لم يعص به لنحو نسيان لا يلزمه الفور وهو ظاهر كنظائره .
اه .
قال سم نعم إن انحصر المستحقون وطالبوه وجب الفور .
كما لو طولب الموسر بالدين الحال .
اه .
( قوله ويجوز تعجيلها من أول رمضان ) أي لأن السبب الأول وهو جزء من رمضان غير معين فجاز تعجيلها من أوله .
( قوله ويسن أن لا تؤخر ) أي الفطرة أي إخراجها عن صلاة العيد فالسنة إخراجها قبل صلاة العيد للاتباع .
وهذا جرى على الغالب من فعل الصلاة أول النهار فإن أخرت استحب الأداء أول النهار .
( قوله بل يكره ذلك ) أي تأخيرها عن صلاة العيد .
قال في التحفة للخلاف القوي في الحرمة حينئذ .
وقد صرحوا بأن الخلاف في الوجوب يقتضي كراهة الترك فهو في الحرمة يقتضي كراهة الفعل .
ا ه ( قوله نعم يسن إلخ ) استدراك على كراهة التأخير .
( والحاصل ) أن للفطرة خمسة أوقات وقت جواز ووقت وجوب ووقت فضيلة ووقت