بالقود إن كان عامدا وإلا فبالدية ولا تجزىء عن قطع اليسرى لمخالفة قوله تعالي ! < من خلاف > ! قوله فإن عاد أي لقطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل أيضا ( وقوله فرجله اليمنى ) أي فتقطع رجله اليمنى ويده اليسرى ( قوله وإن قتل ) أي عمدا عدوانا ولم يأخذ نصابا قتله الإمام حتما فلو قتل خطأ أو شبه عمد أو لا عدوانا بأن قتل مرتدا أو زانيا محصنا أو تاركا للصلاة بعد أمر الإمام أو من يستحق عليه القصاص فلا يقتل ( قوله وإن عفا الخ ) غاية في قتله ( قوله وإن قتل ) أي عمدا عدوانا كما مر ( قوله وأخذ نصابا ) أي نصاب السرقة وهو ربع دينار كما مر .
( وقوله قتل أي قتله الإمام أو نائبه ) أي يأمر بذلك .
( وقوله ثم صلب ) أي على خشبة أو نحوها .
( وقوله بعد غسله الخ ) أي إن كان مسلما .
( وقوله ثلاثة أيام ) أي صلب ثلاثة أيام ومحله إن لم يتفجر قبلها فإن تفجر أنزل .
وإنما صلب بعد القتل زيادة في التنكيل وزجرا لغيره ولذلك لا يقام عليه الحد إلا في مكان يشاهده فيه من ينزجر به وإنما كان ثلاثة أيام ليشتهر الحال ويتم النكال ولأن لها في الشرع اعتبارا في مواضع كثيرة ولا غاية لما زاد عليها فلذلك لم يعتبر في الشرع غالبا ( قوله ثم ينزل ) أي ثم بعد صلبه ثلاثة أيام على نحو خشبة مثلا ينزل ويدفن ( قوله وقيل يبقى وجوبا حتى يتهرى ) أي ولو زاد على ثلاثة أيام ( قوله وفي قول يصلب حيا ) أي لأنه عقوبة فيفعل به حيا .
وقوله قليلا قال في التحفة الذي يظهر أن المراد به أدنى زمن ينزجر به عرفا غيره .
اه .
واعلم أن محل قتله وصلبه هو محل محاربته إلا أن لا يمر به من ينزجر به فأقرب محل إليه .
خاتمة نسأل الله حسن الختام تسقط عقوبات تخص القاطع من تحتم قتل وصلب وقطع رجل وكذا يد بتوبته عن قطع الطريق قبل القدرة عليه لقوله تعالى ! < إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم > ! بخلاف ما لا تخصه كالقود وضمان المال فلا يسقط عنه بها أما توبته بعد القدرة عليه فلا يسقط بها شيء من ذلك وإن صلح عمله لمفهوم الآية والفرق أن التوبة قبل القدرة لا تهمة فيها وبعدها فيها تهمة دفع الحد ولا تسقط سائر الحدود المختصة بالله تعالى كحد زنا وسرقة وشرب خمر بالتوبة لأنه حد من ظهرت توبته وقيل تسقط بها قياسا على حد قاطع الطريق .
نعم تارك الصلاة يسقط حده بها مطلقا وهذا الخلاف بحسب الظاهر أما فيما بينه وبين الله فحيث صحت توبته سقط بها سائر الحدود قطعا ومن حد لم يعاقب في الآخر على ذلك لحديث أيما عبد أصاب شيئا مما نهى الله عنه ثم أقيم عليه حده كفر الله عنه ذلك الذنب نعم يعاقب على الإصرار عليه إن لم يتب .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل في التعزير $ أي في بيان موجبه وما يحصل به والتعزير لغة التأديب وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة كما يؤخذ من كلامه والأصل فيه قبل الإجماع آية ! < واللاتي تخافون نشوزهن > ! الآية فأباح الضرب عند المخالفة فكان فيه تنبيه على التعزير وقوله في سرقة التمر إذا كان دون نصاب غرم مثله وجلدات نكال رواه أبو داود والنسائي بمعناه وروى البيهقي أن عليا رضي الله عنه سئل عمن قال للرجل يا فاسق يا خبيث فقال يعزر وهو يفارق الحد من ثلاثة أوجه أحدها اختلافه باختلاف الناس والثاني جواز الشفاعة والعفو عنه بل يستحبان والثالث التالف به مضمون خلافا لأبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما ( قوله ويعزر أي الإمام أو نائبه ) أي أو السيد أو الأب أو الزوج كما سيذكره ( قوله لمعصية ) متعلق بيعزر واللام تعليلية أي يعزر لأجل صدور معصية ( وقوله لا حد لها ) أي المعصية وهو قيد خرج به المعصية التي فيها الحد كالزنا فلا تعزير فيه ( وقوله ولا كفارة ) خرج المعصية التي توجب الكفارة كالتمتع بالطيب في الإحرام فلا تعزير أيضا فيه ( قوله سواء كانت ) أي المعصية وهو تعميم فيها ( وقوله حقا لله تعالى ) أي كشهادة الزور وموافقة الكفار في أعيادهم ونحوها ومسك الحيات ودخول النار وغير ذلك .
( وقوله أم لآدمي ) أي أم حقا لآدمي وقوله كمباشرة الخ تمثيل له ( قوله غالبا ) راجع لقوله ويعزر ولقوله لمعصية ولقوله لا حد لها