كسنة الظهر وهو وما عطف عليه تمثيل للسنن المؤقتة .
وقوله الأضحى أو الأكبر هو محل التعيين ومثله ما بعده .
( قوله فلا يكفي صلاة العيد ) أي لعدم التعيين .
قال في النهاية وما بحثه ابن عبد السلام من أنه ينبغي في صلاة العيد أن لا يجب التعرض لكونه فطرا أو نحرا لأنهما مستويان في جميع الصفات فيلتحق بالكفارة .
رد بأن الصلاة آكد فإنها عبادة بدنية لا تدخلها النيابة ولا يجوز تقديمها على وقت وجوبها بخلاف الكفارة .
( قوله والوتر ) معطوف على عيد الأضحى .
وقد علمت من عبارة التحفة المارة أن هذا وما بعده من القسم الذي حصل التعيين فيه بما اشتهر لا بالإضافة .
خلافا لما هو صريح كلام الشارح .
( قوله سواء الواحدة والزائدة عليها ) أي لا فرق في كون التعين في صلاة الوتر ليتحقق بما اشتهر وهو الوتر بين الواحدة والزائدة عليها .
( قوله ويكفي نية الوتر ) عبارة المغنى الوتر صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر وإن فصل نوى بالواحدة الوتر .
ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته وهي أولى أو ركعتين من الوتر على الأصح .
قال الإسنوي ومحل ذلك إذا نوى عددا فإن لم ينو فهل يلغو لإيهامه أو يصح .
ويحمل على ركعة لأنه المتيقن أو ثلاث لأنها أفضل كنية الصلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى عشرة لأن الوتر له غاية فحملت حالة الإطلاق عليها بخلاف الصلاة فيه نظر .
اه .
والظاهر كما قال شيخنا أنه يصح ويحمل على ما يريده من ركعة إلى إحدى عشرة وترا .
اه .
وقوله من غير عدد أي من غير تقييد بعدد كثلاث فأكثر .
( قوله ويحمل على ما يريده ) أي من الركعة إلى إحدى عشرة حال كون ذلك بالوتر لا بالشفع .
( قوله ولا يكفي فيه ) أي في الوتر .
وقوله نية سنة العشاء أي لعدم التعيين لما علمت أنه صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء .
نعم إن قال نويت وتر سنة العشاء صح لحصول التعيين .
( قوله والتراويح والضحى ) معطوفان على عيد الأضحى أيضا .
( قوله وكاستسقاء ) معطوف على قوله كسنة الظهر .
وهو وما عطف عليه تمثيل لذات السبب .
( قوله أما النفل المطلق ) محترز قوله غير مطلق .
( قوله كما في ركعتي التحية إلخ ) الكاف للتنظير لا للتمثيل للنفل المطلق .
أي يكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة كما يكفي ذلك في ركعتي التحية إلخ .
وقد مر ما يؤيده ذلك .
( قوله وكذا صلاة الأوابين ) أي ومثل ركعتي التحية صلاة الأوابين فلا يحتاج إلى تعيين .
وهي كما سيأتي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء .
ورويت ستا وأربعا وركعتين وهما الأقل .
( قوله والذي جزم به شيخنا في فتاويه ) عبارتها بعد كلام طويل بل ينوي بهما سنة الغفلة أو سنة صلاة الأوابين فإن أطلق وقعتا نافلة مطلقة فلا يثاب عليهما إلا من حيث مطلق الصلاة دون خصوصها .
اه .
( قوله أنه لا بد فيها ) أي في صلاة الأوابين .
أي في حصول خصوص ثوابها .
( وقوله كالضحى ) ليس في عبارة الفتاوي لكن تشبيه صلاة الأوابين بها له وجه وذلك لأن كلا منهما من السنن المؤقتة بخلاف تشبيهها بتحية المسجد فليس له وجه لأن تحية المسجد من ذات السبب وصلاة الأوابين من المؤقتة كما علمت .
( قوله وتجب نية فرض ) أي ملاحظته وقصده .
فيلاحظ ويقصد كون الصلاة فرضا .
قال السيوطي في الأشباه والنظائر العبادات في التعرض للفرضية على أربعة أقسام ما يشترط فيه بلا خلاف وهو الكفارات .
وما لا يشترط فيه بلا خلاف وهو الحج والعمرة والجماعات .
وما يشترط فيه على الأصح وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة .
وما لا يشترط فيه على الأصح وهو الوضوء والصوم والزكاة بلفظها والخطبة .
اه .
( قوله ولو كفاية أو نذرا ) غاية أولى لوجوب نية الفرض .
أي تجب نية الفرض ولو كان فرض كفاية أو كان نذرا .
( قوله وإن كان الناوي صبيا ) غاية ثانية لوجوب ما ذكر .
وخالف الجمال الرملي واعتمد عدم اشتراط نية الفرضية في حقه وعلله بوقوع صلاته نفلا فكيف ينوي الفرضية واعتمد ابن حجر الاشتراط وقال المراد بالفرض في حقه صورته أو حقيقته في الأصل لا في حقه .
ويؤيد ذلك أنه لا بد من القيام في صلاته وإن كانت نفلا .
( قوله ليتميز عن النفل ) تعليل لوجوب نية الفرض .
قال الكردي أي لأن قصد الفعل والتعيين من