كالمطر والمرض .
قال وهو جمع لا بأس به .
اه .
( والحاصل ) أن من رخص له ترك الجماعة حصلت له فضيلتها وحينئذ يقال لنا منفرد يحصل له فضيلة الجماعة .
وحينئذ تقبل شهادة من داوم على تركها لعذر وإذا أمر الإمام الناس بالجماعة لا تجب على من ذكر لقيام العذر .
اه ح ل .
اه .
( قوله قال في المجموع يستحب إلخ ) الأولى ذكره في باب الجمعة وإن كان له مناسبة هنا من جهة أن أعذار الجمعة كأعذار الجماعة .
( وقوله لخبر أبي داود وغيره ) قال في الزواجر أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار وفي رواية للبيهقي بدرهم أو نصف درهم أو صاع أو مد .
وفي أخرى لابن ماجه مرسله أو صاع حنطة أو نصف صاع .
اه .
والله سبحانه تعالى أعلم .
$ فصل في صلاة الجمعة $ أي في بيان شرائط وجوبها وشرائط صحتها وبيان آدبها .
وهي من خصائص هذه الأمة وليست ظهرا مقصورا وإن كان وقتها وقته وتتدارك به بل صلاة مستقلة لأنه لا يغني عنها ولقول سيدنا عمر رضي الله عنه الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى .
رواه الإمام أحمد وغيره .
وميم الجمعة تضم وتسكن وتفتح وحكي كسرها .
وجمعها جمعات .
وهذه اللغات في اسم اليوم .
وأما اسم الأسبوع فهو بالسكون لا غير .
( قوله هي فرض عين ) أي لقول الله تعالى ! < يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع > ! .
وجه الدلالة أن المراد بالذكر فيها الصلاة مجازا وقيل الخطبة فأمر بالسعي .
وظاهره الوجوب وإذا وجب السعي وجب ما يسعى إليه .
ونهى عن البيع وهو مباح ولا ينهى عن فعل المباح إلا لفعل واجب ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رواح الجمعة واجب على كل محتلم .
وقوله عليه السلام الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض .
( قوله عند اجتماع شرائطها ) أي شرائط وجوبها من الذكورة والحرية والصحة والاستيطان .
وشرائط صحتها من كونها تقام في البلد ووقوعها بأربعين وغير ذلك مما يأتي .
( قوله وفرضت بمكة ) أي ليلة الإسراء وعورض هذا بقول الحافظ ابن حجر دلت الأحاديث الصحيحة على أن الجمعة فرضت بالمدينة .
ويمكن حمل قوله فرضت بالمدينة على معنى أنه استقدر وجوبها عليهم فيها لزوال العذر الذي كان قائما بهم .
( والحاصل ) أنها طلب فعلها بمكة لكن لم يوجد فيها شرائط الوجوب .
ووجدت في المدينة فكأنهم لم يخاطبوا بها إلا فيها .
أفاده ع ش .
( قوله ولم تقم ) أي الجمعة .
( وقوله بها ) أي بمكة .
( وقوله لفقد العدد ) أي استكمال العدد الذي هو شرط في وجوبها .
( قوله أو لأن شعارها الإظهار ) فيه نظر لأن هذا ألا يسقط الجمعة ا .
ه .
بجيرمي .
( قوله وكان إلخ ) الجملة حالية وهي من تتمة التعليل .
( وقوله مستخفيا فيها ) أي في مكة .
( قوله بالمدينة ) أي بجهة المدينة أو أن المدينة تطلق على ما قرب منها وإلا نافى في قوله بقرية على ميل من المدينة .
( قوله بقرية ) بدل من قوله بالمدينة .
ويقال لهذه القرية نقيع الخضمات لبني بياضة بطن من الأنصار وكانوا أربعين .
وعبارة الدميري وأول جمعة صليت بالمدينة جمعة أقامها أسعد بن زرارة في بني بياضة بنقيع الخضمات وكان النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ مصعب بن عمير أميرا على المدينة وأمره أن يقيم الجمعة فنزل على أسعد وكان صلى الله عليه وسلم جعله من النقباء الاثني عشر فأخبره بأمر الجمعة وأمره أن يتولى الصلاة بنفسه .
وفي البخاري عن ابن عباس أن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جمعة بجواثي قرية من قرى البحرين .
اه .
وفي القسطلاني على البخاري في باب الجمعة في القرى والمدن ما نصه جمعت بضم الجيم وتشديد الميم المكسورة في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في المدينة في مسجد عبد القيس بجواثي بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثه خفيفة مفتوحة مقصورة .
اه .
( قوله وصلاتها أفضل الصلوات ) ويومها أيضا أفضل أيام الأسبوع وخير يوم طلعت فيه الشمس يعتق الله فيه ستمائة ألف عتيق من النار .
من مات