العدم إلى الوجود لا يشاركه فيه أحد .
وأفعل التفضيل ليس على بابه لأن المصورين ليس فيهم حسن من حيث تصويرهم لأنهم يعذبون عليه .
( قوله ويسن إكثار الدعاء فيه ) أي في السجود لخبر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم .
( قوله ومما ورد فيه ) أي السجود .
( قوله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ) أي أعتصم وألتجىء برضاك من حلول سخطك بي .
والمراد أستعين برضاك على دفع ذلك .
( قوله وبمعافاتك من عقوبتك ) أي وأعوذ بمعافاتك أو عفوك من حلول عقوبتك بي .
والمراد أستعين بذلك على دفع غضبك .
اه ع ش .
( قوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) أنت توكيد للكاف فيكون في محل جر عملا بقول ابن مالك ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل والكاف بمعنى مثل وهي صفة لثناء .
وما مصدرية مؤولة مع مدخولها بمصدر .
والمعنى لا أقدر على إحصاء ثناء عليك مثل ثنائك على نفسك وإذا كان لا يقدر على إحصائه فلا يطيقه .
وكتب بعضهم لا أحصى ثناء عليك أي لا أطيق ثناء أو لا أضبط ثناء عليك فلا يطيقه .
وكتب بعضهم لا أحصى ثناء عليك أي لا أطيق ثناء أو لا أضبط ثناء عليك بمعنى لا أقدر على ثناء عليك .
والتنوين للتنويع أي نوعا مخصوصا من الثناء وهو الذي يليق بك .
وما في كما مصدرية أي كثنائك على نفسك .
أو موصولة أي ثناء مثل الذي أثنيت به على نفسك في كونه قطعيا تفصيليا غير متناه .
أو موصوفة أي مثل ثناء أثنيت به .
اه .
( قوله دقة وجله ) بكسر الدال والجيم أي دقيقه وجليله .
أي حقيره وعظيمه .
وهو كالتأكيد لما قبله وإلا فقوله كله يشمل جميع ذلك ومثله يقال فيما بعده .
( قوله قال في الروضة تطويل السجود إلخ ) قد نص على هذا قبيل الرابع من الأركان فهو مكرر معه فالأولى الاقتصار على أحدهما .
( قوله وثامنها جلوس ) أي ثامن الأركان جلوس لخبر المسيء صلاته .
وأقل الجلوس أن يستوي جالسا وأكمله أن يأتي فيه بالدعاء المشروع فيه وهو رب اغفر لي إلخ .
( قوله ولو في نفل ) غاية في وجوب الجلوس وهي للرد .
وقوله على المعتمد مقابله يقول لا يجب في النفل .
وقال أبو حنيفة يكفي أن يرفع رأسه من الأرض أدنى رفع كحد السيف .
لكن في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا .
ففيه رد على أبي حنيفة رضي الله عنه .
( قوله ويجب أن لا يقصد برفعه إلخ ) أي أن لا يقصد برفع رأسه من السجود غير الجلوس بأن يقصد الجلوس ولو مع غيره أو يطلق كما تقدم .
( قوله فلو رفع إلخ ) مفرع على مفهوم ما قبله أي فلو قصد غير الجلوس بأن رفع رأسه فزعا إلخ لم يجز عنه بل يجب عليه العود إلى السجود ثم يرفع رأسه للجلوس .
( قوله فزعا ) يجوز فيه فتح الزاي على أنه مفعول لأجله ويجوز كسرها على أنه حال .
اه م ر .
وقال في التحفة إن الفتح هو المتعين فإن المضر الرفع لأجل الفزع وحده لا الرفع المقارن للفزع من غير قصد الرفع لأجله .
اه .
( قوله ولا يضر إدامة إلخ ) المناسب ذكر هذا بعد قوله واضعا كفيه على فخذيه .
( قوله إلى السجدة الثانية ) مقابله محذوف أي من السجدة الأولى إلى السجدة الثانية .
فيكون في حال الجلوس واضعا يديه حواليه على الأرض .
وعبارة الروض وتركهما على الأرض حواليه كإرسالهما في القيام .
اه .
أي وهو لا بأس به إن أرسلهما بلا عبث .
( قوله خلافا لمن وهم فيه ) أي فقال إن ادامتهما على الأرض تبطل الصلاة .
اه .
ع ش .
( قوله ولا يطوله ) أي الجلوس بين السجدتين .
( وقوله ولا اعتدالا ) أي ولا يطول اعتدالا .
( قوله لأنهما ) أي الجلوس والاعتدال .
وقوله غير مقصودين لذاتهما قال الكردي ومن قال أنهما مقصودان في أنفسهما أراد أنهما لا بد من وجود صورتهما للفصل .
( قوله بل شرعا للفصل ) أي فالاعتدال شرع للفصل بين الركوع والسجود والجلوس شرع للفصل بين السجدتين .
( قوله فكانا ) أي الجلوس والاعتدال .
( وقوله قصيرين ) أي ركنين قصيرين .
قال الكردي وهذا هو المعتمد وإن صحح في التحقيق هنا أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل .
وعزاه في المجموع إلى الأكثرين .
وسبقه إليه الإمام وكذا الاعتدال ركن طويل أيضا .
على ما اختاره النووي من حيث الدليل