لأصحابنا أصحهما أنه يستحب لكنه في الأولى آكد .
اه .
( قوله ويكره تركه ) أي التعوذ في الأولى وفي غيرها .
( قوله ويسن وقف على رأس إلخ ) وذلك لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية يقول ! < بسم الله الرحمن الرحيم > ! ثم يقف ! < الحمد لله رب العالمين > ! ثم يقف ! < الرحمن الرحيم > ! ثم يقف .
( قوله حتى على آخر البسملة ) غاية لسنية الوقف على ما ذكر وهي للرد .
وقوله خلافا لجمع أي قائلين إنه يسن وصل البسملة بالحمدلة للإمام وغيره .
وتعجب منه في التحفة للحديث السابق .
( قوله منها ) متعلق بمحذوف صفة لآية .
أي آية كائنة من الفاتحة .
( قوله وإن تعلقت ) أي الآية .
وهي غاية لسنية الوقف على ما ذكر .
والمراد بالتعلق التعلق المعنوي وهو مطلق الارتباط .
والآية التي لها تعلق بما بعدها هي ! < اهدنا الصراط المستقيم > ! فإن ما بعدها بيان للصراط المستقيم منها .
( قوله للاتباع ) هو ما مر .
( قوله لأنه ليس بوقف ) أي لتعلقه بما بعده .
( قوله ولا منتهى آية ) أي رأسها .
وخرج به مثل ! < اهدنا الصراط المستقيم > ! فإنه وإن كانت متعلقا بما بعده كما علمت إلا أنه رأس آية .
( قوله فإن وقف على هذا ) أي على ! < أنعمت عليهم > ! قوله لم يسن الإعادة من أول الآية أي من قوله ! < صراط الذين > ! إلخ .
وعبارة ع ش فلو وقف عليه لم يضر في صلاته والأولى عدم إعادة ما وقف عليه والابتداء بما بعده .
لأن ذلك وإن لم يحسن في عرف القراء إلا أن تركه يؤدي إلى تكرير بعض الركن القولي وهو مبطل في قول فتركه أولى خروجا من الخلاف .
اه .
( قوله ويسن تأمين ) أي لقارئها في الصلاة وخارجها .
واختص بالفاتحة لشرفها واشتمالها على دعاء فناسب أن يسأل الله إجابته .
( قوله والمد ) أي أو القصر .
وحكي التشديد مع القصر أو المد ومعناها حينئذ قاصدين .
فتبطل الصلاة ما لم يرد قاصدين إليك وأنت أكرم من أن تخيب من قصدك فلا تبطل لتضمنه الدعاء .
ولو لم يقصد شيئا أصلا بطلت كما صرح به في التحفة .
( قوله وحسن زيادة رب العالمين ) أي بعد آمين لقارئها أيضا .
وعبارة الروض ويستحب لقارئها أن يقول آمين وحسن أن يزيد رب العالمين .
( قوله عقبها ) ظرف متعلق بتأمين .
( قوله ولو خارج الصلاة ) غاية لقوله ويسن تأمين .
قوله بعد سكتة لطيفة أي بقدر سبحان الله وهو متعلق بتأمين أيضا .
ولا يقال إن بين قوله عقبها وقوله بعد سكتة لطيفة تنافيا ظاهرا لأنا نقول المراد بالعقب أن لا يتخلل بينهما لفظ غير رب اغفر لي .
ويقال إن تعقيب كل شيء بحسبه كما في م ر .
واشتراط عدم تخلل اللفظ لا ينافي سن تخلل السكتة المذكورة .
( قوله ما لم يتلفظ بشيء ) ما مصدرية لفظية متعلقة بتأمين أي يسن تأمين مدة عدم تلفظه بشيء وهذا هو معنى قوله عقبها بناء على المراد السابق .
فلو اقتصر أحدهما لكان أولى .
( قوله سوى رب اغفر لي ) أي أنه يستثنى من التلفظ بشيء التلفظ برب اغفر لي فإنه لا يضر للخبر الحسن أنه صلى الله عليه وسلم قال عقب ! < ولا الضالين > ! رب اغفر لي .
وقال ع ش وينبغي أنه لو زاد على ذلك ولوالدي ولجميع المسلمين .
لم يضر أيضا .
اه .
وانظر هل الذي يقول ما ذكر القارىء فقط أو كل من القارىء والسامع والذي يظهر لي الأول بدليل قوله في الحديث المار قال عقب ! < ولا الضالين > ! أي قال عقب قراءته ! < ولا الضالين > ! فليراجع .
( قوله ويسن الجهر به ) أي بالتأمين .
وقوله في الجهرية إلخ الحاصل أن المصلي مطلقا مأموما أو غيره يجهر به إن طلب منه الجهر ويسر به إن طلب منه الإسرار .
أمام الإمام فلخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمين يمد بها صوته .
وأما المأموم فلما رواه ابن حبان عن عطاء قال أدركت مائتين من الصحابة إذا قال الإمام ! < ولا الضالين > ! رفعوا أصواتهم بآمين .
وصح عنه أن الزبير أمن من ورائه حتى أن للمسجد للجة وهي بالفتح والتشديد اختلاط الأصوات .
وأما المنفرد فبالقياس على المأموم .
( قوله وسن لمأموم في الجهرية ) أي المشروع فيها الجهر وخرج بها السرية فلا يؤمن معه فيها .
( قوله إن سمع قراءته ) أي قراءة إمامه .
قال في بشرى الكريم ولو سمع جملة مفيدة من قراءة إمامه كفى .
اه .
( قوله لخبر الشيخين إلخ ) أي وخبرهما أيضا إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه .
( فائدة ) روي