عطف على قود المجعول مثالا لعقوبة الآدمي وهو يفيد أنه مثال لها أيضا .
وفيه نظر إلا أن يراد من العقوبة مطلق أذية حسية كانت أو معنوية .
تأمل .
( قوله بأن ادعى الخ ) تصوير لمنع الإرث .
( قوله ولما يظهر للرجال ) معطوف على لرمضان أيضا أي والشهادة لما يظهر للرجال الخ .
( وقوله غالبا ) أي في غالب الأحوال وقد لا يظهر على سبيل الندور فقد يتفق أن الرجل يطلق زوجته من غير حضور رجال بل بحضور النساء ومع ذلك فلا عبرة بهن .
( قوله كنكاح ) قال سم نقلا عن ابن العماد يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك .
لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب .
وهذا مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح .
اه .
وفي المغني .
( تنبيه ) يستثنى من النكاح ما لو ادعت أنه نكحها وطلقها وطلبت شطر الصداق أو أنها زوجة فلان الميت وطلبت الإرث فيثبت ما ادعته برجل وامرأتين وبشاهد ويمين وإن لم يثبت النكاح بذلك لأن مقصودها المال .
ومن الطلاق ما لو كان بعضو وادعاه الزوج فإنه يثبت بشاهد ويمين ويلغز به فيقال لنا طلاق يثبت بشاهدين ويمين .
اه .
( قوله ورجعة ) ذكرها مبني على القول بإشتراط الإشهاد فيه والمعتمد خلافه فلا تحتاج إلى إشهاد رأسا فضلا عن إشتراط الرجلين فيها .
( قوله وطلاق ) أي بعوض أو غيره إن ادعته الزوجة .
فإن ادعاه الزوج بعوض يثبت بشاهد ويمين ويلغز به فيقال لنا طلاق يثبت بشاهد ويمين .
زي .
وفيه أن الطلاق ثبت بإقراره والثابت بالرجل واليمين إنما هو العوض .
اه .
بجيرمي .
( قوله وقراض ووكالة ) محل إشتراط الرجلين فيهما .
وفي الوصاية وفي الشركة إن أريد عقودها والولاية فيها .
فإن أريد إثبات الجعل في الوكالة والوصاية وإثبات حصته من المال في الشركة وحصته من الربح فيها وفي القراض قبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين لأن المقصود منها المال حينئذ .
وقد تقدم التنبيه على بعض ذلك .
( قوله ووديعة ) أي ادعى مالكها غصب ذي اليد لها وذو اليد أنها وديعة فلا بد من شاهدين لأن المقصود بالذات إثبات ولاية الحفظ له وعدم الضمان يترتب على ذلك .
اه .
تحفة .
( قوله ووصاية ) أي فالشهادة للوصاية أي بأن فلانا وصى فلانا لا بد فيها من رجلين لقوله تعالى ! < شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان > ! الخ .
( قوله ورؤية هلال غير رمضان ) أي أما رؤية هلال رمضان فتثبت بواحد كما تقدم .
والراجح عند غير شيخ الإسلام وابن حجر أن رؤية هلال غير رمضان تثبت بواحد بالنسبة للعبادة كرؤية هلال رمضان فتقبل شهادة الواحد بهلال شوال للإحرام بالحج وصوم ستة أيام من شوال وبهلال ذي الحجة للوقوف وللصوم في عشره ما عدا يوم العيد وبهلال رجب للصوم فيه وبهلال شعبان لذلك حتى لو نذر صوم شهر فشهد واحد بهلاله وجب .
( قوله وشهادة على شهادة ) أي بأن يشهد إثنان على شهادة كل من الشاهدين بنحو قرض لغيبتهما مثلا .
( قوله وإقرار بما لا يثبت إلا برجلين ) وهو ما يظهر للرجال غالبا كالنكاح وما بعده .
ولو قال وإقرار بها أي بهذه المذكورات لكان أولى ومثل الإقرار بذلك الإقرار بما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا كما مر أما الإقرار بما يثبت بهما أو برجل ويمين مما مر من المال أو ما يقصد به مال فيكفي فيه ذلك أيضا كما صرح به في الروض .
وعبارته الضرب الثالث المال وما المقصود منه المال كالأعيان والديون والعقود المالية وكذا الإقرار به يثبت برجلين أو رجل وامرأتين .
اه .
فقوله وكذا الإقرار به هو محل الإستشهاد .
( قوله لا رجل وامرأتان ) أي ولا رجل ويمين .
( قوله لما روى مالك الخ ) أي ولأنه تعالى نص في الطلاق والرجعة والوصاية على الرجلين وصح به الخبر في النكاح .
اه .
تحفة .
( وقوله مضت السنة ) أي استقرت بأنه أي على أنه الخ .
أو حكمت ونسبة الحكم إليها مجاز والسنة الطريقة أي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الأحكام الشرعية لا مقابل الفرض .
اه .
ش ق .