( والحاصل ) تجب كفايته من غالب قوت أرقاء البلد من قمح وشعير وذرة ونحو ذلك ومن غالب أدمهم من سمن وزيت ومن غالب كسوتهم من قطن أو صوف ونحو ذلك .
فلا يجب أن يكون طعامه من طعام سيده ولا أن يكون أدمه من أدم سيده ولا أن تكون كسوته من كسوة سيده ولكن يسن ذلك ( قوله ولا يكفي ) أي في كسوة الرقيق ساتر العورة لأن فيه إهانة وتحقيرا له ( قوله وإن لم يتأذ به ) أي لنحو حر وبرد وهو غاية لعدم الاكتفاء بساتر العورة ( قوله نعم إن اعتيد ) أي ساتر العورة كبلاد السودان وهو استدراك من عدم الإكتفاء بساتر العورة ( قوله كفى ) أي سائر العورة .
وقوله إذ لا تحقير علة له قال في النهاية فلو كانوا لا يستترون أصلا وجب ستر العورة لحق الله تعالى .
ويؤخذ من التعليل أن الواجب ستر ما بين السرة والركبة .
اه .
قال ع ش أي ولو أنثى وينبغي أن محله إذا لم يرد إخراجها بحيث تراها الأجانب وإلا وجب ستر جميع بدنها .
اه ( قوله وعلى السيد ) المقام للإضمار ولو حذفه لكان أخصر ويكون قوله بعد ممن الخ معطوفا على نفقة وكسوة وقوله ثمن دوائه مثله سائر المؤن كماء طهارته كما علمت ( قوله وكسب الرقيق ) مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده أي وكسب الرقيق يكون ملكا لسيده ( قوله ينفقه منه ) أي ينفق عليه من كسبه وقوله إن شاء أي الإنفاق منه وإلا فمن غيره ( قوله ويسقط ذلك الخ ) أي يسقط ما ذكر من النفقة والكسوة وثمن الدواء وأجرة الطبيب بمضي الزمان فلا تصير دينا عليه إلا باقتراض القاضي بنفسه أو مأذونه وقوله كنفقة القريب أي قياسا على نفقة القريب بجامع وجوب الكفاية ( قوله ويسن أن يناوله الخ ) أي ويسن للسيد أن يعطى رقيقه مما يتنعم هو به وذلك لخبر إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه وقوله من طعام الخ بيان لما يتنعم به ( قوله والأفضل إجلاسه معه للأكل ) أي ليتناول القدر الذي يشتهيه فإن لم يفعل أو امتنع هو من جلوسه معه توقيرا له فليروغ له في الدسم لقمة كبيرة تسد مسدا لا صغيرة تهيج الشهوة ولا تقضي النهمة أو لقمتين ثم يناوله لخبر الصحيحين إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه والمعنى فيه تشوف النفس لما تشاهده وهذا يقطع شهوتها .
اه .
نهاية .
وقوله فليروغ أي يروى .
وقوله أحدكم مفعول مقدم وخادمه فاعل مؤخر ( قوله ولا يجوز أن يكلفه ) أي الرقيق للخبر السابق .
وقوله كالدواب أي كما لا يجوز أن يكلف الدواب ما ذكر وقوله عملا لا يطيقه أي لا يطيق الرقيق الدوام عليه فيحرم عليه أن يكلفه عملا يقدر عليه يوما أو يومين ثم يعجز عنه وكذلك الدواب يحرم عليه أن يحملها ما لا تطيق الدوام عليه ( قوله وإن رضي ) أي بما لا يطيقه وهو غاية لعدم الجواز .
وقوله إذ يحرم عليه أي الرقيق وهو علة لمحذوف أي وإن رضي فلا يعتبر رضاه إذ يحرم عليه أن يضر نفسه وعبارة ع ش وبقي ما لو رغب العبد في الأعمال الشاقة من تلقاء نفسه فهل يجب على السيد منعه منها فيه نظر .
والأقرب عدم الوجوب لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه ويحتمل المنع لأنه قد يؤدي إلى ضرر يجر إلى إتلافه أو مرضه الشديد وفي ذلك تفويت مالية على السيد بتمكينه فينسب إليه فينزل منزلة ما لو باشر إتلافه .
اه ( قوله فإن أبى السيد إلا ذلك ) أي تكليفه من العمل على الدوام ما لا يطيقه وكذا لو حمله على كسب محرم وقوله بيع عليه أي باعه الحاكم قهرا عنه ( قوله إن تعين البيع طريقا ) أي في خلاصه بأن لم يمتنع من تكليفه ذلك إلا به ( قوله وإلا أو جر عليه ) أي وإن لم يتعين البيع طريقا أو جر عليه وفي المغنى ما نصه تنبيه قد علم مما تقرر أن القاضي إنما يبيعه إذا تعذرت إجارته كما ذكره الجرجاني وصاحب التنبيه وإن كان قضية كلام الروضة وأصلها أن الحاكم يخير بين بيعه وإجارته هذا في غير المستولدة أما هي فيخليها للكسب أو يؤجرها ولا يجبر على عتق .
اه .
( قوله أما في بعض الأوقات ) مفهوم قوله على الدوام ( قوله فيجوز أن يكلفه عملا شاقا ) قال في فتح الجواد .
ويظهر أن محله إن أمن عاقبة ذلك الشاق بأن لم يخف منه محذور تيمم ولو نادرا وإن كان مآلا .
اه