اشترى به تفسيرا باللازم .
قال أبو عبيدة إنما يسمون النقد ناضا إذا تحول بعد أن كان متاعا لأنه يقال ما نض منه شيء أي ما حصل كما في المصباح .
فلو اشترى عرضا بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلثمائة زكاة آخره .
( قوله أما إذا نض ) أي بما يقوم به بأن اشترى عرضا للتجارة بمائتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلثمائة .
( قوله بأن صار ذهبا أو فضة ) تصوير للنض .
وعبارة التحفة مع الأصل لا إن نض أي صار ناضا ذهبا أو فضة من جنس رأس المال النصاب وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى به عرضا قبل تمامه فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل بحوله ويفرد الربح بحول في الأظهر ومثله أصله بأن يشتري عرضا بمائتي درهم ويبيعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة ويمسكها إلى تمام الحول أو يشتري به عرضا يساوي ثلثمائة آخر الحول فيخرج آخره زكاة مائتين فإذا مضت ستة أشهر أخرى أخرج عن المائة لأن الربح متميز فاعتبر بنفسه .
فعلم أنه لو نض بغير جنس المال فكبيع عرض بعرض فيضم الربح للأصل وكذا لو كان رأس المال دون نصاب ثم نض بنصاب وأمسكه تمام حول الشراء .
اه .
بحذف .
( قوله وأمسكه إلى آخر الحول ) أي أو اشترى به عرضا قبل تمامه فلا يضم إلى الأصل .
( قوله ويفرد الربح بحول ) أي فإذا تم حوله زكاة ولا يقال إن شرط وجوب الزكاة النصاب والربح ليس نصابا كاملا .
لأنا نقول إن الإخراج ليس عنه وحده بقطع النظر عما بيده بل المعتبر في وجوب الإخراج أن يضمه لما عنده .
اه .
بجيرمي .
( قوله ويصير عرض التجارة ) أي كله أو بعضه إن عينه وإلا لم يؤثر على الأوجه اه .
حجر وفي المغني قال الماوردي ولو نوى ببعض عرض التجارة ولم يعينه ففي تأثيره وجهان أقربهما كما قال شيخي إنه يؤثر ويرجع في التعيين إليه وإن قال بعض المتأخرين أقربهما المنع .
اه .
( وقوله للقنية ) بكسر القاف وضمها الحبس للانتفاع .
قال ع ش ويصدق في دعواه ذلك وإن دلت القرينة على خلاف ما ادعاه .
اه .
وفي التحفة لو نوى القنية لاستعمال المحرم كلبس الحرير فهل تؤثر هذه النية قال المتولي فيه وجهان أصلهما أن من عزم على معصية وأصر هل يأثم أو لا اه .
والظاهر أن مراده بأصر صمم لأن التصميم هو الذي اختلف في أنه هل يوجب الإثم أو لا والذي عليه المحققون أنه يوجبه .
ومع ذلك الذي يتجه ترجيحه أنه لا أثر لنيته هنا وإن أثرت ثم .
اه .
( وقوله بنيتها ) أي القنية .
( قوله فينقطع إلخ ) مفرع على صيرورة عرض التجارة للقنية أي وإذا انقطع احتاج إلى تجديد قصد مقارن للتصرف .
اه .
تحفة .
( قوله لا عكسه ) معطوف على عرض التجارة أي لا يصير عرض القنية للتجارة بنية التجارة لأن القنية الحبس للانتفاع والنية محصلة له .
والتجارة التقليب بقصد الأرباح والنية لا تحصله .
( قوله لا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة ) أي كما لا يكفر منكر زكاة الثمار والزروع في الأرض الخراجية والزكاة في مال غير المكلف وذلك لاختلاف العلماء في وجوبها ولا يكفر إلا منكر الزكاة المجمع عليها كما مر .
( قوله للخلاف فيه ) أي في وجوب زكاة مال التجارة أي لأن الإمام أبا حنيفة لا يقول بوجوب زكاة مال التجارة .
( قوله وشرط لوجوب الزكاة إلخ ) أي زيادة على ما مر من الشروط وهذا الشرط متضمن لأمرين الحول والنصاب .
ولو قال وشرط حول ووجود نصاب من أول الحول إلى آخره .
لكان أولى .
( قوله لا التجارة ) أي لا مال التجارة وإن ملك بأحد النقدين وكان التقويم به .
( قوله تمام نصاب ) أي نصاب تام فالإضافة من إضافة الصفة للموصوف .
( وقوله لهما ) أي الذهب والفضة .
( وقوله كل الحول ) ظرف متعلق بتمام .
( قوله بأن لا ينقص إلخ ) تصوير لتمام النصاب في كل الحول .
( وقوله المال ) المراد به الذهب والفضة .
ولو قال بأن لا ينقصا بألف التثنية العائدة إليهما لكان أولى إذ المقام للإضمار .
( وقوله عنه ) أي النصاب .
( قوله أما زكاة التجارة ) محترز قوله لا التجارة .
( قوله فلا يشترط فيها ) أي في زكاة التجارة .
( وقوله تمامه ) أي النصاب .
( وقوله لا آخره ) أي الحول أي لا جميعه ولا طرفيه .
وذلك