طبوع فيها حتى منع من وصول الماء إلى أصولها ولم يمكن إزالته فيعفى عنه ولا يجب غسل باطنها .
( قوله عقد الشعر ) العقد بضم ففتح جمع عقدة .
والإضافة من إضافة الصفة للموصوف أي الشعر المنعقد .
( قوله إذا انعقد بنفسه ) أي وإن كثر كما في التحفة .
فإن عقد بفعل فاعل وجب غسل باطنه ووجب نقضه إذا لم يصل الماء إلى باطن الشعر إلا به .
قال الكردي وله أي لابن حجر احتمال في الإمداد والإيعاب في العفو عما عقده بفعله .
وينبغي كما في الإيعاب ندب قطع المعقود خروجا من خلاف من أوجبه .
اه .
( قوله وألحق بها ) أي بعقد الشعر .
( قوله طبوع ) بوزن تنور وهو بيض القمل .
( قوله حتى منع وصول الماء إليها ) أي إلى أصول الشعر .
( قوله ولم يمكن إزالته ) أي نحو الطبوع .
( قوله بأنه لا يلحق بها ) أي بعقد الشعر .
( قوله لكن قال تلميذه شيخنا والذي إلخ ) وقال أيضا فإن أمكنه حلق محله فالذي يتجه أيضا وجوبه ما لم يحصل له به مثلة لا تحتمل عادة .
اه .
( قوله وسادسها ) أي سادس فروض الوضوء .
( قوله ترتيب ) هو وضع كل شيء في مرتبته ومحله .
( قوله كما ذكر ) أي ترتيب كائن كما ذكر في عد الأركان .
( قوله من تقديم إلخ ) بيان لما ولم يذكر النية لأنه لا ترتيب بينها وبين غسل الوجه لوجوب اقترانها به .
( قوله للاتباع ) تعليل لوجوب الترتيب وهو فعله صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء المأمور به فإنه عليه السلام لم يتوضأ إلا مرتبا .
وقوله عليه السلام في حجة الوداع لما قالوا له أنبدأ بالصفا أو المروة ابدؤا بما بدأ الله به .
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
ومما يدل على وجوب الترتيب أنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات في آية الوضوء .
وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه بقرينة الأمر في الخبر ولأن الآية وردت لبيان الوضوء الواجب .
ومحل وجوب الترتيب إن لم يكن هناك حدث أكبر وإلا سقط الترتيب لاندراج الأصغر في الأكبر .
حتى لو اغتسل الجنب إلا أعضاء وضوئه لم يجب عليه ترتيب فيها .
ولو اغتسل الجنب إلا رجليه مثلا ثم أحدث حدثا أصغر ثم توضأ فله تقديم غسل الرجلين وتأخيره وتوسيطه فلو غسلهما عن الجنابة ثم توضأ لم يجب غسلهما في الوضوء .
وبه يلغز فيقال لنا وضوء خال عن غسل عضو مكشوف بلا ضرورة ( قوله ولو انغمس محدث ) أي حدثا أصغر لانصرافه إليه عند الإطلاق .
وقوله ولو في ماء قليل غاية لمقدر أي انغمس في ماء مطلق ولو كان قليلا .
لكن محل الاكتفاء بالانغماس فيه كما في الكردي فيما إذا نوى المحدث بعد تمام الانغماس رفع الحدث وإلا ارتفع الحدث عن الوجه فقط إن قارنته النية وحكم باستعمال الماء .
( قوله بنية معتبرة مما مر ) كنية رفع الحدث أو نية الوضوء أو فرض الوضوء .
( قوله أجزأه ) أي لأن الترتيب يحصل في لحظات لطيفة .
( قوله ولو لم يمكث إلخ ) الغاية للرد على الرافعي القائل بأنه لا بد للإجزاء من إمكان الترتيب بأن يغطس ويمكث قدر الترتيب .
( قوله نعم لو اغتسل بنيته ) أي نية رفع الحدث ونحوه مما مر .
ومراده الاغتسال بالصب بنحو إبريق فهو مقابل للانغماس وعبارة فتح الجواد وخرج بالإنغماس الاغتسال فيشترط فيه الترتيب حقيقة .
اه .
إذا علمت ذلك تعلم أنه لا محل للاستدراك فلو حذف لفظ نعم وقال لو إلخ لكان أولى .
( قوله ولا يضر إلخ ) أي فيما إذا انغمس أو اغتسل .
( قوله بل لو كان إلخ ) اضراب انتقالي وأفاد به أن النسيان ليس بقيد .
( قوله أعضاءه ) أي الوضوء .
( قوله مانع ) أي يمنع وصول الماء للعضو .
( قوله أجزأه الغسل ) أي من غير ترتيب لاندراج الحدث الأصغر في الأكبر .
وقوله بنيته أي الغسل .
( قوله ولا يجب تيقن إلخ ) أي في الوضوء وفي الغسل .
وقوله عموم الماء أي استيعابه جميع العضو .
( قوله بل يكفي غلبة الظن به ) أي بعموم الماء جميع العضو .
( قوله في تطهير عضو ) متعلق بشك ومثله الظرف الذي بعده .
( قوله أو غسله ) أي أو قبل الفراغ من غسله .
( قوله طهره ) أي طهر ذلك العضو المشكوك فيه .
( قوله وكذا ما بعده ) أي وكذلك طهر