( قوله نعم إلخ ) استدراك على اشتراط التمييز .
وقوله العامي المراد به من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي .
وقيل المراد به أيضا من لم يميز فرائض صلاته من سننها والعالم من يميز ذلك .
( قوله الكل ) أي كل الصلاة ومثله ما لو اعتقد البعض ولم يميز كما في شرح المنهج .
( قوله أو سنة فلا ) أي أو اعتقد أن الكل سنة فلا تصح .
( قوله والعلم بكيفيتها ) أي ويشترط العلم بكيفية الصلاة أي هيئتها .
وفيه أن هذا الشرط هو عين الشرطين السابقين إذ هيئة الصلاة عبارة عن أركانها الأربعة عشر وآدابها .
وهو إذا عرف الفرضية وميز الفروض من السنن فقد أدرك الكيفية .
ولذلك اقتصر في المنهج على العلم بالكيفية وقال في شرحه بأن يعلم فرضيتها ويميز فروضها من سننها .
اه .
( قوله إن شاء الله تعالى ) إنما قال ذلك امتثالا لقوله تعالى ! < ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله > ! والسبب في ذلك أن الإنسان إذا قال سأفعل كذا لم يبعد أن يموت قبل فعله ولم يبعد أيضا أنه يعوقه عنه لو بقي حيا عائق وحينئذ يصير كاذبا فيما وعد به .
فطلب أن يقول إن شاء الله حتى إذا تعذر الوفاء بذلك الوعد لم يصر كاذبا .
وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين امرأة كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله .
فقال له صاحبه إن شاء الله .
فلم يقل إن شاء الله فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل .
والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله عز وجل فرسانا أجمعون .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل في صفة الصلاة $ المراد بالصفة الكيفية .
أي الهيئة الحاصلة للصلاة لا معناها الحقيقي وهو ما كان زائدا على الشيء كالبياض لأن ما سيذكره من الواجب والمندوب هو ذات الصلاة .
وهي تنقسم إلى واجب ومندوب .
والأول لا يخلو إما أن يكون داخلا في الماهية ويسمى ركنا أو خارجا عنها ويسمى شرطا .
والثاني لا يخلو إما أن يجبر بالسجود ويسمى بعضا أو لا ويسمى هيئة .
وشبهت الصلاة بالإنسان فالركن كرأسه والشرط كحياته والبعض كأعضائه والهيئات كشعره .
( قوله أركان الصلاة ) أي أجزاؤها التي تتركب منها حقيقتها .
وقوله أي فروضها أفاد به أن الأركان والفروض بمعنى واحد وإنما عبر هنا بالأركان وفي الوضوء بالفروض إشارة إلى أنه لا يجوز تفريق أفعال الصلاة بخلاف الوضوء .
( قوله أربعة عشر بجعل إلخ ) الأكثرون على أنها ثلاثة عشر بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة الآتية هيئة تابعة لها .
ويؤيده جعلهم لها في التقدم والتأخر على الإمام مع نحو الركوع ركنا واحدا .
وقيل إنها سبعة عشر بعد الطمأنينة في محالها الأربعة أركانا .
والأركان المذكورة ثلاثة أقسام قلبي وهو النية .
وقولي وهو خمسة التكبير والفاتحة والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده والسلام .
وفعلي وهو سبعة القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس في التشهد الأخير والترتيب .
( قوله أحدها ) أي أحد الأركان .
نية لأنها واجبة في بعض الصلاة .
وهو أولها لا في جميعها .
فكانت ركنا كالتكبير والركوع .
وقيل هي شرط لأنها عبارة عن قصد فعل الصلاة فتكون خارج الصلاة .
ولهذا قال الغزالي هي بالشرط أشبه .
وفائدة الخلاف فيمن افتتح النية مع مقارنة مانع من نجاسة أو استدبار مثلا وتمت النية وقد زال المانع فإن قيل هي شرط صحة أو ركن فلا كذا قيل والأوجه عدم صحتها مطلقا .
( قوله وهي القصد بالقلب ) هذا معنى النية لغة أما شرعا فهو قصد الشيء مقترنا بفعله أي قصد الشيء الذي يريد فعله حال كون ذلك القصد مقترنا بفعل ذلك الشيء .
( قوله لخبر إلخ ) أي ولقوله تعالى ! < وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين > ! قال الماوردي الإخلاص في كلامهم هو النية وللإجماع على اعتبار النية في الصلاة .
( قوله فيجب فيها إلخ ) اعلم أن الصلاة على ثلاثة أقسام فرض ونفل مقيد بوقت أو سبب ونفل مطلق وما ألحق به مما يندرج في غيره .
فالأول يشترط فيه ثلاثة أمور نية الفعل والتعيين صبحا أو غيره ونية الفرضية .
وقد نظمها بعضهم فقال