يستثنى من إطلاق المصنف عدم السماع مسائل .
الأولى ما لو ادعى رق شخص بيده وادعى آخر أنه كان له أمس وأنه أعتقه وأقام بذلك بينة قبلت لأن المقصود منها إثبات العتق وذكر الملك السابق وقع تبعا .
الثانية ما لو شهدت أن هذا المملوك وضعته أمه في ملكه أو هذه الثمرة أثمرتها نخلته في ملكه ولم تتعرض لملك الولد والثمرة في الحال فإنها تسمع .
الثالثة إذا شهدت أن هذا الغزل من قطنه أو أن هذا الطير من بيضه أو الآجر من طينه .
الرابعة إذا شهدت أنها ملكه بالأمس ورثها .
قال العمراني حكم بها على الأصح وذكر أن الربيع والمزني نقلا ذلك .
الخامسة إذا شهدت أنها ملكه بالأمس اشتراها من المدعى عليه بالأمس أو أقر له بها المدعى عليه بالأمس ولم تتعرض للحال قبلت .
السادسة لو شهدوا أن هذه الدار اشتراها المدعي من فلان وهو يملكها ولم يقولوا وهي الآن ملك المدعي قبلت على ما يفهم من كلام الجمهور .
اه .
بحذف .
( قوله كما لا تسمع دعواه بذلك ) أي بالملك أمس من غير تعرض للحال .
( قوله حتى تقول الخ ) مرتبط بقوله لم تسمع أي لم تسمع البينة حتى تقول الخ أي فإذا قالت ما ذكر سمعت .
( وقوله ولم يزل ملكه ) أي لم ينقل ملكه عنه فهو من زال يزول التامة .
وليس في هذا شهادة بنفي محض حتى يقول إنها غير مقبولة .
( قوله أو لا نعلم الخ ) معطوف على قوله ولم يزل ملكه أي أو تقول لا نعلم مزيلا لملكه .
( قوله أو تبين الخ ) بالنصب عطف على تقول أي أو حتى تبين سببه أي الملك .
( قوله كأن تقول الخ ) تمثيل لتبيين السبب .
( وقوله من خصمه ) أي وهو المدعى عليه .
( قوله أو أقر ) أي الخصم .
( وقوله له ) أي للمدعي .
( وقوله به ) أي بالشراء .
( وقوله أمس ) متعلق بكل من اشترى وأقر .
( قوله لأن دعوى الملك الخ ) علة لقوله لم تسمع ولا حاجة إليها للإستغناء عنها بقوله سابقا كما لا تسمع دعواه بذلك إذ هو في معنى العلة .
وفي التحفة الاقتصار على الثاني .
وفي شرح المنهج الاقتصار على الأول .
( قوله فكذا البينة ) أي لا تسمع .
( قوله ولو قال من بيده عين الخ ) هذه الصورة من مفاهيم قوله سابقا لم يعلم أنها عادية .
( قوله وأقام به ) أي بالشراء من منذ شهر .
( قوله فقالت زوجة البائع ) أي الذي هو فلان المتقدم .
( وقوله هي ) أي تلك العين التي اشتريتها أنت ملكي .
( وقوله تعوضتها منه ) أي أخذتها منه بعوض بطريق الشراء أو الهبة .
( وقوله من منذ شهرين ) متعلق بتعوضتها .
( قوله وأقامت به ) أي بالملك أو بالتعويض من منذ شهرين ( قوله فإن ثبت ) أي ببينة أو بإقرار المشتري .
( وقوله أنها ) أي العين .
( وقوله حكم بها لها ) أي حكم بالعين للزوجة لأن يد الداخل عادية بشرائه ممن لا يملك كما مر .
( قوله وإلا الخ ) أي وإن لم يثبت أنها بيد الزوج حال التعويض بقيت العين بيد من هي بيده الآن .
قال في النهاية كذا قيل والأوجه تقدم بينتها أي الزوجة مطلقا لاتفاقهما على أن أصل الانتقال من زيد فعمل بأسبقهما تاريخا .
اه .
( قوله وترجح ) أي البينة .
( وقوله بشاهدين ) الباء للتصوير وهي متعلق بمحذوف حال من نائب فاعل ترجح أي وترجح البينة حال كونها مصورة بشاهدين أو شاهد وامرأتين أو أربع نسوة .
وعبارة المنهج ويرجح بالياء التحتية وعليها فنائب الفاعل يعود على أحد المدعيين وهي ظاهرة .
( وقوله فيما يقبل ) أي يقبل النسوة فيه وهو ما يظهر للنساء غالبا كولادة وحيض .
( قوله على شاهد مع يمين ) متعلق بترجح ومحله في غير بينة الداخل كما يعلم مما مر .
( قوله للاجماع الخ ) علة الترجيح .
وعبارة شرح المنهج لأن ذلك حجة بالاجماع وأبعد عن تهمة الحالف بالكذب في يمينه .
اه .
( وقوله قبول من ذكر ) أي من الشاهدين أو الشاهد والمرأتين أو الأربع نسوة .
( قوله لا ترجح ) أي البينة .
( قوله بزيادة نحو عدالة الخ ) لفظ عدالة يقرأ من غير تنوين لأنه مضاف إلى شهود أو إلى نظيره .
ومثله لفظ عدد .
ودخل تحت نحو عدالة بقية الصفات المعتبرة في الشاهد كمروءة وإبصار وسمع وعقل .
( وقوله شهود فيه ) إظهار في مقام الإضمار أورث ركة في العبارة فلو قال لا بزيادة نحو عدالتها أو عددها لكان أولى .
( قوله بل تتعارضان ) أي البينتان ومحل التعارض ما لم تبلغ زيادة إحداهما عدد التواتر وإلا رجحت لإفادتها حينئذ العلم الضروري وهو لا يعارض .