الحابس هو الزوج هو غاية في قوله أو بحق فقط كما يعلم من التحفة .
اه .
ومحل كون المنع المذكور يحصل به النشوز إذا لم يكن على وجه التدلل أي التحبب وإظهار الجمال وإلا فلا تكون ناشزة به ( قوله ولو بنحو لمس ) أي ولو منعته من التمتع بنحو لمس كنظر كأن غطت وجهها أو تولت عنه وإن مكنته من الجماع فإنه يحصل النشوز به ( قوله أو بموضع عينه ) أي ولو منعته من التمتع بها في موضع منها قد عينه كيدها وفخذها فإنه يحصل النشوز به ( قوله لا إن منعته عنه لعذر ) أي لا يحصل النشوز إن منعت زوجها عن التمتع بها لعذر ( قوله ككبر آلته ) مثال للعذر لكن في غير اللمس إذ هو ليس عذرا من منع اللمس ( قوله بحيث لا تحتمله ) تصوير للكبر أي حال كون الكبر مصورا بحالة لا تحتملها الزوجة ( قوله ومرض الخ ) معطوف على كبر أي وكمرض قائم بها يضر مع وجوده الوطء فلا يحصل النشوز بمنعها من الوطء حينئذ ( قوله وقرح في فرجها ) معطوف على مرض من عطف الخاص على العام ( قوله وكنحو حيض ) لا حاجة لزيادة الكاف كالذي قبله وإنما لم تسقط النفقة به وبما قبله من الأعذار لأنه إما عذر دائم ككبر الذكر أو يطرأ ويزول كنحو الحيض والمرض وهي معذورة فيه وقد حصل التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه ( قوله ويثبت كبر آلته الخ ) قال ع ش وسكت عن بيان ما يثبت به المرض والقياس أنه لا يثبت إلا برجلين من الأطباء لأنه مما تطلع عليه الرجال غالبا .
اه .
وقوله بإقراره أي الزوج وهو متعلق بيثبت .
وقوله أو برجلين معطوف على بإقراره .
وقوله من رجال الختان أي من الرجال الذين لهم معرفة بالختان وإنما خصهم لأنهم غالبا لهم اطلاع على آلات الرجال فيميزون به صغيرها وكبيرها ( قوله ويحتالان ) أي الرجلان وقوله لانتشار ذكره أي إذا كانت معرفة الكبر متوقفة عليه .
وقوله بأي حيلة متعلق بيحتالان وقوله غير إيلاج ذكره في فرج محرم أما به فيحرم .
وقوله أو دبر معطوف على فرج محرم من عطف الخاص على العام ( قوله أو بأربع نسوة ) معطوف على بإقراره أي ويثبت كبر آلته بأربع نسوة أي شهادتهن ( قوله فإن لم يمكن معرفته ) أي كبر الآلة ( قوله إلا بنظرهن ) أي الأربع النسوة وقوله إليهما أي إلى الرجل وزوجته وقوله مكشوفي الفرجين حال من ضمير إليهما وقوله حال منصوب بإسقاط الخافض أي نظرهن في حال انتشار عضوه أي ذكره ( قوله جاز ) أي النظر وهو جواب إن .
وقوله ليشهدن علة الجواز ( قوله فرع لها الخ ) قد تقدم الصداق وإنما أعاده هنا ليرتب عليه عدم حصول النشوز وسقوط النفقة به وكان الأخصر أن يقول وكعدم إقباضه إياها الصداق الحال أصالة قبل الوطء عطفا على ككبر آلته .
وذلك لأنه من جملة الأعذار ( قوله الحال أصالة ) أي ابتداء .
وخرج به ما إذا نكحها بمهر مؤجل ثم حل فليس لها الامتناع من التمتع لأنه قد وجب عليها التمكين قبل الحلول ( قوله قبل الوطء ) متعلق بمنع ( قوله بالغة ) حال من مقدر أي قبل وطئها حال كونها بالغة ولو عبر بكاملة كما عبر به في باب الصداق لكان أولى لتخرج المجنونة ( قوله إذ لها الامتناع ) تعليل لقوله لها منع الخ وهو عين المعلل كما لا يخفى وقوله حينئذ أي حين إذ كان لقبض الصداق الحال ( قوله فلا يحصل الخ ) هذا هو ثمرة كونها لها الامتناع .
وقوله ولا تسقط الخ عطف لازم على ملزوم .
وقوله بذلك أي بامتناعها لقبض الصداق .
وقيد في فتح الجواد عدم السقوط بما إذا كانت عنده ونص عبارته فلا تسقط مؤنتها بذلك إذا كانت عنده لعذرها .
اه .
( قوله فإن منعت ) أي تمتعه بها فالمفعول محذوف .
وقوله لقبض الصداق المؤجل أي وإن حل قبل الامتناع وهو محترز قوله الحال ( قوله أو بعد الوطء ) محترز قوله قبل الوطء .
وقوله طائعة حال من محذوف واقع مفعولا للمصدر كما تقدم ( قوله فتسقط ) أي النفقة وهو جواب إن ( قوله فلو منعته لذلك ) أي لقبض الصداق الخ ( قوله بعد وطئها ) متعلق بمنعته .
وقوله مكرهة أو صغيرة هذا محترز قوله بالغة مختارة .
وقوله ولو بتسليم الولي أي ما لم يكن تسليمه لمصلحة كما صرح به في باب الصداق والغاية راجعة لقوله أو صغيرة فقط ( قوله فلا ) أي فلا تسقط نفقتها لأنها إذا وطئت غير كاملة لها أن تمنع نفسها بعد الكمال إلا أن يسلمها الولي بمصلحة ومثله ما لو