الترجيع ) أي فيأتي به عقب فراغ المؤذن منه وإن لم يسمعه تبعا لما سمعه .
( قوله أجاب فيه وفيما لم يسمعه ) أي سن أن يجيب المؤذن في البعض الذي سمعه والبعض الذي لم يسمعه .
قال ع ش سواء ما سمعه من الأول أو الآخر .
وفي الكردي قال في الإمداد مبتدئا من أوله وإن كان ما سمعه آخره .
اه .
( قوله ولو ترتب المؤذنون أي أذن واحد بعد واحد .
وقوله أجاب الكل قال العز بن عبد السلام إن إجابة الأول أفضل إلا أذاني الصبح فلا أفضلية فيهما لتقدم الأول ووقوع الثاني في الوقت وإلا أذاني الجمعة لتقدم الأول ومشروعية الثاني في زمنه عليه الصلاة والسلام .
وخرج بقوله ترتب ما إذا أذنوا معا فإنه تكفي إجابة واحدة .
كذا في فتح الجواد .
وقال في النهاية ومما عمت به البلوى ما إذا أذن المؤذنون واختلطت أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا .
وقد قال بعضهم لا يستحب إجابة هؤلاء .
والذي أفتى به الشيخ عز الدين أنه يستحب إجابتهم .
اه .
وكتب ع ش قوله يستحب إجابتهم أي إجابة واحدة .
ويتحقق ذلك بأن يتأخر بكل كلمة حتى يغلب على ظنه أنهم أتوا بها بحيث تقع إجابته متأخرة أو مقارنة .
اه .
( قوله ولو بعد صلاته ) أي أنه تسن الإجابة له ولو بعد أن صلى كأن سمع أذان بعضهم فصلى ثم سمع أذان الباقي أجابه أيضا .
( قوله ويكره ترك إجابة الأول ) أي المؤذن الأول لأن إجابته متأكدة .
ومفهومه أنه لا يكره ترك إجابة غير الأول .
( قوله ويقطع إلخ ) أي إذا كان السامع يقرأ ويذكر أو يدعو سن له الإجابة وقطع ما هو مشتغل به ولو كان المصلي يقرأ الفاتحة فأجابه قطع موالاتها ووجب عليه أن يستأنفها .
ولو سمع المؤذن وهو في الطواف أجابه فيه .
كما قاله الماوردي .
( فائدة ) قال القطب الشعراني في العهود المحمدية أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجيب المؤذن بما ورد في السنة ولا نتلاهى عنه قط بكلام لغو ولا غيره أدبا مع الشارع صلى الله عليه وسلم .
فإن لكل سنة وقتا يخصها فلإجابة المؤذن وقت وللعلم وقت وللتسبيح وقت ولتلاوة القرآن وقت .
كما أنه ليس للعبد أن يجعل موضع الفاتحة استغفارا ولا موضع الركوع والسجود قراءة ولا موضع التشهد غيره .
وهكذا فافهم .
وهذا العهد يبخل به كثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم فيتركون إجابة المؤذن بل ربما تركوا صلاة الجماعة حتى يخرج الناس منها وهم يطالعون في علم نحو أو أصول أو فقه ويقولون العلم مقدم مطلقا وليس كذلك فإن المسألة فيها تفصيل فما كل علم يكون مقدما في ذلك الوقت على صلاة الجماعة كما هو معروف عند كل من شم رائحة مراتب الأوامر الشرعية .
وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة .
يرتعد ويكاد يذوب من هيبة الله عز وجل ويجيب المؤذن بحضور قلب وخشوع تام رضي الله تعالى عنه .
فاعلم ذلك والله يتولى هداك .
اه .
( قوله وتكره ) أي الإجابة وهذا تقييد لقوله وسن لسامعهما .
فكأنه قال ومحل سنية ذلك له ما لم يكن في حال سماعه مجامعا أو قاضي حاجة فإن كان كذلك لا يسن ذلك بل يكره .
( قوله بل يجيبان ) أي المجامع وقاضي الحاجة .
وقوله بعد الفراغ أي من الجماع وقضاء الحاجة .
وقوله كمصل فيه حوالة على مجهول لأنه لم يذكر فيما مر حكم المصلي وذكره في التحفة فلعله سقط هنا من النساخ وعبارتها وتكره لمن في صلاة إلا الحيعلة أو التثويب أو صدقت فإنه يبطلها إن علم وتعمد .
ولمجامع وقاضي حاجة بل يجيبان بعد الفراغ كمصل إن قرب الفصل .
اه .
وقوله إن قرب الفصل قيد لسنية الإجابة بعد ما ذكر فإن طال لم تستحب الإجابة للمذكورين من المجامع وما بعده .
قال في المغني وفارق هذا تكبير العيد المشروع عقب الصلاة حيث يتدارك وإن طال الفصل بأن الإجابة تنقطع مع الطول بخلاف التكبير .
اه .
( قوله لا لمن بحمام ) أي ولا تكره الإجابة لمن سمع الأذان وهو بحمام .
( قوله ومن بدنه إلخ ) أي ولا تكره الإجابة أيضا لمن بدنه نجس ما عدا فمه فإن كان فمه نجسا كرهت له الإجابة قبل تطهيره فإذا أطهره أجاب إن قرب الفصل على قياس ما مر .
( قوله وإن وجد ) أي من بدنه نجس وهو غاية لعدم كراهة الإجابة له .
( قوله إلا في حيعلات ) استثناء من قوله مثل قولهما .
والمراد