الرواتب البعدية فإنها كما مر لا يجوز تقديمها على الفرض فيما إذا فاتت مع الفرض وأراد قضاءهما .
( قوله خلافا لما رجحه بعضهم ) أي من أنه لو خرج الوقت يجوز قضاؤه قبل العشاء كالرواتب البعدية .
قال في التحفة قصرا للتبعية على الوقت هو كالتحكم بل هي موجودة خارجة أيضا .
إذ القضاء يحكي الأداء فالأوجه أنه لا يجوز تقديم شيء من ذلك على الفرض في القضاء كالأداء .
ثم رأيت ابن عجيل رجح هذا أيضا .
اه .
وقوله قصرا للتبعية على الوقت .
معناه أن الوتر مثلا إنما يكون تابعا لفعل العشاء إذا كان الوقت باقيا فإن خرج الوقت زالت التبعية .
( قوله ولو بان بطلان عشائه ) أي كأن تذكر ترك ركن منها بعد فعل الوتر أو فعل التروايح .
( قوله وقع ) أي ما صلاه من الوتر والتروايح وقوله نفلا مطلقا قال في شرح الروض كما لو صلى الظهر قبل الزوال غالطا .
( قوله يسن لمن وثق بيقظته ) أي أمن من نفسه أن يستيقظ بأن اعتادها .
واليقظة بفتح القاف كما في شرح المنهج .
وقوله بنفسه أو غيره متعلق بيقظته .
أي لا فرق فيها بين أن تحصل له بنفسه أو بغيره .
( قوله أن يؤخر الوتر كله ) المصدر المؤول نائب فاعل يسن أي يسن لمن ذكر تأخير الوتر إلى آخر الليل .
قال في الإحياء وليوتر قبل النوم إن لم يكن عادته للقيام .
فقال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أنام إلا على وتر .
وإن كان معتادا صلاة الليل فالتأخير أفضل قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة .
وقالت عائشة رضي الله عنها أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر .
اه .
وقوله لا التروايح أي لا يسن لمن وثق بيقظته أن يؤخر التروايح بل السنة أن يقدمها .
( قوله عن أول الليل ) متعلق بيؤخر أي يؤخره عن أول الليل إلى آخره .
( قوله وإن فاتت إلخ ) غاية لسنية تأخيره .
وقوله فيه أي في الوتر .
وقوله بالتأخير الباء سببية متعلق بفاتت .
( قوله لخبر الشيخين إلخ ) دليل لسنية تأخيره إلخ .
ولو أخره عن قوله وتأخيره إلخ وجعله دليلا له لكان أولى .
( قوله وتأخيره عن صلاة الليل ) معطوف على أن يؤخر أي ويسن تأخيره عن صلاة ليل من نحو راتبة أو تراويح أو تهجد وهو صلاة بعد النوم أو فائتة أراد قضاءها ليلا .
( قوله ولمن لم يثق بها ) أي باليقظة .
وقوله أن يعجله أي لخبر مسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل .
( قوله ولا يندب إعادته ) أي لا تطلب إعادته فإن أعاده بنية الوتر عامدا عالما حرم عليه ذلك ولم ينعقد لخبر لا وتران في ليلة .
اه نهاية .
ومثله في التحفة .
( قوله ثم إن فعل إلخ ) أي ثم إن أخره وفعله بعد النوم حصل له بالوتر سنة التهجد لما مر من أن التهجد هو الصلاة بعد النوم .
( قوله وإن كان وترا ) أي وإن لم يفعله بعد النوم بل فعله قبله كان وترا لا تهجدا فليس كل وتر تهجدا كعكسه فبينهما العموم والخصوص الوجهي فيجتمعان في صلاة بعد النوم بنية الوتر وينفرد الوتر بصلاة قبل النوم والتهجد بصلاة بعده من غير نية الوتر .
( قوله وقيل الأولى إلخ ) مقابل للقول بالتفصيل بين الوثوق باليقظة وعدمه .
( قوله مطلقا ) أي سواء وثق بيقظته أم لا .
( قوله ثم يقوم ) أي من النوم .
( قوله لقول أبي هريرة إلخ ) دليل لكون الأولى الإيتار قبل النوم .
( قوله أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ ) الذي في الأسنى والمغنى والإحياء ومختصر ابن أبي جمرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام .
فلعل ما ذكره الشارح رواية بالمعنى .
وحملوا الخبر المذكور على من لم يثق بيقظته آخر الليل جمعا بين الأخبار .
قال بعضهم ويمكن حمله أيضا على النومة الثانية آخر الليل المأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود .
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه .
أي فقوله أن أوتر قبل أن أنام أي النومة الثانية لا الأولى .
( قوله وقد كان أبو بكر رضي الله عنه إلخ ) شروع في بيان اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في تقديمه قبل النوم وتأخيره بعده .
فأبو بكر رضي الله عنه عمل بالأول وتبعه جمع من الصحابة وغيرهم وسيدنا عمر رضي الله عنه عمل بالثاني وتبعه جمع من الصحابة وغيرهم ولكل وجهة .
( قوله فترافعا ) أي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما .
( قوله فقال ) أي النبي صلى الله عليه وسلم .
وقوله هذا إلخ