والخوخ والمشمش والتين والجوز واللوز والتفاح فلا تجب الزكاة في شيء منها لأنها لا تستعمل للاقتيات .
( وقوله اختياري ) أي يقتات في حالة الاختيار .
وخرج به ما يقتات في حالة الاضطرار كحب حنظل وغاسول وترمس فلا تجب الزكاة في شيء منها .
( قوله من حبوب ) بيان لقوت .
( قوله كبير إلخ ) تمثيل للقوت من الحبوب وذكر ثمانية أمثلة .
والبر بضم الموحدة ويقال له قمح .
وحنظلة كانت الحبة منه حين نزل من الجنة قدر بيضة النعامة وألين من الزبد وأطيب من رائحة المسك ثم صغرت في زمن فرعون فصارت الحبة قدر بيضة الدجاجة ثم صغرت حين قتل يحيى بن زكريا فصارت قدر بيضة الحمامة ثم صغرت فصارت قدر البندقة ثم قدر الحمصة ثم صارت إلى ما هي عليه الآن .
فنسأل الله أن لا تصغر عنه .
نقله ش ق عن الأجهوري .
ومثل البر اللوبياء والجلبان والماش وهو نوع من الجلبان وإنما وجبت الزكاة في جميع ذلك لورود بعضها في الأخبار وألحق به الباقي .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل حين بعثهما إلى اليمن لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والتمر والزبيب .
فالحصر فيه إضافي أي بالنسبة إلى ما كان موجود عندهم لخبر الحاكم وقال صحيح الإسناد عن معاذ أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر .
وفيما سقي بالنضح نصف العشر .
وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القناء والبطيخ والرمان والقصب فعفو عفا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( قوله وأرز ) بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي وهو أشهر لغاته .
والشائع على الألسنة رز بلا همزة وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند أكله لأنه خلق من نوره .
( فإن قيل ) إن الأشياء كلها خلقت من نوره .
( أجيب ) بأنه خلق من نوره بلا واسطة وكل الأشياء التي تنبت من الأرض فيها داء ودواء إلا الرز فإن فيه دواء ولا داء فيه .
( قوله وحمص ) بكسر الحاء مع فتح الميم المشددة أو كسرها وما اشتهر على الألسنة من ضم الحاء وتشديد الميم المضمومة فليس بلغة .
( قوله ودخن ) بضم الدال المهملة وإسكان الخاء المعجمة نوع من الذرة إلا أنه أصغر منها .
( قوله وباقلا ) بالتشديد مع القصر أو بالتخفيف مع المد وهي الفول .
( قوله ودقسة ) قال في القاموس وهي حب كالجاورش .
( قوله وفي تمر وعنب ) معطوف على في قوت وصنيعه يقتضي أنهما ليسا من القوت وليس كذلك فلو قال أولا وهو من الحبوب كبر إلخ ثم قال ومن الثمار كتمر وعنب لكان أولى .
ويحتمل أن قول الشارح من ثمار مؤخر من النساخ وأن الأصل ومن ثمار في تمر وعنب .
وعبارة المنهاج تختص بالقوت وهو من الثمار الرطب والعنب .
ومن الحب الحنطة والشعير والأرز والعدس .
وسائر المقتات اختيارا .
اه .
( قوله منهما ) أي من المذكورين القوت والتمر والعنب .
( وقوله خمسة أوسق ) أي أقله ذلك وما زاد فبحسابه فلا وقص فيها .
والمراد أنها لا تجب فيما دون خمسة أوسق لخبر الشيخين ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة .
والأوسق جمع وسق بالفتح على الأشهر مصدر بمعنى الجمع قال الله تعالى ! < والليل وما وسق > ! أي جمع .
( قوله وهي ) أي خمسة الأوسق .
( وقوله ثلمائة صاع ) أي لأن الوسق ستون صاعا فإذا ضربت خمسة الأوسق في الستين صاعا كانت الجملة ثلثمائة صاع .
( قوله والصاع أربعة أمداد ) وإذا ضربت أربعة الأمداد في ثلثمائة الصاع صارت الجملة ألفا ومائتي مد .
( قوله والمد رطل وثلث ) أي بالبغدادي وجملة خمسة الأوسق بالأرطال ألف وستمائة رطل .
وضبطت بالكيل المصري ستة أرادب وربع أردب .
وقال بعض المحققين النصاب الآن بالكيل المصري أربعة أرادب وويبة لأن الكيل الآن نقص عدده عما كان بسبب ما يكال به الآن حتى صارت الأرادب وويبة مقدار ستة الأرادب وربع الأردب المقدرة نصابا سابقا فالتفاوت بينهما إردبان وكيلة .
( قوله منفي ) حال من فاعل بلغ بالنسبة للقوت فقط وإن كان صنيعه يقتضي رجوعه له ولقسيمه أي يعتبر في القوت بلوغه خمسة أوسق حال كونه منقى أي مصفى من تبنه لأنه لا يدخر فيه ولا يؤكل معه ويغتفر قليل لا يؤثر في الكيل وحال كونه منقى من قشره الذي لا يؤكل معه في الغالب فإن كان يؤكل معه في الغالب كذرة فلا يعتبر