لا يعفى عنه خرج به المعفو عنه كذرق الطيور في المكان بالشروط المارة من عموم البلوى وعدم تعمد الصلاة عليه وعدم وجود رطوبة .
( قوله إن دفعه حالا ) أي إلا إن دفع المصلي النجس عنه حالا فإنه لا بطلان .
وصورة دفعه حالا أن يلقي الثوب فيما إذا كان النجس رطبا وأن ينفضه فيما إذا كان يابسا .
ولا يجوز له أن ينحيها بيده أو كمه أو بعود على أصح الوجهين فإن فعل بطلت صلاته .
وفي ابن قاسم صورة إلقاء الثوب في الرطب أن يدفع الثوب من مكان طاهر منه إلى أن يسقط ولا يرفعه بيده ولا يقبضه بيده ويجره .
وصورة نفضه في اليابس أن يميل محل النجاسة حتى تسقط .
اه .
( قوله وانكشاف عورة ) أي ومن المبطل انكشاف عورة المصلي .
( قوله إلا إن كشفها إلخ ) أي فلا بطلان .
وقوله ريح أي أو حيوان أو آدمي غير مميز أما المميز فيؤثر كشفه لها وذلك لأن له قصدا فيبعد إلحاقه بالريح .
بخلاف غير المميز فإنه لما لم يكن له قصد أمكن إلحاقه به .
كذا في ع ش .
( قوله وترك ركن عمدا ) أي ومن المبطل أيضا ترك ركن عمدا ولو قوليا لما مر من إخلاله بنظم الصلاة .
وخرج بقوله عمدا الترك سهوا فلا يبطل لعذره وإنما يتداركه إن لم يفعل مثله من ركعة أخرى وإلا قام مقامه ولغا ما بينهما وأتى بركعة كما تقدم غير مرة .
( قوله وشك في نية التحرم ) أي ومن المبطل أيضا شك المصلي في نية التحرم كأن شك هل نوى أو لا والشك في التحرم كالشك في النية .
( قوله أو شرط لها ) أي أو شك في شرط للنية فيبطلها .
وشروطها ثلاثة نظمها بعضهم في قوله يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضيه وقد مر ذلك .
فلو شك هل عين أو لا أو هل نوى الفرض أو لا ضر ذلك بالقيود الآتية .
( قوله مع مضي إلخ ) قيد لبطلان الصلاة بالشك في النية أو شرطها .
فلو فقد بأن تذكر الإتيان بما شك فيه قبل مضي ركن وقبل طول زمن فلا بطلان .
وقوله ركن قولي أي كالفاتحة .
وقوله أو فعلي أي كالاعتدال .
( قوله أو طول زمن ) أي أو مع طول زمن الشك .
قال الشرقاوي وطوله بأن يسع ركنا وقصره بأن لا يسعه كأن خطر له خاطر فزال سريعا .
اه .
( قوله وبعض القولي إلخ ) أي ومضي بعض الركن القولي كمضي كله فتبطل به الصلاة لكن إن طال زمن الشك أو لم يطل ولكنه لم يعد ما قرأه فيه .
( قوله ولم يعد ما قرأه فيه ) أي في زمن الشك القصير .
قال في فتح الجواد وقول ابن عبد السلام يعتد بما قرأ مع الشك .
ضعيف .
اه .
والحاصل أن الصلاة تبطل إذا شك في النية أو في شرطها بأحد ثلاثة أشياء .
بمضي ركن مطلقا أو طول زمن وإن لم يتم معه ركن أو لم يعد ما قرأه في حالة الشك وإن لم يطل الزمن ولم يمض ركن .
وتصح فيما إذا تذكر قبل إتيانه بركن .
أو قبل طول الزمن وأعاد ما قرأه في حالة الشك لكثرة عروض مثل ذلك .
( قوله عدل رواية ) الفرق بينه وبين عدل الشهادة أن الأول شامل للعبد والمرأة بخلاف الثاني فإنه خاص بالحر الذكر .
( قوله بنحو نجس ) أي كحدث .
( قوله أو كشف عورة ) عطف على نحو أي أو أخبره عدل بكشف عورته .
وقوله مبطل صفة لكل من النجس وكشف العورة .
واحترز به عن النجس غير المبطل وهو المعفو عنه وعن كشف العورة غير المبطل كأن كشفها الريح فسترها حالا فإنه لا فائدة في الإخبار به وقبوله .
( قوله أو بنحو كلام مبطل ) معطوف على نحو نجس أيضا .
أو أخبره عدل بكلام مبطل ونحوه كالنطق بحرفين أو حرف مفهم وكالفعل المبطل .
وقوله فلا أي فلا يلزمه قبوله .
قال في التحفة والفرق أي بين نحو الكلام ونحو النجس أن فعل نفسه لا يرجع فيه لغيره وينبغي أن محله فيما لا يبطل سهوه لاحتمال أن ما وقع منه سهو .
أما هو كالفعل أو الكلام الكثير فينبغي قبوله فيه لأنه حينئذ كالنجس .
اه .
( قوله وندب لمنفرد ) أي بشروط يعلم معظمها من كلامه الأول أن يكون منفردا فلو كان في جماعة لا يجوز له قلبها نفلا والدخول في جماعة أخرى .
أما لو نقل نفسه إلى الأخرى من غير قلب فإنه يجوز من غير كراهة إن كان بعذر وإلا كره .
كما سيصرح به في فصل صلاة الجماعة .
الثاني أن يرى جماعة يصلي معهم فلو لم يرها حرم القلب .
الثالث أن تكون الجماعة مشروعة أي مطلوبة .
فلو لم تكن مشروعة كما لو كان