ومتعلقه محذوف أي اقتص المستحق منه بمثله ويحتمل أن يكون بالبناء للمجهول وقوله إن شاء ضميره يعود على المستحق ومفعوله محذوف أي إن شاء المثل فإن شاء السيف اقتص به وإن لم يرض الجاني لأنه أسهل وأسرع في القتل وقوله بمثله نائب فاعل أي يأخذ منه المستحق القصاص بمثل ما قتل به ( قوله أو بسحر ) معطوف على قوله بمحدد أي ومن قتل بسحر يقتص منه بالسيف لا غير لتعذر المثل هنا لحرمته ومثل السحر نحوه من كل ما يحرم فعله كلواط وخمر فيقتص فيهما بالسيف لا غير لا يقال إن التجويع والتغريق يحرم فعلهما أيضا فكيف يتقص بهما لأنا نقول التجويع ونحوه إنما حرم فعلهما من حيث أنه يؤدي إلى إتلاف النفس والإتلاف هنا مستحق فلا يمتنع بخلاف نحو الخمر فإنه يحرم من حيث ذاته وإن أمن الإتلاف به .
ثم إن محل قتل الساحر بالسحر إذا كان عمدا بأن قال قتلته بسحري وكان يقتل غالبا فإن كان نادرا فشبه عمد أو قال أخطأت من اسم غيره له فخطأ فيهما الدية على العاقلة إن صدقوه وإلا فعليه وقد تقدم هذا التفصيل أول الباب .
تنبيه قال في التحفة تعلم السحر وتعليمه حرامان مفسقان مطلقا على الأصح ومحل الخلاف حيث لم يكن فعل مكفر ولا اعتقاده .
ويحرم فعله ويفسق به أيضا ولا يظهر إلا على فاسق إجماعا فيهما .
نعم سئل الإمام أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال لا بأس به وأخذ منه حل فعله لهذا الغرض وفيه نظر بل لا يصح إذ إبطاله لا يتوقف على فعله بل يكون بالرقي الجائزة ونحوها مما ليس بسحر وفي حديث حسن النشرة من عمل الشيطان قال ابن الجوزي هي حل السحر ولا يكاد يقدر عليه إلا من عرف السحر .
اه أي فالنشرة التي هي من السحر محرمة وإن كانت لقصد حله بخلاف النشرة التي ليست من السحر فإنها مباحة كما بينها الأئمة وذكروا لها كيفيات وظاهر المنقول عن ابن المسيب جواز حله عن الغير ولو بسحر قال لأنه حينئذ صلاح لا ضرر لكن خالفه الحسن غيره وهو الحق لأنه داء خبيث من شأن العالم به الطبع على الإفساد والإضرار به ففطم الناس عنه رأسا وبهذا يرد على من اختار حله إذا تعين لرد قوم يخشى منهم قال كما يجوز تعلم الفلسفة المحرمة وله أي للسحر حقيقة عند أهل السنة ويؤثر نحو مرض وبغضاء وفرقة .
اه .
( قوله موجب العمد ) بفتح الجيم أي ما يوجبه العمد ويقتضيه وهو مبتدأ خبره قوله قيد وهو بفتح الواو ( قوله سمي ذلك الخ ) أي إنما سمي القصاص بالقود لأنهم أي المستحقين يقودون الجاني بحبل وغيره إلى محل قتله ( قوله والدية ) هي شرعا المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها فشملت الأروش والحكومات .
والأصل فيها قوله تعالى ! < ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله > ! وخبر الترمذي الآتي ( قوله عند سقوطه ) أي القود عن الجاني .
وقوله بعفو متعلق بسقوط وقوله عنه أي عن القود أو عن الجاني وقوله عليها أي الدية وذلك بأن يقول المستحق له عفوت عنك على أن تعطيني الدية ( قوله أو بغير عفو ) المراد بغيره موت القاتل بجناية أو غيرها قبل الاقتصاص منه ولا يشمل قتل الوالد ولده فإن الواجب قيد الدية ابتداء والكلام هنا في سقوط القود بعد ثبوته وفي ع ش ما يقتضي أن المراد بالغير ما يشمل قتل الوالد ولده وعليه يكون المراد بالسقوط ما يشمل عدم ثبوته بالكلية اه .
بجيرمي ملخصا ( قوله بدل عنه ) أي عن القود .
قال في شرح المنهج أي على ما قاله الدارمي وجزم به الشيخان .
والأوجه ما اقتضاه كلام الشافعي والأصحاب وصرح به الماوردي في قود النفس أنها بدل ما جنى عليه وإلا لزم المرأة بقتلها الرجل دية امرأة .
وليس كذلك .
اه .
( قوله فلو عفا المستحق ) عنه أي عن القود أو عن الجاني وقوله مجانا أي بلا مال .
والمراد صرح له بذلك بأن قال له عفوت عنك بلا شيء وقوله أو مطلقا أو أو عفا عن عفوا .
مطلقا أي من غير تعرض للدية بأن قال له عفوت عنك وأطلق ( قوله فلا شيء ) أي يجب على الجاني ( قوله وهي ) مبتدأ خبره مائة بعير ( قوله لقتل حر ) خرج به الرقيق ففيه القيمة بلغت ما بلغت تشبيها له بالدواب بجامع الملكية .
وقوله مسلم خرج به الكافر ففيه ثلث دية