إستثناء من عموم الأحوال أي يحرم إنصراف المسلم عن الصف في جميع الأحوال إلا في حالة كونه متحرفا لقتال أي مائلا عن محله ومنتقلا عنه لأجل مصلحة القتال بأن كان قصد به الإنتقال لمكان أرفع من مكانه أو أصوب منه ليكمن من العدو أو في حالة كونه متحيزا أي ذاهبا إلى فئة من المسلمين يستنجد بها أي يستنصر بها على العدو فلا يحرم .
( قوله ولو بعيدة ) أي ولو كانت الفئة التي قصدها بعيدة .
( قوله ويرق الخ ) شروع في بيان ما يفعل بالأسرى .
( وقوله ذراري ) جمع ذرية وهم الصغار .
قال في المصباح الذرية فعلية من الذر وهم الصغار وتجمع على ذريات وقد تجمع على ذراري وقد أطلقت الذرية على الآباء مجازا .
اه .
( قوله وعبيدهم ) أي ويرق عبيدهم .
قال في شرح المنهج والمراد برق العبيد إستمراره لا تجديده .
اه .
وقيل أن الرق الذي فيهم يزول بالأسر ويخلفه رق آخر لنا ومثلهم المبعضون بالنسبة لبعضهم الرقيق ويأتي في بعضهم الحر التخير بين المن والفداء والإسترقاق لا القتل تغليبا لحقن الدم .
( وقوله ولو مسلمين ) غاية في رق العبيد أي يرق عبيدهم ولو كانوا مسلمين كاملين .
( قوله بأسر ) متعلق بيرق والمراد به الإستيلاء والقهر .
( قوله كما يرق حربي مقهور لحربي بالقهر ) الكاف للتنظير في كون الحربي إذا قهر حربيا آخر أسترقه بذلك .
( قوله أي يصيرون الخ ) تفسير مراد لإرقاق الذراري والعبيد بالأسر .
( قوله ويكونون ) أي الذين استرقوا بالأسر .
( وقوله كسائر أموال الغنيمة ) أي فيخمسون الخمس لأهله والباقي للغانيمن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم السبي كما يقسم المال .
( قوله ودخل في الذراري الخ ) في دخول المجانين والنسوان البالغين نظر إلا أن يكون على سبيل المجاز بأن يراد بالذراري كل من ينتمي للكفار ممن تجب مؤنته عليهم .
( قوله ولا حد ) أي لازم .
( قوله إن وطىء غانم ) أي واحد من الغانمين .
( قوله أو أبوه ) أي أو أبو الغانم .
( وقوله أو سيده ) أي سيد الغانم ( وقوله أمة ) مفعول وطىء .
( قوله في الغنيمة ) الجار والمجرور صفة لأمة أي أمة كائنة في الغنيمة التي غنهما المسلمون .
( قوله ولو قبل اختيار التملك ) غاية لعدم الحد أي لا يحد ولو قبل أن تدخل في ملكه والدخول فيه يكون باختيار التملك بأن يقول اخترت نصيبي ذلك لأن الملك في الغنيمة إنما يحصل بعد إختيار كل التملك لنصيبه .
( قوله لأن فيها شبهة ملك ) علة لعدم الحد أي وإنما لم يحد بوطء أمة الغنيمة لأن فيها شبهة الملك .
( قوله ويعزر عالم بالتحريم ) أي يعزره الإمام بما يراه أي ويلزمه المهر للشبهة كوطء الأب جارية ابنه فإن أحبلها لم يثبت الإستيلاد وإن كان موسرا لعدم الملك ولزمه أرش الولادة لحصة غيره .
كذا في شرح الروض .
( قوله لا جاهل به ) أي لا يعزر جاهل بالتحريم لكن بشرط أن يكون معذورا بأن قرب الخ .
( قوله فرع الخ ) لما ذكر أن ذراري الكفار يسترقون بالأصل فرع على ذلك أنه يحكم عليهم بالإسلام تبعا للمسلمين الذين أسروهم وذكر في ضمن ذلك تبعيتهم فيه أيضا لأحد الأصول .
( قوله يحكم بإسلام غير بالغ ) أي ذكرا كان أو أنثى أو خنثي والمجنون البالغ كالصغير سواء بلغ مجنونا أو بلغ عاقلا ثم جن على الأصح .
( قوله ظاهرا وباطنا ) وقد يحكم عليه بالإسلام ظاهرا فقط كما لو وجد لقيط في دار الإسلام أو في دار كفار وفيها مسلم فإنه يحكم عليه تبعا للدار والفرق بين من يحكم عليه بالإسلام ظاهرا وباطنا وبين من يحكم عليه به ظاهرا فقط أنه في الأول لو وصف الكفر بعد بلوغه يصير مرتدا فيستتاب فإن تاب ترك وإلا قتل وفي الثاني يتبين أنه كافر أصلي وليس مرتدا .
( قوله إما تبعا للسابي المسلم ) أي ولو كان غير مكلف ويشترط لتبعيته له أن يكون منفردا عن أبويه بحيث لا يكون معه أحدهما في جيش واحد غنيمة واحدة فإن لم يكن كذلك فلا يتبع السابي له بل يتبع أحد أبويه لأن تبعية الأصل أقوى من تبعية الفرع .
( قوله ولو شاركه كافر ) أي يحكم عليه بالإسلام تبعا للسابي المسلم ولو شاركه في السبي كافر تغليبا لجانب المسلم .
( قوله وإما تبعا لأحد أصوله ) أي من جهة الأب أو الأم وإن لم يكونوا وارثين وإن بعدوا .
فإن قيل إطلاق ذلك يقتضي الحكم على جميع الأطفال بالإسلام