الأصل .
( قوله لم يكف ) أي في التحمل فلا يقبل الحاكم منه ذلك .
( قوله لأن الحاكم الخ ) علة لعدم الاكتفاء به .
( وقوله قد يعرف جرحه ) أي جرح الأصل .
( وقوله لو سماه ) أي سمى الفرع الأصل للحاكم .
( قوله وفي وجوب تسمية قاض ) الإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل أي وفي وجوب تسمية الفرع أصلا قاضيا عند قاض آخر أو محكم .
وعبارة المغني .
تنبيه شمل إطلاق المصنف ما لو كان الأصل قاضيا كما لو قال أشهدني قاض من قضاة مصر أو القاضي الذي بها ولم يسمه الخ .
اه .
( وقوله شهد ) أي الفرع .
( وقوله عليه ) أي القاضي والمراد على شهادته كما هو الفرض .
( قوله وجهان ) مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله وفيه أنه لا معنى لكون الوجهين في الوجوب فلا بد من تقدير الواو مع ما عطفت أي وفي وجوبها وعدمه وجهان .
قال سم عبارة القوت بخلاف ما لو قال أشهدني قاض من قضاة بغداد أو القاضي الذي ببغداد ولم يسمه وليس بها قاض سواه على نفسه في مجلس حكمه بكذا فهل تسمع فيه وجهان والفرق أن القاضي عدل بالنسبة إلى كل أحد بخلاف شاهد الأصل فإنه قد يكون عند فرعه عدلا والحاكم يعرفه بالفسق فلا بد من تعيينه لينظر في أمره وعدالته والصواب في وقتنا تعيين القاضي لما لا يخفى .
اه .
( قوله وصوب الأذرعي الوجوب ) أي وجوب التسمية .
( قوله ولو حدث الخ ) مرتب على شرط مقدر وهو أن لا يخرج الأصل عن صحة شهادته فإن حدث الخ والمراد حدوث ما ذكر قبل الحكم فإن كان بعده لم يؤثر .
( قوله عداوة ) أي بينه وبين المشهود عليه .
( وقوله أو فسق ) أي أو تكذيب الأصل للفرع كأن قال لا أعلم أني تحملت الشهادة أو نسيت ذلك .
( قوله لم يشهد الفرع ) أي لم تقبل شهادته .
( قوله فلو زالت هذه الموانع ) أي من الأصل .
( قوله احتيج إلى تحمل جديد ) أي بعد مضي مدة الاستبراء التي هي سنة لتحقق زوالها .
اه .
ع ش .
( قوله فرع لا يصح تحمل النسوة الخ ) عبارة الروض وشرحه ولا يتحمل نساء شهادة مطلقا أي سواء كانت الأصول أو بعضهم نساء أم لا وسواء كانت الشهادة بالولادة والرضاع أم لا لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به الأصل ونفس الشهادة ليست بمال ويطلع عليها الرجال غالبا .
اه .
( قوله ولو على مثلهن ) أي شهادة مثلهن .
( وقوله في نحو ولادة ) متعلق بالمضاف المقدر .
ونحو الولادة كل ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كحيض وبكارة .
( قوله لأن الشهادة ) أي على الشهادة .
( وقوله مما يطلع عليه الرجال ) أي وما يطلع عليه الرجال لا تقبل فيه النسوة .
( قوله ويكفي فرعان لأصلين ) أي يكفي شهادة فرعين على شهادة أصلين معا بأن يقولا نشهد أن زيدا وعمرا شهدا بكذا وأشهدانا على شهادتهما وذلك لأنهما شهدا على قول اثنين فهو كما لو شهدا على مقرين .
( قوله أي لكل منهما ) دفع بهذا التفسير ما يوهمه ظاهر المتن من أن الفرعين يوزعان على الأصلين فيشهد واحد لهذا وواحد لهذا مع أنه لا يكفي ذلك بل لا بد من شهادة مجموع الفرعين لكل واحد من الأصلين .
( قوله فلا يشترط لكل منهما فرعان ) أي فلا يشترط أن يكون لكل أصل فرعان غير فرعي الآخر يتحملان شهادته بل يكفي فرعان فقط يتحملان عنهما معا .
( قوله ولا تكفي شهادة واحد الخ ) أي وإن أوهمه المتن لولا تفسير الشارح بقوله أي لكل منهما كما علمت .
( قوله ولا واحد على واحد في هلال رمضان ) أي ولا يكفي تحمل واحد شهادة واحد في هلال رمضان وإن كان الهلال يثبت بواحد لأن الفرع لا يثبت بشهادته الحق بل يثبت بها شهادة الحق وهي لا بد فيها من رجلين كما تقدم .
( قوله فرع ) أي في رجوع الشهود عن شهادتهم .
( قوله لو رجعوا ) أي الشهود كلهم أي أو من يكمل النصاب به والمراد بالرجوع التصريح به فيقول رجعت عن شهادتي ومثله شهادتي باطلة أو لا شهادة لي فيه .
فلو قال أبطلت شهادتي أو فسختها أو رددتها هل يكون رجوعا فيه وجهان قال في التحفة ويتجه أنه غير رجوع إذ لا قدرة له على إنشاء إبطالها .
اه .
( قوله عن الشهادة ) أي التي أدوها بين يدي الحكم .
( قوله قبل الحكم ) أي بشهادتهم ولو بعد ثبوتها بناء على الأصح أنه ليس بحكم مطلقا .
( قوله منع الحكم ) جواب لو والفعل