وجوبا لاحتمال كفره ولا ينهى عنها لعدم تحقق كفره .
والأوجه ندب أمره ليألفها بعد البلوغ .
واحتمال كفره إنما يمنع الوجوب فقط .
اه .
وفي ع ش ما نصه قال الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض إنه يجب أمره بها نظرا لظاهر الإسلام .
ومثله في الخطيب على المنهاج .
أي ثم إن كان مسلما في نفس الأمر صحت صلاته وإلا فلا .
وينبغي أيضا أنه لا يصح الاقتداء به .
اه .
وقوله وإن أبى القياس ذلك .
أي ندب الأمر لأنه كافر احتمالا .
( قوله ويجب أيضا على من مر ) أي من الأبوين والوصي ومالك الرقيق ومثلهم الملتقط والمودع والمستعير فالإمام فصلحاء المسلمين .
( قوله وتعليمه الواجبات ) أي كالصلاة والصوم والزكاة والحج وما يتعلق بها من الأركان والشروط .
( قوله ولو سنة كسواك ) وخالف في شرح الروض عن المهمات في ذلك فقال المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه لأنه المضروب على تركه .
وذكر نحوه الزركشي .
اه .
ثم رأيت في شرح العباب ذكر أن ظاهر كلام القمولي الضرب على السنن .
اه سم بتصرف .
( قوله وجوب ما مر ) أي من الأمر والضرب على من مر أي كل من الأبوين إلخ .
( قوله في ماله ) أي الصبي ولا يجب ذلك على الأب والأم .
ومعنى أن الوجوب في ماله ثبوتها في ذمته ووجوب إخراجها من ماله على وليه فإن بقيت إلى كماله لزمه إخراجها وإن تلف المال .
( قوله ذكر السمعاني إلخ ) حاصل ما ذكره أنه يجب على الأبوين ما مر أي من نحو التعليم والضرب للزوجة الصغيرة فإن فقدا فالوجوب على الزوج .
( قوله وبه إلخ ) أي وبوجوب الضرب ولو في الزوجة الكبيرة صرح جمال الإسلام البزري قال في التحفة في فصل التعزيز وبحث ابن البزري بكسر الموحدة أنه يلزمه أمر زوجته بالصلاة في أوقاتها وضربها عليها .
وهو متجه حتى في وجوب ضرب المكلفة لكن لا مطلقا بل إن توقف الفعل عليه ولم يخش أن يترتب عليه مشوش للعشرة يعسر تداركه .
اه .
( قوله إن لم يخش نشوزا ) قال في شرح العباب بخلاف ما لو خشي ذلك لما فيه من الضرر عليه .
اه .
( قوله وأطلق الزركشي الندب ) أي أنه جرى على ندب ضربها مطلقا خشي نشوزا أم لا .
( قوله وأول واجب إلخ ) يعني أن أول ما يجب تعليمه للصبي أن نبينا صلى الله عليه وسلم إلخ ويكون ذلك مقدما على الأمر بالصلاة .
قال في التحفة يجب تعليمه ما يضطر إلى معرفته من الأمور الضرورية التي يكفر جاحدها ويشترك فيها العام والخاص ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكة ودفن بالمدينة كذا اقتصروا عليهما .
وكأن وجهه أن إنكار أحدهما كفر لكن لا ينحصر الأمر فيهما .
وحينئذ فلا بد أن يذكر له من أوصافه صلى الله عليه وسلم الظاهرة المتواترة ما يميزه ولو بوجه ثم ذينك .
وأما مجرد الحكم بهما قبل تمييزه بوجه فغير مفيد فيجب بيان النبوة والرسالة وأن محمدا الذي هو من قريش واسم أبيه كذا واسم أمه كذا وبعث ودفن بكذا نبي الله ورسوله إلى الخلق كافة .
ويتعين أيضا ذكر لونه ثم أمره بها أي الصلاة ولو قضاء .
اه .
والحاصل يجب على الآباء والأمهات أن يعلموا أبناءهم جميع ما يجب على المكلف معرفته كي يرسخ الإيمان في قلوبهم ويعتادوا الطاعات كتعليمهم ما يجب لمولانا جل وعز وما يستحيل وما يجوز .
وجملة ذلك إحدى وأربعون عقيدة فأولها الوجود ويستحيل عليه العدم .
والثاني القدم ومعناه لا أول لوجوده ويستحيل عليه الحدوث .
والثالث البقاء ومعناه الذي لا آخر لوجوده ويستحيل عليه الفناء .
والرابع مخالفته تعالى للحوادث في ذاته