ذكر .
( قوله وتجب ) أي الزكاة .
( قوله في موقوف ) أي ريع موقوف .
( قوله على معين واحد ) أي كزيد .
( قوله في موقوف ) أي شيء موقوف من أرض أو نخل أو غيرهما .
( قوله على إمام المسجد ) أي من يصلي في هذا المسجد إماما .
( قوله أو المدرس ) أي في هذا المسجد مثلا .
( قوله بأنه ) متعلق بأفتى وضميره يعود على من ذكر من الإمام والمدرس .
( قوله يلزمه زكاته ) أي الموقوف أي ريعه .
( قوله قال شيخنا ) عبارته وأفتى بعضهم في موقوف على إمام المسجد أو المدرس بأنه يلزمه زكاته كالمعين وفيه نظر ظاهر بل الوجه خلافه لأن المقصود بذلك الجهة دون شخص معين .
كما يدل عليه كلامهم في الوقف .
اه .
( وقوله لأن المقصود بذلك الجهة ) أي كل من اتصف بهذا الوصف لا شخص معين .
( قوله إن غلة الأرض إلخ ) مقول القول والغلة هي الريع المار وقد علمته .
( قوله المملوكة ) بالجر صفة للأرض .
( قوله أو الموقوفة على معين ) احترز به عن الموقوفة على غير معين فإنه لا تجب فيه الزكاة كما مر آنفا .
( قوله من مال مالكها ) أي الأرض وهذا بالنسبة لما إذا كانت مملوكة .
( وقوله أو الموقوف عليه ) أي أو من مال الموقوف عليه وهذا بالنسبة لما إذا كانت موقوفة فكلامه على اللف والنشر المرتب .
( قوله فتجب عليه ) أي من ذكر من المالك أو الموقوف عليه المعين .
( قوله فإن كان البذر من مال العامل ) أي الذي يعمل في الأرض ويزرعها .
( قوله وجوزنا المخابرة ) أي وجرينا على أنها جائزة أي صحيحة .
وهذا ليس بقيد بل لو جرينا على أنها فاسدة يكون الحكم كذلك لأن فاسد الإجارة كصحيحها فتكون الزكاة واجبة على العامل لأن الزرع ملك له وعليه لمالك الأرض أجرتها فقط .
وعبارة الروض وشرحه وتجب الزكاة على مالك الثمار والحبوب .
وإن كانت الأرض مستأجرة أو ذات خراج .
اه .
والمخابرة هي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل كما سيأتي والمعتمد فيها عدم الصحة لقوله من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله .
( قوله ولا شيء على صاحب الأرض ) أي لا زكاة عليه سواء كان مالكا أو موقوفا عليه .
( قوله لأن الحاصل له إلخ ) أي لأن الشيء الذي يحصل لصاحب الأرض يأخذه مما استخرجته الأرض أجرة أرضه وهي لا زكاة فيها .
وفي فتاوي ابن حجر ما نصه ( سئل ) عمن أكرى مزرعة لأحد على أن له شيئا معلوما من الغلة كل سنة فهل يجب عليه إذا أخذ تلك الأجرة أن يؤدي زكاتها إذا بلغت نصابا أو لا وإذا كانت الأجرة نقدا ماذا حكمها ( فأجاب ) بقوله لا تلزمه زكاة الأجرة إن كانت حبا إلا إذا كان للتجارة ووجدت فيه شروطها ولا تلزمه زكاتها إذا كانت نقدا إلا إن مضى عليه حول من حين ملكها وهي نصاب .
اه .
بتصرف .
( قوله وحيث كان البذر من صاحب الأرض إلخ ) هذه هي المزارعة لأنها معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك كما سيأتي والمعتمد فيها أيضا عدم الصحة .
( قوله وأعطي منه شيء للعامل ) الفعل مبني للمجهول وأسند إلى مفعوله الثاني ومفعوله الأول للعامل واللام زائدة .
أي وأعطى المالك العامل في مقابلة عمله شيئا من البذر والمراد مما تخرجه الأرض بعد بذرها ببذر المالك .
( قوله لا شيء على العامل ) أي لا زكاة عليه .
( قوله لأنه أجرة عمله ) أي لأن ما يأخذه مما استخرجته الأرض إنما هو أجرة عمله وهي لا زكاة فيها .
( قوله وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة ) مثلها الأرض الخراجية فتجب الزكاة فيها مع الخراج .
وعبارة الروض وتجب وإن كانت الأرض مستأجرة أو ذات خراج .
وقال في شرحه فتجب الزكاة مع الأجرة أو الخراج .
ثم قال وأما خبر لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم فضعيف قاله في المجموع وعبارة التحفة لو أجر الخراجية فالخراج على المالك ولا يحل لمؤجر أرض أخذ أجرتها من حبها قبل أداء زكاته فإن فعل لم يملك قدر الزكاة فيؤخذ منه عشر ما بيده أو نصفه كما لو اشترى زكوبا لم تخرج زكاته ولو أخذ الإمام أو نائبه كالقاضي الخراج على أنه بدل من العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد أو التقليد والأصح إجزاؤه أو ظلما .
لم يجز عنها وإن نواها المالك وعلم الإمام بذلك .
وقول بعضهم يحتمل الإجزاء .
يرد بأن الفرض أنه قاصد الظلم وهذا صارف عنها وقولهم يجوز دفعها لمن لا يعلم