( قوله وهو ) أي هذا الاحتمال الأوجه .
( قوله صريح فيه ) أي في هذا الإحتمال .
تتمة يجب على الإمام أن ينصب محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كانا لا يختصان بالمحتسب فيتعين عليه الأمر بصلاة الجمعة إذا اجتمعت شروطها وكذا بصلاة العيد وإن قلنا إنها سنة .
فإن قيل قال الإمام معظم الفقهاء على أن الأمر بالمعروف في المستحب مستحب وهنا مستحب .
أجيب بأن محله في غير المستحب ولا يقاس بالوالي غيره ولهذا لو أمر الإمام بصلاة الاستسقاء أو صومه صار واجبا ولا يأمر المخالفين له في المذهب بما لا يجوزونه ولا ينهاهم عما يرونه فرضا عليهم أو سنة لهم .
اه .
مغني .
( قوله وتحمل شهادة ) أي وكتحمل شهادة أو قيام بتحمل شهادة فيجري عليه ما مر من العطف على قيام أو على حجج فهو من فروض الكفاية .
( قوله على أهل له ) أي للتحمل أي بأن يكون مكلفا حرا ذا مروءة وعدالة .
( قوله حضر إليه ) أي إلى الأهل الذي يجب عليه التحمل .
( قوله أو طلبه ) أي أو طلب المشهود عليه الأهل الذي يريد التحمل .
( وقوله إن عذر بعذر جمعة ) قيد في كون التحمل يجب بالطلب أي محل وجوبه عليه بالطلب إن عذر أي الطالب المشهود عليه فإن لم يعذر لا يجب التحمل بالطلب .
وعبارة المغني وتحمل الشهادة إن حضر المشهود عليه فإن دعا الشاهد المتحمل لم يجب عليه إلا إن دعاه قاض أو معذور بمرض أو نحوه .
اه .
( قوله وأدائها ) أي وكأداء الشهادة والقيام بأداء الشهادة فهو من فروض الكفاية .
( وقوله إن كان أكثر من نصاب ) قيد في كونه فرض كفاية أي محل كون الأداء فرض كفاية على المتحمل إن كان أكثر من نصاب .
والنصاب في الشهود يختلف ففي نحو الزنا أربعة وفي الأموال والعقود رجلان أو رجل وامرأتان ولما يظهر للرجال غالبا كنكاح وطلاق وعتق رجلان .
وهكذا وسيذكر ذلك في باب الشهادة .
( قوله وإلا الخ ) أي وإن لم يكن المتحمل أكثر من نصاب بل كان نصابا فقط فيكون الأداء فرض عين .
قال في المغني .
تنبيه التحمل يفارق الأداء من جهة أن التحمل فرض كفاية على الناس والأداء على من تحمل دون غيره .
قاله الماوردي في باب الشهادة وفرض الأداء أغلظ من فرض التحمل لقوله تعالى ! < ولا تكتموا الشهادة > ! اه .
( قوله وكإحياء الخ ) عطف على قوله كقيام .
وانظر لم أعاد العامل والأولى عدم ذكره لكون المعطوفات على نسق واحد فإحياء الكعبة أي قصدها بالنسك من جمع يحصل بهم للشعار فرض كفاية كل عام .
( وقوله بحج وعمرة ) فلا يكفي إحياؤها بأحدهما ولا بغيرهما كالصلاة والاعتكاف .
تنبيه قاله في المغني ولا يشترط في القائمين بهذا الفرض قدر مخصوص بل الفرض أن يحجها كل سنة بعض المكلفين .
قاله في المجموع .
قال الأسنوي ويتجه اعتباره من عدد يظهر بهم الشعار اه .
ونوزع في ذلك .
فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين المتطوع بالحج لأن إحياء الكعبة بالحج من فروض الكفايات فكل وقد يجيئون كل سنة للحج فهم يحيون الكعبة فمن كان عليه فرض الإسلام حصل ما أتى به سقوط فرضه ومن لم يكن عليه فرض الإسلام كان قائما بفرض الكفاية فلا يتصور حج التطوع .
أجيب بأن هنا جهتين من حيثيتين جهة التطوع من حيث أنه ليس عليه فرض الإسلام وجهة فرض الكفاية من حيث الأمر بإحياء الكعبة فيصح أن يقال هو تطوع من حيث أنه ليس فرض عين وأن يقال فرض كفاية من حيث الإحياء وبأن وجوب الإحياء لا يستلزم كون العبادة فرضا لأن الواجب المتعين قد يسقط بالمندوب كاللمعة المغفلة في الوضوء تغسل في الثانية أو الثالثة والجلوس بين السجدتين بجلسة الإستراحة .
وإذا سقط الواجب المتعين بفعل المندوب ففرض الكفاية أولى .
ولهذا تسقط صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي .
ولو قيل يتصور ذلك في العبيد والصبيان والمجانين لكان وجيها .
اه .
( قوله وتشييع جنازة ) أي وكتشييع جنازة فهو فرض كفاية ومثله غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه .
( قوله ورد سلام ) أي وكرد سلام أي جوابه فهو فرض كفاية إذا كان المسلم مسلما مميزا غير متحلل به من صلاة أما كونه فرضا فلقوله تعالى ! < وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها > ! وأما كونه كفاية فلخبر يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم