عليه كسر أو نقب لعذرهم خصوصا الغائب .
وإن لم يترتب على الأخذ ما ذكر جاز وبعضهم منع الأخذ من مالهم مطلقا .
وعبارة النهاية ويمتنع نحو النقب في غير متعد لنحو صغر .
قال الأذرعي وفي غائب معذور وإن جاز الأخذ .
اه .
( قوله إن تعين ) أي المذكور من الكسر والنقب فإن لم يتعين ذلك لم يجز .
فلو فعل ضمن .
( قوله وإن كان معه بينة ) أي يجوز له الكسر والنقب وإن كان بينة معه تشهد بالحق الذي له .
قال في التحفة وإن كان الذي له تافه القيمة أو اختصاصا كما بحثه الأذرعي .
اه .
( قوله فلا يضمنه ) مفرع على جواز الكسر والنقب وضميره يعود على المذكور من الباب والقفل والجدار .
( قوله كالصائل ) أي فإنه لو تعذر دفعه إلا بإتلاف ماله جاز ولا يضمن .
وعبارة التحفة ولا يضمن ما فوته كمتلف مال صائل تعذر دفعه إلا بإتلافه .
اه .
( قوله وإن خاف فتنة الخ ) محترز قوله بلا خوف فتنة .
( وقوله أي مفسدة ) تفسير لقوله فتنة .
( قوله تفضي إلى الحرم ) أي تؤدي تلك المفسدة إلى ارتكاب حرام .
( وقوله كأخذ ماله ) أي مال الآخذ الدائن لو اطلع عليه وهو مثال للمفسدة التي تفضي إلى محرم .
إذ أخذ مال الدائن حرام .
( قوله وجب الرفع ) جواب إن .
( قوله أو نحوه ) أي كنائبه ومحكم وذوي شوكة .
( قوله لتمكنه ) أي الدائن وهو تعليل لوجوب الرفع للقاضي ( وقوله من الخلاص به ) أي من خلاص حقه من المدين بالقاضي .
( قوله ولو كان الدين على غير ممتنع ) أي على مقر غير ممتنع من الأداء وهذا مفهوم قوله مماطل الخ .
( قوله طالبه ) أي طالب الدائن مدينه غير الممتنع .
( قوله فلا يحل أخذ شيء ) أي من مال غير الممتنع من غير مطالبة .
( وقوله له ) يصح تعلقه بالفعل ويصح بالمصدر .
( قوله لأن له ) أي للمدين غير الممتنع .
( وقوله الدفع من أي ماله شاء ) أي بخلاف ما لو استقل بالأخذ فربما يأخذ شيئا لا تسمح نفس المدين به .
( قوله فإن أخذ ) أي الدائن شيئا من مال غير الممتنع من أدائه .
( قوله لزمه ) أي الدائن الآخذ .
( وقوله رده ) أي للمدين .
( قوله وضمنه ) أي ضمان المغصوب إن تلف .
( قوله ما لم يوجد الخ ) قيد للزوم الرد والضمان .
( وقوله شرط التقاص ) وهو أن يكون الذي أخذه مثل الذي له عند المدين جنسا وقدرا وصفة .
قال في المصباح قاصصته مقاصة وقصاصا من باب قاتل إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك فجعلت الدين في مقابلة الدين .
اه .
( قوله فرع ) الأولى فرعان لأنه ذكرهما الأول قوله له الإستيفاء الخ .
والثاني قوله وله جحد الخ .
( قوله له ) أي للدائن المعلوم من السياق .
( وقوله استيفاء ) الحاصل صورة المسألة أن لعمرو مثلا مائتي ريال على بكر وإحدى المائتين عليها بينة والأخرى ليس عليها ذلك فأدى بكر المائة التي عليها البينة من غير إطلاعها على الأداء وأنكر المائة التي بلا بينة فلعمرو أن يدعي عليه بالمائة الأولى بدل الثانية ويقيم البينة على ذلك وإن كان قد أداها في الواقع للضرورة .
( قوله جاحد له ) أي جاحد ذلك الآخر لذلك الدين .
( قوله بشهود ) متعلق باستيفاء ( وقوله دين آخر له ) أي للدائن ( وقوله عليه ) أي على المدين الجاحد .
( وقوله قضى من غير علمهم ) أي قضى ذلك الدين الآخر من غير علم الشهود به .
( قوله وله جحد من جحده ) يعني إذا كان لزيد مائة ريال على عمرو ولعمرو على زيد كذلك وليس عليهما بينة فأنكر عمرو الدين الذي عليه لزيد فيجوز لزيد حينئذ أن يجحده أيضا .
( قوله مثل ماله ) أي للجاحد .
( وقوله عليه ) أي على الدائن الأول .
( قوله فيحصل التقاص ) أي فكل منهما يجعل الدين في ذمته في مقابلة الدين الذي في ذمة الآخر .
( قوله فإن كان له ) أي لمن يسوغ له الجحد .
( وقوله دون ما للآخر عليه ) بأن تكون له خمسون ريالا وللجاحد عنده مائة ريال مثلا .
( وقوله جحد ) جواب إن .
( وقوله من حقه ) أي حق الجاحد .
( وقوله بقدره ) أي بقدر حق نفسه وهو في المثال المذكور خمسون ريالا .
( قوله وشرط للدعوى الخ ) إعلم أنه يشترط لصحة كل دعوى سواء كانت بدم أم بغيره كغصب وسرقة وإتلاف مال ستة شروط الأول أن تكون مفصلة بأن يفصل المدعي ما يدعيه وتفصيله يختلف باختلاف المدعى به .
ففي دعوى الدم يكون التفصيل بذكر قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد إفرادا أو شركة .
وفي