أو بعده ) أي أو بعد شهر مولده .
( وقوله بشهر ) متعلق بولدت المقدر .
( وقوله مثلا ) أي أو بشهرين .
( قوله فهل يجوز تزويجها ) أي فيما إذا توقف على إذنها بأن لم يكن لها ولي مجبر .
( قوله إعتمادا على قولهن ) أي في ثبوت الولادة .
( قوله أو لا يجوز ) أي تزويجها .
( قوله إلا بعد ثبوت بلوغ نفسها ) أي إلا بعد أن تثبت بلوغها بنفسها برجلين .
( قوله نعم يثبت ضمنا ) أي تبعا للولادة ( وقوله من شهدن ) بنون النسوة .
( قوله كما يثبت النسب ) أي تبعا للولادة كما تقدم في عبارة التحفة .
( قوله فيجوز تزويجها الخ ) مفرع على ثبوت البلوغ بولادتها .
( قوله لو أقامت شاهدا الخ ) أي إذا ادعت دخوله عليها ليستقر المهر كلها وأنكر الزوج ليتشطر المهر فأقامت شاهدا على أنه أقر بأنه دخل عليها كفى حلفها مع ذلك الشاهد .
لأن القصد المال وما كان القصد منه ذلك يكفي فيه شاهد ويمين كما مر .
( وقوله ويثبت المهر ) أي كله بذلك .
( قوله أو أقامه الخ ) أي إذا ادعى دخوله عليها لتثبت العدة إذا طلقها والرجعة إذا كان رجعيا وأنكرته هي لئلا يكون عليها عدة ولا تثبت له الرجعة لأن الطلاق قبل الوطء لا عدة فيه ولا رجعة .
وأقام شاهدا على إقرارها بالدخول فلا يكون الحلف معه لأنه ليس القصد المال بل العدة والرجعة وما كان كذلك لا بد فيه من رجلين كما مر .
( قوله وشرط في شاهد الخ ) شروع في بيان شروط الشاهد وذكر منها هنا خمسة شروط وسيذكر ثلاثة وهي عدم التهمة والإبصار والسمع في المبصرات والمسموعات وسيذكر محترزات الجميع وبقي عليه في الشروط الإسلام والنطق والرشد فلا تقبل الشهادة من كافر ولو على مثله لأنه أخس الفساق ولقوله تعالى ! < واستشهدوا شهيدين من رجالكم > ! وقوله تعالى ! < وأشهدوا ذوي عدل منكم > ! .
والكافر ليس من رجالنا وليس بعدل وأما خبر لا تقبل شهادة أهل دين على غيرهم إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم فضعيف وأما قوله تعالى ! < أو آخران من غيركم > ! فمعناه من غير عشيرتكم أو منسوخ بقوله تعالى ! < وأشهدوا ذوي عدل منكم > ! .
ولا من أخرس وإن فهم إشارته كل أحد فلا يعتد بشهادته بها كما لا يحنث فيما لو حلف لا يتكلم ولا تبطل صلاته بها فهي لاغية في هذه الأبواب الثلاثة ومعتبرة في غيرها ولا من محجور عليه بسفه لنقصه .
( واعلم ) أن هذه الشروط يعتبر وجودها في الشاهد عند التحمل والأداء في النكاح لتوقف صحته على الشهود وعند الأداء فقط في غيره فيجوز أن يتحملها وهو غير كامل ثم يؤديها وهو كامل .
( قوله فلا تقبل من صبي ) أي لقوله تعالى ! < من رجالكم > ! .
والصبي ليس من رجالنا فلا تقبل شهادته ولو لمثله أو عليه خلافا للإمام مالك رضي الله عنه حيث قبل شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجراحات ما لم يتفرقوا .
( وقوله ومجنون ) أي فلا تقبل شهادته بالإجماع .
( قوله ولا ممن به رق ) أي ولا تقبل الشهادة ممن فيه رق كسائر الولايات إذ في الشهادة نفوذ قول على الغير وهو نوع ولاية .
ولأنه مشغول بخدمة سيده فلا يتفرغ لتحمل الشهادة ولا لأدائها .
اه .
شرح الروض .
( قوله ولا من غير ذي مروءة ) أي ولا تقبل الشهادة من غير صاحب مروءة وهي بضم الميم لغة الإستقامة وشرعا ما سيذكره .
( قوله لأنه ) أي غير صاحب مروءة لا حياء له .
( قوله ومن لا حياء له يقول ما شاء ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستح فاصنع ما شئت .
( قوله وهي ) أي المروءة شرعا ومعناها لغة ما تقدم .
( وقوله توقي الأدناس ) أي التحرز من كل دنس أي خسيس لا إثم فيه .
أو فيه إثم كسرقة لقمة .
( وقوله عرفا ) راجع للأدناس فالمراد من الدنس ما يعد في العرب دنسا فهو لا ينضبط بل يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن .
وعبارة المنهاج والمروءة تخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه .
قال في المغني لأن الأمور العرفية قلما تنضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والبلدان وهي بخلاف العدالة فإنها لا تختلف بإلاختلاف الأشخاص فإن الفسق يستوى فيه الشريف والوضيع بخلاف المروءة فإنها تختلف .
وقيل المروءة التحرز .
عما يسخر منه ويضحك به .
وقيل هي أن يصون نفسه عن الأدناس ولا يشينها عند الناس وقيل غير ذلك .
اه .
وقوله وقيل غير ذكل منه المروءة ترك ما يزري بمتعاطيه لكونه غير لائق به عرفا وهذه التعاريف